بلغت قضايا مكافحة الإرهاب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 120 قضية، حسب ما صرح به مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات لعام ،2015 داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وأضاف الرميد أنه "في الفترة بين الأول من يناير الماضي، والأول من سبتمبر تم متابعة 192 متهما بقضايا مكافحة الإرهاب وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة ل7 متهمين". وعلاقة بموضوع مكافحة الإرهاب، شاركت وزارة العدل و الحريات، في عدد من الورشات و اللقاءات الوطنية والدولية، مثل الورشة الإقليمية حول"التحقيقات والمحاكمات في مجال مكافحة الإرهاب في إطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون" المنعقدة بتونس بتاريخ 02 و03 يونيو 2014، والورشة الوطنية المنعقدة بالرباط بتاريخ 09 و10 أبريل 2014 بدعم من مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة حول موضوع: ” التعاون الدولي في المادة الجنائية لمكافحة الإرهاب: التحديات والممارسات الجيدة”، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب واجتماعات الخبراء المعنيين بمكافحة الإرهاب. كما تم مناقشة، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مؤخرا أمام لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب. تزامنا و حالة التأهب القصوى التي يعرفها المغرب جراء التهديدات التي يشهدها العالم من تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام "داعش". وتضمن مشروع القانون الجديد فصلا جديدا إذ يجرم الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر الإرهابية (مالي،سوريا،العراق،ليبيا…) وأكد الفصل الجديد في قانون الإرهاب تجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة أو مصالحها، كما جرم أيضا كل من يقوم بعمليات التجنيد أو تدريب أو حتى دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات إرهابية داخل المملكة. ويذكر أن التعديلات موضوع مشروع القانون تتعلق بمجموعة من مواد القانون الجنائي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بإضافة فصل جديد يعتبر مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر “التوتر الإرهابية” جناية يعاقب عليها بالسجن من خمس الى خمسة عشر سنة، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف درهم. من جهة أخرى، جاء مشروع القانون بتعديلات تعيد النظر في عقوبات “التحريض على ارتكاب فعل إرهابي أو الإشادة به”، بتخصيص عقوبات خاصة لهذه التهم بدل إلحاقها بالعقوبة الأصلية للفعل الإرهابي نفسه، والتي قد تصل إلى الإعدام، وذلك بمعاقبة التحريض أو الإشادة بالإرهاب بالسجن من خمس سنوات إلى خمسة عشر سنة وغرامة بين 50 ألف و500 ألف درهم، مع تمكين القضاء من “استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول”.