توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار الإقليمي    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    لقاء بوزنيقة الأخير أثبت نجاحه.. الإرادة الليبية أقوى من كل العراقيل    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    التوافق المغربي الموريتاني ضربة مُعلمَين في مسار الشراكة الإقليمية    من الرباط... رئيس الوزراء الإسباني يدعو للاعتراف بفلسطين وإنهاء الاحتلال    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    ألمانيا تفتح التحقيق مع "مسلم سابق"    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    الحوثيون يفضحون منظومة الدفاع الإسرائيلية ويقصفون تل أبيب    أميركا تلغي مكافأة اعتقال الجولاني    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع    "فيفا" يعلن حصول "نتفليكس" على حقوق بث كأس العالم 2027 و2031 للسيدات        مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صفقة ''القرش الأزرق''.. ''الإرث الثقيل'' الذي تركه عامل الجديدة معاذ الجامعي لخلفه محمد الكروج‎
نشر في الجديدة 24 يوم 01 - 10 - 2017

مخطئ من يعتقد أن ملف مقهى ومطعم "القرش الأزرق" بمنتجع سيدي بوزيد، قد طوي إلى غير رجعة، بعد أن حسم فيه معاذ الجامعي، عامل إقليم الجديدة السابق، بتركه جانبا، وعدم التأشير عليه، ظنا منه أن المصادقة على مقرر جماعة مولاي عبد الله رقم: 11، المتعلق ب"صفقة الصلح" المثيرة للجدل، تخضع تلقائيا وأوتوماتيكيا لمقتضيات وأحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم: 113.14، المتعلق بالجماعات المحلية، في فقرتها الأخيرة، التي هذا نصها: "يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه بمثابة تأشيرة".. غير مستحضر أن ثمة أمرا قضائيا بالتنفيذ، استند إلى حكم نهائي، صادر باسم جلالة الملك، وأن حماية الممتلكات الجماعية هي من أولويات الأولويات، طبقا لما جاء في مضامين خطاب العرش الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي وإلى المسؤولين الحكوميين والقائمين على تدبير الشأن العام، والذي ربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة.
"صيحات في واد":
كانت الجريدة نشرت على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحقيقات مزلزلة حول "صفقة القرش الأزرق"، المثيرة للجدل. لكن جميع الكتابات ظلت "صيحات في واد"، أو ك"من يتعبد في الصحراء"، حسب المثل الفرنسي، بعد أن لم تلق آذانا صاغية من العامل السابق، معاذ الجامعي، هذا المسؤول الترابي الذي كم من حاجة قضاها بتركها جانبا، وكم من ملف من العيار الثقيل و"فيه ما فيه"، حسم فيه بالاحتفاظ به في رفوف "الأرشيف". ملفات حان الأوان أن ينفض عليها الغبار محمد اكروج، عامل إقليم الجديدة الجديد، وضمنها ملف "لوروكان بلو"، والتي من المفترض والمفروض أن يكون اطلع عليها، عند تبادل السلط مع سلفه، الدي ترك له "إرثا ثقيلا".
"الإدارة.. استمرارية":
إن على المسؤول الترابي الجديد، أن يدبر "التركة الشرعية" التي خلفها العامل السابق، بحكمة وتبصر، وطبقا وتطبيقا للقانون، باعتباره يمثل جهازا من أجهزة الدولة، وبحكم أن "الإدارة هي استمرارية" (l'Administration est une continuité).
إلى ذلك، فلعل أنجع الخيارات للحسم في هذا الملف، إما أن يعمل العامل الجديد، بعيدا عن الموقف الذي قد ينعت ب"الحياد السلبي"، على تطبيق القانون، في إطار تفعيل اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، وإما أن يحيل الملف على المفتشية العامة لدى وزارة الداخلية، أو على المجلس الأعلى للحسابات.. ويجد بالتالي مخرجا من الباب الواسع.
