جمعية المحامين تبدي ترحيبها بالوساطة من أجل الحوار‬    الملكية بين "نخبة فرنسا" والنخبة الوطنية الجديدة    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع محضر تسوية مع الحكومة    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة        تحليل اقتصادي: نقص الشفافية وتأخر القرارات وتعقيد الإجراءات البيروقراطية تُضعف التجارة في المغرب        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | تفاصيل مشروع قانون نقل مهام "كنوبس" إلى الضمان الاجتماعي    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    تفاصيل قانون دمج صندوق "كنوبس" مع "الضمان الاجتماعي"    المدير العام لوكالة التنمية الفرنسية في زيارة إلى العيون والداخلة لإطلاق استثمارات في الصحراء المغربية    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    هذا ما حدث لمشجعين إسر ائيليين بعد انتهاء مباراة في كرة القدم بأمستردام    "الخارجية" تعلن استراتيجية 2025 من أجل "دبلوماسية استباقية"... 7 محاور و5 إمكانات متاحة (تقرير)    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    عودة جاريد كوشنر إلى البيت الأبيض.. صهر كوشنير الذي قد يسعى إلى الإغلاق النهائي لملف الصحراء المغربية    بالفيديو: يوسف النصيري يهز شباك ألكمار بهدف رائع في "اليوروباليغ"    هذه لائحة 26 لاعبا الذين استدعاهم الركراكي لمباراتي الغابون وليسوتو    الكعبي يشعل المدرجات بهدف رائع أمام رينجرز في "اليوروباليغ" (فيديو)    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    الشبري نائبا لرئيس الجمع العام السنوي لإيكوموس في البرازيل    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''الاتجار بالبشر''... الجريمة والعقوبات الجنائية التي يجهلها المغاربة
نشر في الجديدة 24 يوم 28 - 02 - 2018

تحقق مافيا "الاتجار بالبشر" من استغلال مليون شخص سنويا أرباحا تقدر ب10 ملايير أورو. وأوضحت منظمات غير حكومية أن هذه التجارة لم تعد تقتصر على النساء، حيث امتدت إلى الأطفال والرجال الذين يرغمون على القيام بأعمال شاقة ومهينة.
وعلاقة بالموضوع، فقد أفرزت المتابعة الجنائية التي يلاحق شبحها الصحفي (توفيق بوعشرين)، في ما بات يعرف ب"قضية القرن"، التي تستأثر باهتمام الرأي العام، عن تهم من العيار الثقيل، بعد أن عمد الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، إلى تكييف الوقائع المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية، التي أنجزتها الضابطة القضائية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق مقتضيات القانون الجنائي، تكمن في: "الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ، لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 1-448، 2-448، 3-448، 485 – 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك جنح التحرش الجنسي، وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول: 498 – 199 – 1-503 من القانون الجنائي. وهي الأفعال التي أورد بلاغ النيابة العامة أنه يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، يناهز عددها 50 شريطا مسجلا في قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
ولعل أغرب هذه الجنايات التي أوردها بلاغ الوكيل العام، تلك التي تتعلق ب"الاتجار في البشر" (trafficking in human beings).. ووجه الغرابة يكمن في كون السواد الأعظم من المغاربة، باستثناء الفقهاء ورجال القانون والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، يجهلون هذه الجريمة والعقوبات المخصصة لها، والتي تندرج في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي صدر بتاريخ: 25 غشت 2016.
فحسب الوقائع والأفعال المرتكبة، والتي لا علاقة لها بجرائم الصحافة والنشر، فإن الصحفي (توفيق بوعشرين)، الذي يشتبه في تورطه في "أكبر حالة استغلال جنسي" في تاريخ المغرب المعاصر، يكون استغل الضعف والهشاشة والحاجة للشغل لدى ضحيتين من الضحايا، ممن تقدمن بشكايات في الموضوع، ومارس عليهما مجتمعتين استغلالا جنسيا بشعا، وعلى فترات زمنية طويلة. ما يشكل قانونا جريمة الاتجار بالبشر، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 448-1 من مجموعة القانون الجنائي.
إلى ذلك، فإن الجنايات التي تلاحق (بوعشرين)، الذي سيمثل على خلفيتها أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، في ال08 مارس 2018، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، تحيل على حالة العميد محمد مصطفى تابت، المعروف عند العامة والإعلام ب"الحاج تابت"، الذي سيق، سنة 1993، إلى "حبل المشنقة"، بعد أطوار محاكمة شدت إليها أنفاس المغاربة، عبر ما كانت تتناقله وسائل الإعلام، سيما الجرائد الوطنية.
