هل هي حكمة " عدنبي نالسوق" عندما قال : " زَوَامي ربي إغزَا ربحار، إطان تتن إغيار= منذ أن حفر الله البحر، و الكلاب تأكل الحمير" تأبى إلا أن تتفوق علمية، على علمية كل العلماء و المفكرين؟ و إلا، فما الذي حمل مكتب تنمية التعاون بالحسيمة على تجاهل دوره في حماية القانون بناء على مسؤوليته الأخلاقية و الفعلية، فسمح و يسمح بحصول الأخطاء التي سنأتي على ذكرها؟ و بالموازاة معه، هل عقمت الساحة النضالية بالمنطقة، حتى يبقى الفلاح، المنخرط في تعاونيات إنتاج الحليب باتحاد تعاونيات الحسيمة، لقمة سائغة في أفواه اللصوص المتسللين في ظلمة ليل الجهل و الأمية القانونية و الطيبوبة التي تميز الفلاح، ليقبضوا بيد من خبث أسود بإدارة الإتحاد؟ على أي حال، لندع الوقائع تتحدث عن نفسها لنضعها بعد ذلك برسم المسؤولين الرسميين الذين يعنيهم أمر أداء مكتب تنمية التعاون من جهة، و برسم " المناضلين" الذين يملؤون الدنيا ضجيجا سياسيا يعتبرونه نضالا. عن أساس مسؤولية مكتب تنمية التعاون - المسؤولية الأخلاقية: فيما يخص المسؤولية الأخلاقية، فالقانون رقم 2.97.352 الصادر في 30 يونيو 1997 من خلال تحميلها، لفائدة مكتب تنمية التعاون، بموجب المادة الأولى:" رسم ضريبي يسمى "الرسم على التنمية و التعاون" تتحمله التعاونيات و اتحاداتها الخاضعة للقانون ر قم 24.83 (المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون؛ كما تم تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 166-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414) التي تحقق الفوائض الصافية في نهاية السنة المحاسبية كما هو منصوص عليها في الفصل 69 من نفس القانون. و يتحدد هذا الرسم "بنسبة 2% من الفوائض الصافية بعد عمليات الطرح و التخصيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 69 من القانون 24.83 المذكور" المادة 2 من القانون ر قم 2.97.352 ويجب على التعاونيات أن تبادر إلى دفع مبلغ الرسم " بصورة عفوية إلى مكتب تنمية التعاون خلال الأربع أشهر التالية لنهاية كل سنة محاسبية" المادة 3 منه و " يترتب على عدم دفع الرسم داخل الأجل المقرر، تطبيق علاوة تساوي 1% عن كل شهر أو كسر من الشهر من التأخير ، تحسب على أساس مبلغ الرسم المستحق و يصدر أمر بالتسوية في شأن تحصيل كل من المبلغ الأصلي للرسم و العلاوة. و إذا لم يدفع مبلغ الأمر بالتحصيل داخل أجل شهر من تاريخ صدوره، جاز أن تسند مهمة استيفائه بجميع الطرق القانونية إلى القابض..." المادة 4 منه من خلال تحميل القانونُ لفائدة مكتب التعاون، على كاهل الفلاح هذا الرسم، يكون مكتب تنمية التعاون، عبر تجاهله أحكام القانون التي يفترض أن تحمي الميزانية الهزيلة للفلاح، في حكم من يبصق على اليد التي تطعمه، و يكون مسؤولا مسؤولية أخلاقية على تجاهله قبضه راتبه ذاك من دخل أفقر الناس. -المسؤولية الفعلية أو القانونية: أما فيما يخص المسؤولية القانونية لمكتب تنمية التعاون، فتنبني على مقتضيات الفصل 79 من القانون ر قم24.83 السالف الذكر، حيث ينص، تحت عنوان: المراقبة، على ما يلي:" تخضع التعاونيات و اتحاداتها لمراقبة الدولة، و الغرض من هذه المراقبة ضمان تقيد جميع الأجهزة المختصة لهده الهيئات، بأحكام هذا القانون و النصوص الصادرة لتطبيقه، و بوجه عام السهر على تطبيق جميع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بها. (...)و لمكتب تنمية التعاون كذلك أن يتحقق من أن التعاونيات و اتحاداتها، تُدار وفق أحكام هذا القانون و النصوص المتعلقة بتطبيقه. (...)