وحتى يتدخل ويدخل على الخط من يهمهم الأمر، وفي مقدمتهم عامل إقليم الجديدة الجديد، محمد الكروج، الذي وضع فيه الملك محمد السادس ثقته السامية، لتدبير شؤون رعايا جلالته، فإن الجريدة تعرض تفصيليا قضية "القرش الأزرق"، التي تحظى باهتمام الرأي العام، وفعاليات وحساسيات المجتمع المدني، والمتتبعين للشأن العام.
أحكام قصر العدالة بالجديدة:
أقام المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، سنة 2008، في عهد ولاية رئيسه السابق، حسن يشكر المعاشي، دعوى قضائية بالإفراغ، في مواجهة شركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق". وكانت محكمتا الدرجتين الأولى والثانية بقصر العدالة بالجديدة، أصدرتا تباعا حكما ابتدائيا وقرارا استئنافيا في غير صالح الجماعة القروية. ما حدا بالجماعة المحكوم ضدها، إلى الطعن عن طريق دفاعها الأستاذ سامي سلمان، المحامي بهيئة الجديدة، بالنقض في قرار استئنافية الجديدة، الذي قضى بأحقية عقد الكراء، والحكم لفائدة شركة "إلينيو". وهو الطلب الذي استجابت له محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا). حيث أحالت القضية على محكمة الاستئناف بالجديدة، للبث فيها من جديد، بناء على سداده، من طرف هيئة قضائية أخرى.هذه الأخيرة قررت بدورها أحقية عقد الكراء، والحكم لفائدة الشركة المكترية.
قرار استئنافية سطات "التاريخي":
عمد مجلس جماعة مولاي عبد الله إلى النقض من جديد، عن طريق دفاعه، في الحكم الذي أصدرته استئنافية الجديدة، ملتمسة في حال قبوله، إحالة ملف الدعوى على محكمة مستقلة، تكون خارج دائرة النفوذ الترابي والقضائي لمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وبالفعل، قضت محكمة النقض بقبول طلب المجلس الجماعي، وأحالت من ثمة ملف القضية على الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات، والتي بثت في الدعوى المدنية، وأصدرت قرارا استئنافيا عدد: 336 – 2015 – 1201، قضى بإلغاء عقد الكراء الذي كان يربط طرفي الدعوى، والحكم على المكترية، شركة "إلينيو"، بإفراغ "القرش الأزرق"، بتعليل أن عقد الكراء غير قانوني وغير سليم، لكونه لم تتم المصادقة عليه من طرف "سلطة الوصاية".
وقد أحالت استئنافية سطات القرار الاستئنافي الذي أصدرته، قصد تنفيذه، على المحكمة الابتدائية بالجديدة، والتي فتحت له ملف التنفيذ عدد: 11– 2016.
التنفيذ في دوامة التأجيلات:
إن الحكم القضائي، موضوع ملف التنفيذ المرجعي، كان مقررا تنفيذه في ال04 فبراير 2016.. إلا أن الشركة المحكوم ضدها، لجأت إلى المحكمة التي أمهلتها شهرين، من أجل تسوية وضعية المستخدمين العاملين لديها، وتدبير معدات وتجهيزات "إالقرش الأزرق".
وقد حددت المحكمة، بتاريخ: 24 أكتوبر 2016، الفاتح من مارس 2017، موعدا لتنفيذ الحكم، وأمهلت من ثمة الطرف المكتري والمستفيد، مهلة إضافية تزيد عن 4 أشهر.
خيبة أمل وانتكاسة:
هي خيبة أمل وانتكاسة مني بها مرة أخرى الجميع.. في الوقت الذي كانوا ينتظرون على أحر من الجمر، ساعة الفرج واسترجاع "القرش الأزرق"، إلى حظيرة ممتلكات جماعة مولاي عبد الله، بحلول الأربعاء فاتح مارس 2017.. الموعد الحاسم الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ القرار الاستئنافي، الصادر في مواجهة شركة "إلينيو"، بعد أن طال انتظار تنفيذه، منذ أن انتزعت جماعة مولاي عبد الله، في عهد رئيسها السابق، حسن يشكر المعاشي، بتاريخ: 24 نونبر 2015، حكما قضائيا من محكمة الدرجة الثانية بسطات. حيث قررت المحكمة مجددا تأجيل التنفيذ، إلى غاية ال17 أبريل 2017.
