استنكرت مجموعة أصوات لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الإجتماعي، قرار المحكمة الابتدائية بالرباط الذي أصدرته يوم الجمعة 19 يونيو الجاري في حق لحسن ومحسن المتابعان بتهمتي « الشذوذ الجنسي » و « الإخلال العلني بالحياء » بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم،واعتبر قرار المحكمة غير عادل. وقالت مجموعة أصوات في بلاغ توصل فبراير.كوم بنسخة منه أن محاكمة لحسن ومحسن لم تكن عادلة وأن السلطات استعملت الترهيب والضرب في حق الشابين لإرغامهما على توقيع المحضر. وأضافت مجموعة أصوات: « كما تم رفض خلال المحاكمة طلب الدفاع بأن يتم عرض الظنينين على خبرة طبية لمعاينة آثار التعذيب وانعكاساته وخبرة على الصور المعروضة علنا والتي تحمل آثارا واضحة للتعذيب، وتم استعمال محضر غير قانوني في المتابعة والإدانة، كما تم سلبهما بعض حاجياتهما وادعت الشرطة بأنها أرجعتها لهما، كما قامت بحجز آلة تصوير رقمية وهاتفين نقالين وقدمتهم للنيابة العامة، ولا يوجد محضر بمضامينهم، سيما الصور الملتقطة، كما رفضت المحكمة الاستجابة لطلب إحضار المحجوزات قصد معاينتها وطلب استدعاء محرر محضر المعاينة الفضفاضة، ويعتبر عدم عرض الحجج على المتابع ومواجهته بها خرقا لشروط المحاكمة العادلة ». وطالبت مجموعة « أصوات » لمناهضة التمييز المبني على الجنسانية والنوع الاجتماعي في البلاغ ذاته الدولة المغربية، باحترام التزاماتها الدستورية والدولية في ما يخص مكافحة التمييز، وحماية الحياة الخاصة والحق في المحاكمة العادلة، كما طالبت بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الحالي والذي يعاقب بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 درهم كل من ارتكب فعل من أفعال « الشذوذ الجنسي » مع شخص من نفس جنسه.