هذا، وقد كثرت التأويلات والقيل والقال حول قضية الصحفي (بوعشرين)، وانقسام الرأي العام والمتتبعين، ما بين مصدق ومشكك وغير مقتنع. وأورد بالمناسبة (خالد ح.)، على صفحته "الفايسبوكية" تدوينة، جاء فيها: "نعم، الصحافة ليست جريمة، حتى وإن لم يعاقب عليها أي قانون وضعيا كان أم سماويا. قرأت مقال الإفريقي، وعذرتها لسبب بسيط، كونها لم تكن تعرف صحفية وحقوقية ومناضلة كان اسمها (لطيفة)، ناضلت حتى قبل أن تعتنق أختنا الإفريقي لبوءة النضال. وأنا أعرف جيدا وبالتأريخ الممل ما أقول. لا يفهم من كلامي تشفيا، ولكنني لا أخفيكم سرا أنني كنت أنتظر مصير كهذا لهكذا عينة، فأنا من المؤمنين حد الثمانة بأن من يخون في الحب، يخون في كل شيء. أتمنى محاكمة عادلة، ولترقد روح لطيفة بسلام".
وعمن تكون (لطيفة) وهويتها، أفاد أحد العارفين بخبايا الأمور، أنها المرأة الإعلامية التي قضت نحبها إثر مرض لم ينفع معه علاج، وأنها هي من توسطت للصحفي الشهير لدى الأمير هشام، قبل أن يتنكر لها، بعد إصابتها بالمرض العضال.
وبالرجوع إلى التهم التي سطرتها النيابة العامة المختصة، فإن جريمة "الاتجار بالبشر" (traite de êtres humains)، والتي تبدو غريبة بالنسبة للمغاربة، لم يصدر بشأنها "قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، إلا في ال25 من غشت 2016. هذا القانون الذي جاء بالمناسبة ترجمة على أرض الواقع لما ذهب إليه دستور الممملكة 2011، وتكريسا لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها كونيا، والتي من بينها صيانة كرامته من الاستعباد والاستغلال.. تماشيا مع التزام المغرب بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها، إلى جانب بلدان العالم المتحضر. كما أن اعتماد هذا القانون كان ضرورة حتمية وملحة، فرضتها الظرفية والمتغيرات التي عرفها العالم والمحيط الإقليمي، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، وتهجير المواطنين من الجنسين ومن مختلف الأعمار، لتجنيدهم في التنظيمات الإرهابية، في سوريا والعرق، والهجرة السرية إلى ماوراء البحار، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم الاقتصادية والمالية، التي هي لصيقة بالإرهاب، وقد تكون وجهه الخفي. جرائم تزداد خطورتها في المغرب، بالنظر إلى موقعه الجيو–استراتيجي المتاخم للشريط الجنوبي لأوروبا، والممتد على طول الشمال–الغربي لأفريقيا، والمتصل في عمقه بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى. ما يجعله عرضة لمخاطر مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وتقاطعاتها العضوية مع الظاهرة الإرهابية. ناهيك عن كون المحيط الإقليمي الراهن، الموسوم بالمتغيرات السياسية والأمنية في دول الجوار بشمال أفريقيا، وبعض دول الشرق الأوسط، مفتوحا على التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، المتصلة بشكل مباشر بالأمن الاستراتيجي للمملكة المغربية.
وفيما يلي "قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، من خلال فصوله والعقوبات الجنائية المقررة، والتي توردها الجريدة تفصيليا، كالتالي:
الفصل 1-448:
يقصد ب"الاتجار بالبشر" تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.
يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويشمل أيضا الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.
لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.
يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ.
الفصل 2-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.
الفصل 3-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية:
. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛
. وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛
. إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها؛
. وإذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال؛
. وإذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
. وإذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه؛
. وإذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.
الفصل 4-448:
يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية:
. إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛
. إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل؛
. إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها او كانت له سلطة عليها.
الفصل 5-448:
دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية.
وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
الفصل 485:
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف.
غير أنه إذا كان المجني عليه طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
وبالمناسبة، فإن القانون الجنائي نص في فصله الثاني (2) على ما يلي: "لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.