في حلقة لا تنتهي:
في حلقة يبدو أنها قد لا تنتهي، بعد أن أصبح في كل مرة تعمد السلطات المختصة إلى تنفيذ القرار الاستئنافي عدد: 336 – 2015 – 1201، موضوع ملف التنفيذ عدد: 11–2016، والقاضي بإلغاء عقد الكراء الذي كان يربط طرفي الدعوى، والحكم على المكترية، شركة "إلينيو"، بإفراغ "القرش الأزرق".. يصطدم بصخرة التأجيل، ثم التأجيل، ولا شيء غير التأجيل، تحت تبريرات وأعذار وأسباب لم تعد البتة مستساغة أو مقبولة.
فالتأجيلات في هذه القضية التي تتعلق بتحرير واسترجاع ملك جماعي، ومن خلاله، حماية المال العام والممتلكات والعقارات الجماعية، مافتئت تعيد عقارب الساعة إلى نقطة الانطلاقة.
دورة فبراير ومقرر الصلح:
لقد أتاح تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بالإفراغ.. لمجلس جماعة لمولاي عبد الله، عقد دورته العادية برسم فبراير 2017، المحددة في موعدها، وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم: 113.14، المتعلق بالجماعات المحلية، وإدراج نقطة تحمل رقم: 11، متعلقة بمشروع الصلح بين الجماعة القروية وشركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق"، ضمن جدول أشغال الدورة العادية، بتاريخ: 2 فبراير 2017. وهي النقطة التي تمت المصادقة عليها.
وبالرجوع إلى تنفيذ الحكم بالإفراغ، الذي كان تم تأجيله، بتاريخ: 24 أكتوبر 2016، إلى ما بعد دورة فبراير العادية، أي ما بعد المصادقة على مشروع الصلح، فقد بقي الأهم هو إحالة محاضر ومقررات الدورة الثلاثة والثلاثين (33)، وضمنها أساسا المقرر رقم: 11، على سلطة المراقبة الإدارية والمالية، عامل إقليم الجديدة السابق، معاذ الجامعي، للتأشير عليه من عدمه، سيما أن موعد تنفيذ الحكم كان مقررا في الفاتح مارس 2017، قبل أن يتم تأجيله مجددا إلى ال17 أبريل 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن المقرر رقم: 11، قد اصطدم بصخرة المعارضة بجماعة مولاي عبد الله، التي وجهت رسالة تعرض إلى عامل إقليم الجديدة السابق، باعتباره يمارس، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، والمواد 115 – 187 – 188 – 189 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، ومقررات مجلس الجماعة، والمراقبة المالية على ميزانية الجماعة والمقررات ذات الوقع المالي على المداخيل والنفقات الجماعية.
وقد أثار بالمناسبة مشروع الصلح جدلا واسعا، جعل حساسيات المجتمع المدني تدخل على الخط. ولم يكن أمام السلطة الإقليمية الأولى، العامل السابق، بعد أن كان في "المنظار"، وتم توجيه انتقادات لاذعة ومحرجة إليه، من مخرج، على الأقل مؤقتا وعلى ضوء الظرفية، سوى تأجيل التوصل بمحاضر ومقررات الدورة العادية لمجلس جماعة مولاي عبد الله، إلى ما بعد الفاتح مارس 2017، أي إلى ما بعد الموعد الذي كان مقررا لتنفيذ الحكم بالإفراغ.