عبر مطالبتها بجميع الوثائق و المعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية(...) حيث يوجه طلبا إليها بهذا الخصوص، و يوضع لديه بشأن كل بحث تقرير. و إذا كشف تقرير البحث عن عجز أعضاء مجلس الإدارة، أو خرق لأحكام القانون (...) المتعلق بالتعاون، أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية، وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية. و إذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب عليه أن يقترح، بطلب من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسها، سحب الترخيص". شخصيا أعتقد أن النص القانوني أوضح من أن يُوَضَح، و بالتالي، فهو غني عن أي تعليق. لنر إلى أي حد يمارس مكتب تنمية التعاون المهام التي على أساسها يتقاضى أجره، من دم الفلاح و عرقه. مظاهر من خرق القانون إن مظاهر خرق القانون في أداء اتحاد التعاونيات بالحسيمة، و التي تقع أمام أعين مسؤولي مكتب تنمية التعاون، أكثر من أن تحصى، بل و أمام أعلى السلطات المحلية أيضا، فقد سبق لأحد الفلاحين أن وضع شكاية بين يدي الوالي، فلم يكن جوابه أكثر من أن يأتيه، ليحرك مسطرة البحث، بوقائع ملموسة !!. و حسبنا هنا أن نضع صرختنا هاته أمام العموم لتتضح الصورة أكثر من خلال هذه الشذرات منة مظاهر السيبة و العبث بأرزاق أفقر الناس: الفلاح. - تنص المادة 16 من القانون ر قم 24.83 المذكور أعلا ه على ما يلي:" لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس، في دائرتها الترابية، نشاطا يدخل في مجال عملها" يقضي هذا الفصل إذن : 1- بعدم جواز انضمام من لم يثبت بأنه يزاول نشاطا يدخل في مجال عمل التعاونية. 2- بعدم جواز انضمام من لم يثبت أنه يزاول هذا النشاط في الدائرة الترابية لهذه التعاونية. 3- و من باب أولى، لا يجوز أن ينضم إليها من يزاول نشاطا منافسا لها. فماذا حصل في الواقع؟ • أحد رؤساء الاتحاد السابقين المدعو (ي-ع)، لا يشتغل في مجال تربية الأبقار، و لا ينتج الحليب، بل ليس فلاحا بالمرة، حيث يمار س مهنة " الانتخابات" التي يكاد لا يقارع في هذا المجال، لشدة معر فته الواسعة في استغلال الفقر الذي تتخبط فيه المنطقة، ليصنع لنفسه مجدا سياسيا من فراغ ( و لأنه يعرف جيدا من أين تُأكل الكتف، فقد بنى لنفسه بناء خاصا بتربية الأبقار تحسبا لأية حملة تفتيش محتملة أو حتى مفاجئة، خاصة و أنه بإمكانه أن يجد من يضع الحليب لدى الاتحاد باسمه، و أن يستقدم، في رمشة العين" أبقارا من أتباعه للتمويه كلما اُعلم بحصول ما لا يحمد عقباه، فقد حصل ذلك عندما وضع الفلاح الشكاية المذكورة لدى الوالي). و مع ذلك، فقد حقق من الاتحاد المكاسب التالية: 1. شغل ابنه محاسبا للاتحاد 2. شغل زوج ابنته محاميا للاتحاد • يكري إحدى أبنيته لاتحاد التعاونيات، لفائدة التعاونية التي يرأسها/ النصر ، و التي ليس لها من التعاونية سوى الاسم، و تعيش عالة على باقي التعاونيات، ليس فقط لأنها تتطلب سومة كرائية دون أن تنتجها، بل تتطلب راتبا شهريا لعامل مداوم فيه، لا يفتحه بتاتا لعدم وجود ما يفعله هناك !!!!! • أحد رؤساء الاتحاد السابقين المدعو ( خ. ع .ح) كان يترأس الاتحاد، و ضل فيه بمسؤوليات مختلفة بعد فقدانه ألرئاسة، و يمتلك محلبة ينافس بها الاتحاد الذي كان يسعى لضبط عملية جمع الحليب بالمنطقة بهدف تعليبها و إخضاعها لمعايير السلامة الصحية. و بالتالي، ساهم، لكونه متضررا من هذا القرار، في إفشاله عبر حمل الفلاحين على تزويده بالحليب في بعض المناسبات، كرمضان مثلا، و العودة إلى تزويد معمل الاتحاد خارج هذه المناسبات. • الرئيس الحالي للاتحاد، المدعو ( ح. الجز...)