كشف منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عما أسماه « مجموع الخروقات القانونية والحقوقية التي رافقت تدخلات النيابة العامة والقوات العمومية في موضوع الحراك السلمي الذي تشهده مدينة الحسيمة واالمناطق المجاورة »، وعلى رأسها « تجاوز الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة بشكل صارخ لاختصاصاته، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية:حيث نسب البلاغ إلى المواطن ناصر الزفزافي أفعالاً يعاقب عليها الفصل 221 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وقد أخبر الوكيل العام للملك في ذات البلاغ أنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض على المواطن المذكور قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة؛ وهو يعلم يقيناً أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات، ولا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص، والذي من حقه وحده مباشرة الإجراءات الخاصة بالبحث والتقديم ». وفي السياق ذاته تابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: « إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي، وخاصة الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 22 و 23؛ ذلك إن إذاعة البلاغ تعد تحريضاً علنياً على المس بالسلامة الجسدية والمعنوية للمواطن ناصر الزفزافي، على اعتبار نسبة البلاغ لأفعال للمواطن المذكور دون دليل، وهي تثير حساسية الشعور الديني عند عموم المواطنين. خصوصا وأن الوكيل العام للملك أضاف توصيفات واستنتاجات خاصة به غير مثبتة، ولم يأت على ذكرها القانون الجنائي كتعبيره (قدسية… وفوت بذلك على المصلين صلاة آخر جمعة من شهر شعبان)، مقتحماً بذلك مجال الإفتاء الديني ». وتساءل المنتدى في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن « الجدوى من إخضاع مواطنين للحراسة النظرية لا يمكن أن تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أيام في مدينة الدارالبيضاء عوض مدينة الحسيمة، مع العلم بأن جنحة الفصل 221 لا تبرر ذلك، ناهيك عن تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي و رفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هليودي، غير مستند على أساس قانوني. وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي »، وفق تعبير البلاغ. وأكدت نفس الهيأة الحقوقية على « ضرورة تمتيع الموقوفين بكل الضمانات القانونية والحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، بما في ذلك عدم تعريضهم للإهانة والمعاملات الماسة بالكرامة أو التعنيف من أجل استصدار تصريحات أو اعترافات »، مسجلا في هذا السياق « بقلق بالغ ما صرح به دفاع المتهمين من ملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعضهم، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين…)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها »، وفق تعبير ذات البلاغ.