ثغرات في القانون رقم: 14 - 113:
حدد القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في مادته 116، أجل 15 يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة، أو لتاريخ اتخاذ قرارات الدورة، كالمدة القانونية لتبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة، وكذا، نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية، إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عته.
لكن المشرع لم ينص لا صراحة ولا ضمنيا عما يترتب عن عدم تقيد رئيس مجلس الجماعة، بالمدة الزمنية المحددة، وعما إذا كان عدم الالتزام بالأجل القانوني، سببا لبطلان المحاضر والمقررات والقرارات الجماعية.
ولعل الثغرات التي شابت القانون رقم، 14 - 113، جعلت العامل السابق، باعتباره سلطة المراقبة الإدارية والمالية، على ضوء الظرفية ومؤقتا ولو إلى حين، وعلى غرار الرأي العام وحساسيات المجتمع المدني والمتتبعين للشأن العام، في وضعية قانونية مريحة، وفي وضع المتفرج والمنتظر.. والمترقب لقرار رئيس ابتدائية الجديدة، جلسة الأربعاء 1 مارس 2017، في موضوع الدعوى الاستعجالية التي رفعتها شركة "إلينيو"، عن طريق دفاعها. وهي الجلسة التي تزامن عقدها، من باب الصدفة، مع تنفيذ الحكم بالإفراغ، المقرر في اليوم ذاته.
التأجيلات.. لعنة (سيزيف):
لقد أصبح تأجيل تنفيذ الحكم القضائي، لأسباب ومبررات وأعذار غير مستوعبة وغير مستساغة، يدور في حلقة مفرغة، نقطة الانطلاقة فيها هي نقطة الوصول.. كما في الميثولوجيا الإغريقية، حيث حكم كبير الآلهة (زيوس) على (سيزيف) أو (سيسيفوس)، بعد أن أغضبه، جراء خداعه إله الموت ( ثاناتوس)، من أجل معاقبته، بأن يحمل صخرة من أسفل الجبل إلى أعلاه. فإذا وصل القمة، تدحرجت الصخرة إلى الوادي، فيعود إلى رفعها إلى القمة، ويظل هكذا، تطارده حتى الأبد لعنة الآلهة.
وخلاصة القول، فإن تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بالإفراغ، الصادر باسم جلالة الملك، بعد 7 سنوات من التقاضي، ومساطر معقدة، والذي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، بعد استيفائه جميع درجات التقاضي، وبعد أن لم يكن بالهين أمر انتزاعه، في عهد رئيس جماعة مولاي عبد الله السابق، حسن يشكر المعاشي، وخاصة من محكمة خارج النفوذ الترابي والقضائي لاستئنافية الجديدة، (فإن تأجيله) إلى ما لانهاية، قد حال دون تحقيق العدالة، وحماية حقوق ومصالح جماعة مولاي عبد الله، وفي مقدمتها حماية المال العام والممتلكات الجماعية.
الدعوى الاستعجالية:
من باب التذكير، فقد أصدر رئيس ابتدائية الجديدة، في الفاتح من مارس 2017، حكما في موضوع الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها دفاع شركة "إلينيو"، أمهلها 48 يوما، وحدد ال17 أبريل 2017، موعدا لتنفيذ الحكم، مع النفاذ المعجل. وكانت المهلة الممنوحة من أجل تسوية وضعية المستخدمين وإزالة المعدات والتجهيزات من "القرش الأزرق".
وبالمناسبة، فإن دفاع الشركة المذكورة قد علل أيضا الطلب، حسب ما ضمنه في مقال الدعوى، باستكمال إجراءات الصلح بين شركة "إلينيو" وجماعة مولاي عبد الله. وهو ما زكته الجماعة القروية عن طريق دفاعها، في جلسة الفاتح مارس 2017.
وهكذا، تكون شركة "إلينيو" قد استفادت من مهلة إضافية أو " ما فوق الإضافية" ، بعد أن ظلت تستفيد من تأجيلات تنفيذ الحكم القضائي، الذي أصبح نهائيا وغير قابل للطعن.
