وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الاتجار بالبشر''... الجريمة والعقوبات الجنائية التي يجهلها المغاربة
نشر في الجديدة 24 يوم 28 - 02 - 2018

تحقق مافيا "الاتجار بالبشر" من استغلال مليون شخص سنويا أرباحا تقدر ب10 ملايير أورو. وأوضحت منظمات غير حكومية أن هذه التجارة لم تعد تقتصر على النساء، حيث امتدت إلى الأطفال والرجال الذين يرغمون على القيام بأعمال شاقة ومهينة.
وعلاقة بالموضوع، فقد أفرزت المتابعة الجنائية التي يلاحق شبحها الصحفي (توفيق بوعشرين)، في ما بات يعرف ب"قضية القرن"، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، عن تهم من العيار الثقيل، بعد أن عمد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، إلى تكييف الوقائع المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية، التي أنجزتها الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق مقتضيات القانون الجنائي، تكمن في: "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ، لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 1-448، 2-448، 3-448، 485 – 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 498 – 199 – 1-503 من القانون الجنائي. وهي الأفعال التي أورد بلاغ النيابة العامة أنه يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، يناهز عددها 50 شريطا مسجلا في قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
ولعل أغرب هذه الجنايات التي أوردها بلاغ الوكيل العام، تلك التي تتعلق ب"الاتجار في البشر" (trafficking in human beings).. ووجه الغرابة يكمن في كون السواد الأعظم من المغاربة، باستثناء الفقهاء ورجال القانون والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، يجهلون هذه الجريمة والعقوبات المخصصة لها، والتي تندرج في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صدر بتاريخ: 25 غشت 2016.
فحسب الوقائع والأفعال المرتكبة، والتي لا علاقة لها بجرائم الصحافة والنشر، فإن الصحفي (توفيق بوعشرين)، الذي يشتبه في تورطه في "أكبر حالة استغلال جنسي" في تاريخ المغرب المعاصر، يكون استغل الضعف والهشاشة والحاجة للشغل لدى ضحيتين من الضحايا، ممن تقدمن بشكايات في الموضوع، ومارس عليهما مجتمعتين استغلالا جنسيا بشعا، وعلى فترات زمنية طويلة. ما يشكل قانونا جريمة الاتجار بالبشر، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 448-1 من مجموعة القانون الجنائي.
إلى ذلك، فإن الجنايات التي تلاحق (بوعشرين)، الذي سيمثل على خلفيتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، في ال08 مارس 2018، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، تحيل على حالة العميد محمد مصطفى تابت، المعروف عند العامة والإعلام ب"الحاج تابت"، الذي سيق، سنة 1993، إلى "حبل المشنقة"، بعد أطوار محاكمة شدت إليها أنفاس المغاربة، عبر ما كانت تتناقله وسائل الإعلام، سيما الجرائد الوطنية.
هذا، وقد كثرت التأويلات والقيل والقال حول قضية الصحفي (بوعشرين)، وانقسام الرأي العام والمتتبعين، ما بين مصدق ومشكك وغير مقتنع. وأورد بالمناسبة (خالد ح.)، على صفحته "الفايسبوكية" تدوينة، جاء فيها: "نعم، الصحافة ليست جريمة، حتى وإن لم يعاقب عليها أي قانون وضعيا كان أم سماويا. قرأت مقال الإفريقي، وعذرتها لسبب بسيط، كونها لم تكن تعرف صحفية وحقوقية ومناضلة كان اسمها (لطيفة)، ناضلت حتى قبل أن تعتنق أختنا الإفريقي لبوءة النضال. وأنا أعرف جيدا وبالتأريخ الممل ما أقول. لا يفهم من كلامي تشفيا، ولكنني لا أخفيكم سرا أنني كنت أنتظر مصير كهذا لهكذا عينة، فأنا من المؤمنين حد الثمانة بأن من يخون في الحب، يخون في كل شيء. أتمنى محاكمة عادلة، ولترقد روح لطيفة بسلام".
وعمن تكون (لطيفة) وهويتها، أفاد أحد العارفين بخبايا الأمور، أنها المرأة الإعلامية التي قضت نحبها إثر مرض لم ينفع معه علاج، وأنها هي من توسطت للصحفي الشهير لدى الأمير هشام، قبل أن يتنكر لها، بعد إصابتها بالمرض العضال.
وبالرجوع إلى التهم التي سطرتها النيابة العامة المختصة، فإن جريمة "الاتجار بالبشر" (traite de êtres humains)، والتي تبدو غريبة بالنسبة للمغاربة، لم يصدر بشأنها "قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، إلا في ال25 من غشت 2016. هذا القانون الذي جاء بالمناسبة ترجمة على أرض الواقع لما ذهب إليه دستور الممملكة 2011، وتكريسا لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا، والتي من بينها صيانة كرامته من الاستعباد والاستغلال.. تماشيا مع التزام المغرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، إلى جانب بلدان العالم المتحضر. كما أن اعتماد هذا القانون كان ضرورة حتمية وملحة، فرضتها الظرفية والمتغيرات التي عرفها العالم والمحيط الإقليمي، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، وتهجير المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، لتجنيدهم في التنظيمات الإرهابية، في سوريا والعرق، والهجرة السرية إلى ماوراء البحار، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم الاقتصادية والمالية، التي هي لصيقة بالإرهاب، وقد تكون وجهه الخفي. جرائم تزداد خطورتها في المغرب، بالنظر إلى موقعه الجيو–استراتيجي المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول الشمال–الغربي لأفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. ما يجعله عرضة لمخاطر مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الإرهابية. ناهيك عن كون المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات السياسية والأمنية في دول الجوار بشمال أفريقيا، وبعض دول الشرق الأوسط، مفتوحا على التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتصلة بشكل مباشر بالأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية.
وفيما يلي "قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، من خلال فصوله والعقوبات الجنائية المقررة، والتي توردها الجريدة تفصيليا، كالتالي:
الفصل 1-448:
يقصد ب"الاتجار بالبشر" تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.
الفصل 2-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
الفصل 3-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:
. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛
. وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛
. إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛
. وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛
. وإذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
. وإذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛
. وإذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.
الفصل 4-448:
يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:
. إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛
. إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
. إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها.
الفصل 5-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.
وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
الفصل 485:
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وبالمناسبة، فإن القانون الجنائي نص في فصله الثاني (2) على ما يلي: "لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.