أعلن عامل عمالة إقليمالجديدة السيد محمد سميرالخمليشي، في قرار عاملي صادر بتاريخ24 يناير2024، عن سن مجموعة من الإجراءات لمواجهة إشكالية ندرة المياه الصالحة للشرب. و كما جاء بعد مذكرة عممها وزير الداخلية على الولاة والعمال، و التي تضمنت مجموعة من التوجيهات بخصوص أزمة ندرة المياه الصالحة للشرب. القرار الذي أصدره عامل إقليمالجديدة نص على ما يلي : المادة الأولى منع على الإدارات و الخواص، زراعة العشب بغرض توفير ساحات خضراء، كما يجب على المقاولات في البستنة كذا البستانيين العاملين في مجال البستنة، الالتزام بقرارات السلطات العمومية تحت طائلة التعرض للعقوبات الجاري بها العمل. المادة الثانية: يمنع سقي المساحات الخضراء و الحدائق العمومية، باستعمال مياه المصادر التقليدية ( الماء الصالح للشرب، مياه الآبار) المادة الثالثة يمنع تنظيف الشوارع و المساحات العمومية باستعمال مياه المصادر التقليدية ( الماء الصالح للشرب،مياه الآبار) المادة الرابعة: يمنع منعا كليا ملء المسابح العمومية أو الخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة. المادة الخامسة: تمنع زراعة المغروسات و الخضروات الأكثر استهلاكا للماء، كالجزر و البطيخ الأحمر و الأصفر إلا بعد الحصول على إذن من مصالح الفلاحة بعد أخد رأي اللجنة الإقليمية للماء، كما يجب تشجيع الزراعات الإستراتيجية كالشمندر السكري و الحبوب المختارة و الكلأ لتغدية الماشية المنتجةللحليب. المادة السادسة يتم ضبط نشاط محلات غسل السيارات، عن طريق تحديد برنامج عمل هذه الأنشطة الخدماتية في مدة أربعة أيام في الأسبوع الواحد، يتم تحديدها على صعيد كل جماعة ، مع دعوة هؤلاء المهنيين لتبني وسائل عمل تساهم في اقتصاد الماء. المادة السابعة: يتعين على الإدارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية التنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب - قطاع الماء، و كذا الجمعيات المفوض لها تدبير قطاع الماء، و العمل على ترشيد استهلاك الماء و صيانة شبكات التوزيع لمنع التسربات داخل مقراتها و الملحقات التابعة لها، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء، و العمل على تعميم و ترکيب الأجهزة التي تساهم في اقتصاد الماء. المادة الثامنة يتعين على السادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية و رؤساء المصالح اللا ممركزة و مديري المؤسسات العمومية المتواجدة بالإقليم، القيام بتدقيق مستويات استهلاك الماء بالمقرات الإدارية التابعة لهم، و اتخاذ الإجراءات المسطرية و التقنية اللازمة قصد ترشيد الاستعمال و الخفض من الاستهلاك، و ذلك بتنسيق مع مصالح المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب - قطاع الماء، و وكالة الحوض المائي لأم الربيع ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية. المادة التاسعة يتولى كل من المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب .. قطاع الماء، و الجماعات الترابية و وكالة الحوض المائي لأم الربيع ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية و مصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتنسيق مع السلطات المحلية، تنظيم حملات تحسيسية في الوسطين الحضري و القروي، من أجل ترشيد استهلاك الماء و التعريف بمخاطر الإجهاد المائي. المادة العاشرة: تسهر اللجنة الإقليمية للماء على تفعيل و تكثيف عمل اللجن المختصة لمحاربة الاستغلال العشوائي الموارد المائية و ضبط المخالفات و مباشرة المساطر الإدارية و القضائية بشأنها. المادة الحادي عشرة: يعهد للسلطات المحلية و السلطات الأمنية و الجماعات الترابية و المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي بالجديدة ووكالات الأحواض المائية و المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب - قطاع الماء كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا القرار. المادة الثانية عشرة: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد تنفيذه لكافة المصالح الموجهة إليهم.