القضاء يعيد الكرة إلى العامل:
بعد أن رمى العامل السابق بالكرة إلى القضاء.. ها هو القضاء يعيدها إليه، بعد اتخاذه، وفق الطلب الاستعجالي، قرار التأجيل إلى غاية ال17 أبريل 2017. وهذا ما ضع المسؤول الترابي الإقليمي أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية، وتحمل تبعاتها، للاعتبارات التالية:
أولا: بحكم أن العامل يمارس، طبقا لمقتضيات للفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، والمواد 115 – 187 – 188 – 189 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، ومقررات مجلس الجماعة، والمراقبة المالية على ميزانية الجماعة والمقررات ذات الوقع المالي على المداخيل والنفقات الجماعية.
ثانيا: بحكم أن المحكمة غير مخول لها إقرار مشروع الصلح بين جماعة مولاي عبد الله، وشركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق"، والذي صادق عليه المجلس الجماعي، في دورة فبراير 2017.
ثالثا: بحكم أن القناة الوحيدة التي يمر عبرها مسطريا وإداريا وقانونيا مشروع الصلح المصادق عليه من قبل مجلس جماعة مولاي عبد الله، هو سلطة المراقبة الإدارية والمالية، ممثلة في عامل إقليم الجديدة، طبقا وتطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم: 14 – 113، المتعلق بالجماعات المحلية.
رابعا: بحكم أن ثمة قرارا قضائا أصبح نهائيا وغير قابل للطعن، جراء استيفائه جميع درجات التقاضي، بعد انتزاعه من محكمة خارج دائرة نفوذ استئنافية الجديدة. وهو القرار الذي فتحت له ابتدائية الجديدة ملفا للتنفيذ.
القانون يقيد صلاحيات العامل:
إن العامل السابق كان ملزما، في إطار سلطة المراقبة الإدارية والمالية، التي يمارسها في نطاق مقيد ومحدود، بتطبيق مقتضيات وأحكام القانون، في ما يتعلق بالتأشير من عدمه على المقررات الجماعية الثلاثة والثلاثين (33)، وخاصة المقرر رقم: 11، المثير للجدل، الذي أكدت مصادر جيدة الاطلاع للجريدة، أنه أقلع، الأربعاء 22 مارس 2017، من جماعة مولاي عبد الله، في رحلة صاحبها التكتم والسرية، إلى المؤول الترابي الإقليمي، مرورا عبر قائد قيادة مولاي عبد الله، ورئيس دائرة الجديدة. تكتم وسرية إلى درجة أن أعضاء مجلس الجماعة لم يتوصلوا بالمقرر المرفوع، طبقا للمادة 116 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، إلى سلطة المراقبة الإدارية والمالية.
وعليه، فقد كان على عامل إقليم الجديدة التقيد بمقتضيات المواد 92 – 94 – 115 – 117 – 187 – 188 – 189 من القانون رقم: 14 – 113.
قراءة في القانون رقم: 14– 113:
أولا: حددت المادتان 92 – 94 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، الصلاحيات التي خولها المشرع لمجلس الجماعة المحلية ولرئيسه.. إلا أن تلك الصلاحيات المنصوص عليها، لا يندرج في إطارها إجراء الصلح ذي الوقع المالي على المداخيل والميزانية الجماعية، مع طرف مدعى عليها، صدر في حقه حكم قضائي أصبح نهائيا، وغير قابل للطعن فيه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من يسعى إلى إبرام الصلح، يكون دائما الطرف الذي خسر الدعوى، كان مدعيا أو مدعى عليه، وليس العكس، أي ليس من كسب الدعوى. والحال أن مجلس جماعة مولاي عيد الله هو من كسب، بعد 7 سنوات من التقاضي والمساطر المعقدة، الدعوى في مواجهة شركة "إلينيو"، والقاضي بإفراغ مقهى ومطعم "القرش الأزرق". فلو كانت فعلا ثمة نية صادقة في الصلح وحل المشكل بالتوافق والتراضي، فمن المفترض والمفروض أن يكون ذلك قد تم قبل أن تلجأ جماعة مولاي عبد الله، سنة 2008، إلى القضاء، أو حتى خلال مراحل التقاضي، وليس بعد أن صدر حكم قضائي، وأصبح نهائيا، وأصبحت مسطرة تنفيذه جارية، رغم تعطيلها بتأجيلها وإعادة تأجيلها.. تحت تبريرات وأسباب لم تعد مستساغة ومقبولة.
وللتذكير، فعلى المجلس الحالي لجماعة مولاي عبد الله، الذي صادق على مشروع الصلح، الذي أراد أن يهديه في طبق من ذهب .. أن يستحضر أن الجماعة ذاتها هي من انتزعت، في عهد رئيسها السابق، حسن يشكر المعاشي، وليس في عهد رئيسها الخالي مولاي المهدي الفاطمي، حكما قضائيا من استئنافية سطات، وأنه راعى في ذلك المصالح ذات الوقع المالي على المداخيل والميزانية الجماعية.
ثانيا: نصت المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في فقرته الثالثة، على ما يلي: "تعتبر باطلة بحكم القانون، المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".
ثالثا: نصت المادة 117 من القانون المرجعي، في فقرته الأولى، على ما يلي: "يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه... على المقرات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر".
وبالمناسبة، فقد نصت المادة 117 من القانون المرجعي، في فقرته الخامسة، على ما يلي: "تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ، بعد انصرام أجل التعرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، في حالة عدم التعرض عليها".
خيارات غير مطروحة بقوة القانون:
طبقا للصلاحيات المخولة بمقتضى الفصل 145 من الدستور، والمواد 115 و116 – 187 – 188 – 189 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، فإن عامل إقليم الجديدة يقوم بالتأشير على المقررات الجماعية الثلاثة والثلاثين (33)، سيما المقرر رقم: 11، المثير للجدل، والذي استأثر باهتمام الرأي العام، وحساسيات المجتمع المدني، والمتتبعين للشأن العام، الذين دخلوا على الخط، والذين ظلوا ينتظرون القرار "التاريخي" والجريء، الذي كان على عامل إقليم الجديدة، الذي وضع الملك محمد السادس ثقته فيه، من أجل خدمة رعايا جلالته، والسهر على مصالحهم والصالح العام، (الذي) كان عليه أن يتخذه.
ونظرا لكون مشروع الصلح الذي أجراه مجلس جماعة مولاي عبد الله، في عهد رئيسه الحالي مولاي المهدي الفاطمي، وعرضه للمصادقة في الدورة العادية لفبراير 2017، شابه خرق للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، كما تمت الإشارة إلى ذلك تفصيليا، في القترة تحت عنوان: "قراءة في القانون رقم: رقم:14– 113"، فإن الخيارات الأخرى، المنصوص عليها في القانون المرجعي، لم تعد البتة مطروحة علاقة بالمقرر رقم: 11.. وسيما تلك التي نصت عليها المادة 118، والتي مما جاء فيها: "لا تكون مقررات المجلس التالية المقررات ذات الوقع المالي على النفقات او المداخيل، قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عته، داخل اجل عشرين 20 يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس".
وحسب المادة ذاتها، في فقرتها الأخيرة، والتي لم تعد مطروحة أمام سلطة المراقبة الإدارية والمالية: "يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من المقررات المذكورة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه بمثابة تأشيرة".
استحضار القانون عند تطبيقه:
في إطار اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، المحددة، والمقيدة بمقتضيات وأحكام القانون، فإن العامل السابق كان ملزما، عند ممارسة سلطة المراقبة على مشروع الصلح المضمن في المقرر رقم: 11، وتبرير القرار الذي كان عليه أن يتخذه، من الوجهتين الواقعية والقانونية، أن يستحضر ما يلي:
أولا: القرار الاستئنافي:
الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك، عن استئنافية سطات، والذي استند في تعليله إلى كون عقد الكراء المبرم بين جماعة مولاي عبد الله، وشركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق"، غير قانوني وغير سليم، لكونه لم تتم المصادقة عليه من طرف "سلطة الوصاية". ما يجعل عقد الكراء لاغيا.. وبالتالي، فإن كل ما بني على أساس هذا العقد الباطل قانونا، أو ترتب أو يترتب عنه، يعتبر أيضا باطلا.
ثانيا: رسالة التعرض:
رسالة التعرض التي رفعتها، بتاريخ: 20 فبراير 2017، المعارضة بمجلس جماعة مولاي عبد الله، إلى سلطة المراقبة، العامل السابق، في موضوع عدم التأشير على المقرر الذي اتخذته الجماعة الترابية، علاقة بالنقطة رقم: 11، المدرجة في جدول أشغال دورتها العادية، بتاريخ: 2 فبراير 2017، والمتعلقة (النقطة 11) بالدراسة والموافقة على مشروع الصلح بين الجماعة وشركة "إلينيو"، مكترية "القرش الأزرق".. لما شاب "الصفقة" المثيرة للجدل من خروقات، عرضتها تفصيليا المعارضة في رسالة التعرض، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والتي وجدت مكانها المناسب والأنسب في رفوف "الأرشيف" بعمالة الجديدة.
ثالثا: التقيد بالقانون التنظيمي:
مقتضيات القانون رقم: رقم:14– 113، سيما المواد 92 – 94 – 115 – 117، التي لم تدع أي مجال للمناورة أو الاجتهاد أو التأويل، بحكم كونها جاءت واضحة وصريحة، لا لبس ولا التباس فيها. حيث إن تبريرات القرار الذي كان من المفترض والمفروض أن يتخذه العامل السابق، باعتباره سلطة المراقبة الإدارية والمالية، كان من الضروري وحتما حتما أن يستند إليها، أي إلى مقتضيات مواد القانون التنظيمي للجماعات المحلية، المبينة سلفا، وهي من باب التذكير – المواد 92 – 94 – 115 – 117.
الانجياز للقانون والصالح العام:
كان على العامل السابق، معاذ الجامعي، أن يتحيز وينحاز، عند ممارسته سلطة المراقبة، إلى القانون، وتطبيق القانون، ولا شيء غير القانون، حماية للمال العام وللممتلكات الجماعية.. حتى يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، عندما تفضل جلالته وعينه عاملا على إقليم الجديدة، والذي ظل يتربع عليه، حوالي 7 سنوات، دون أن تشمله، في حالة استثنائية مثيرة للجدل، حركيات انتقال وتعيين الولاة والعمال.. والذي تمت ترقيته إلى وال على الجهة الشرقية.
إلى ذلك، فقد كان يتعين على العامل السابق، معاذ الجامعي، بحكم ممارسته سلطة المراقبة على القرارات والمقررات الجماعية، وتفاديا للقيل والقال وتناسل الإشاعات المسيئة، سيما أن ثمة انتقادات لاذعة ومحرجة وجهت إليه، استغلت فيها بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا فوطوغرافية، أظهرته في مناسبات، بمعية صاحب مقهى ومطعم "القرش الأزرق".. (فقد كان يتعين عليه) أن يتحيز وينحاز إلى القانون، ولا شيء غير القانون، وأن يحمي المال العام والممتلكات الجماعية، من خلال الحسم في المقرر رقم: 11، المثير للجدل، والذي مازال عالقا، ويعتبر ضمن "الإرث الثقيل"، والملفات "في قفص الاستفهام"، التي يتعين على محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة الجديد، أن ينفض عنها الغبار. وللجريدة عودة للموضوع، ولباقي للملفات العالقة، التي "فيها ما فيها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.