، فهو أيضا لا علاقة له، لا بتربية الأبقار، و لا بإنتاج الحليب، لكونه يزاول مهنة الجزارة، و بالمناسبة، فقد بدأ يأتي ببعض الليترات من الحليب بدء من الوقت الذي رفعت فيه الشكاية إلى السيد الوالي، المذكورة أعلاه. و يبدو أن هدفه من وراء "السطو" على رئاسة الاتحاد هو: 1. الاستفادة من أثمنة العلف المدعمة من طرف الدولة لفائدة الفلاح، لتسمين عجوله .2تشغيل أثنين من أصهاره ( زوجي بنتيه)، أحدهما في مركز ب "بوفرقوش- الدريوش" بولاية الناضور (و هو يتقاضى بالمناسبة أكثر من باقي العمال بما يزيد عن ألف / 1000درهم). و ذلك تحت يافطة معالجة نقص الحليب محليا، علما بأن هذه الخطوة ما كانت لتكون ضرورية لو لم يعزف العديد من الفلاحين عن التعامل مع الاتحاد الذي لم يمنح الفلاحين أرباحهم منذ سنة 2000. و الآخر بسيارة لنقل الحليب إلى " تازة"، العملية التي لاقت فشلا ذريعا بالنظر إلى عدم مردوديتها من الناحية المادية. و التي لا زال الاتحاد و من ورائه يتكبد هذه الخسارة ! فالعملية تحتاج إلى فريق عمل من ثلاثة أشخاص، يسافر إلى "تازة" لتوزيع حمولة من (طن/ 1000لتر) فقط من الحليب لمدة يومان من العمل، يتقاضى عن (أربعة عشرة/ 14 ساعة) راتبا ر سميا، فيما يتقاضى عن الساعات الإضافية، زيادة بنسبة (25%). على متن شاحنة لا تقل حاجتها من الوقود، على امتداد (300كلم) عن (ألف/ 1000درهم). هذا، مع العلم، أن فريقا آخر كان مواظبا و كان يتمكن من بيع ضعف الكمية التي تباع الآن (طنان/ 2000 لتر)، و مع ذلك، كان يعلن أن العملية ليست مربحة !!! و هو الأمر الذي يرجح كفة أن يكون ما يُقال عن كون الرئيس، ينقل عبرها من و إلى " تازة" " كرشة" = بطن العجول، قولا صحيحا. و إلا فما الذي يجعله يستميت في تكليف الاتحاد هذه الخسارة المالية؟؟؟ و مما يقوي هذه الفرضية، كونه لم يهتم لكون المتعهد الذي كان يزود " باب برد"إقليم " شفشاون" بالحليب رغم علمه بأن الفريق الذي يتجه نحو " تارجيست" كان يترك لأحدهم هناك كمية مهمة جدا من الحليب بالثمن العادي، ليأخذها ليعيد بيعها هناك بسعر أعلى !!! ثم لماذا يتهاون صهر الرئيس و أصحابه في بيع أكبر كمية من الحليب ب "تازة" و قد كان يفعل ذلك الفريق السابق؟ وهل يتعمدون الإبطاء في العودة لربح الساعات الإضافية مقابل تقديمهم للرئيس هذه الخدمة "القذرة"؟؟؟؟ - ينص الفصل 40 من القانون رقم 24.83 على أن " الجمعية العامة تجتمع كلما رأى مجلس الإدارة فائدة في ذلك، و مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الثلاثة أشهر التالية لاختتام السنة المالية" أي أن أجل انعقاد الجمعية العامة العادية لا يجب أن يتعدى شهر مارس. و مع ذلك فإنها لا تحترم إطلاقا هذه النقطة، علما بأن مكتب تنمية التعاون ملزم قانونا بتنبيه الغافلين عن تطبيق هذا المقتضى، فالمادة 3 من القانون ر قم 2.97.352، تلزمه بقبض الرسم خلال الأربع أشهر التالية لنهاية السنة المالية، من المكتب الجديد المنبثق عن الجمعية العامة التي يفترض أن تكون قد انعقدت شهرا قبل هذا الموعد. ما يعني أنه في حكم المتواطئ مع المكتب القديم الذي يتعمد عدم دعوة الجمعية العامة للانعقاد. و إلا فكيف يمكن تفسير انعقاد الجمعية العامة لتعاونية بئر أنزران / أجدير قبل نهاية السنة المالية 2010 بأسبوع فقط، علما بأنه كان يجب أن تنعقد في حدود شهر مارس من نفس السنة؟ ليس هذا فحسب، بل إن رئيس هذه التعاونية، الجديد، لم يتسلم بعد مهامه من الرئيس القديم، و ذلك بعلم مكتب تنمية التعاون طبعا؟ و فوق هذا و ذاك، كيف يمكن للمكتب الجديد أن يمار س مهامه في الوقت الذي يجب عليه قانونيا أن يعقد الجمعية العامة الجديدة قبل أن يتسلم مهامه حتى؟ فهو مطالب أن يعقدها قبل متم شهر مارس، و هو لم يتسلمها قط ؟ !!! - ينص الفصل 79 من القانون 24.83 المذكور بأن " لمكتب تنمية التعاون كذلك أن يتحقق من أن التعاونيات و اتحاداتها، تُدار وفق أحكام هذا القانون و النصوص المتعلقة بتطبيقه. (...)عبر مطالبتها بجميع الوثائق و المعلومات الدالة على أنها تسير بطريقة قانونية(...) حيث يوجه طلبا إليها بهذا الخصوص، و يوضع لديه بشأن كل بحث تقرير. و إذا كشف تقرير البحث عن عجز أعضاء مجلس الإدارة، أو خرق لأحكام القانون (...) المتعلق بالتعاون، أو تجاهل خطير لمصالح التعاونية، وجب على مكتب تنمية التعاون أن يطلب خلال الثلاثين يوما التالية لإيداع التقرير، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للتعاونية قصد اتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الوضعية. و إذا تبين خلال الستة أشهر التالية لتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، أن التدابير المتخذة غير ناجعة وجب عليه أن يقترح، بطلب من الإدارة المعنية أو من تلقاء نفسها، سحب الترخيص". ما يعني مسؤوليته على كل ما من شأنه أن يشكل تجاهلا لمصالح التعاونية خاصة و أن أرباح الاتحاد تراجعت بصورة مهولة اليوم مقارنة بالأمس، ما أثر مباشرة على غياب أرباح الفلاحين، و بناء عليه، تأملوا معي ما يلي: • بحضور مكتب تنمية التعاون، انعقد جمع عام لاتحاد التعاونيات سنة 2002 لمعالجة مشكلة عدم تمكن الاتحاد من تحقيق ربحية تسمح بتوزيع بعض الفائض الصافي على الفلاحين، أسفر عن التصويت بالإجماع على توصية تقضي باحتكار معمل إنتاج الحليب، التابع لهذا الاتحاد، نقل الحليب مباشرة من الفلاح، بنفس السومة التي هي 20 سنتيم عن الليتر الواحد، بحيث يتم استهلا ك السنتيم الواحد في التكلفة الفعلية لنقل الحليب، و يتم الاحتفاظ بالسنتيم الآخر ليعطى للفلاح على شكل ربح. إلا أنه و نظرا لأن من كانوا ينقلون هذا الحليب يعتبرون متضررين، فقد سعوا بكل قوة لإفشال الخطوة. و إذا كان هؤلاء خبثاء بلا شك، فكيف يمكن وصف مكتب تنمية التعاون جراء سكوته؟ لم تنته المسألة إلى هذا الحد، فمصائب قوم عند قوم فوائد كما يقال. فَقَد رأت "عصابة" مسيري إدارة الاتحاد أن في الأمر "همزة" لا يمكن إفلاتها. و أنه إذا كانت التوصية هاته قد تم إفراغها مما يفترض أن تخدم به الفلاح عبر دعم المستأثرين بنقل الحليب، أصدقاء و شركاء مسيري الاتحاد عبر اقتسام الكعكة فيما بينهم من خلال سكوت بعضهم على هفوات بعضهم الآخر و تعاضدهم في مواجهة الفلاحين، فلا يجب التغاضي على ما دعت إليه التوصية من إنشاء مقرا لكل تعاونية، كان يفترض أن تتسلم الحليب من الفلاح، و تسلمه بدورها لشاحنة المعمل، و أن هذه المقرات سيؤدي سومة كرائها اتحاد التعاونيات، و بالتالي، فمن الفطنة استغلالها و "ضرب الحديد ما حدُو سخون" كما يقال. هكذا انتهز رئيس* تعاونية النصر إلى إكراء بناء له، يتواجد ب "بني بوعياش" للاتحاد، لفائدة تعاونيته الشبح/ النصر، و شغل فيها أحد أقربائه الذي يشتغل في نفس الآن، تقني كهرباء لدى الاتحاد. و هو نفسه التصرف الذي قام به رئيس التعاونية / الشبح الثاني (التقدم) ، مع فارق أنه يكتري المقر من الغير و لا يملكه هو. لكنه فعل مثل الأول بشأن العامل المداوم/ الشبح، إذ شغل فيه أخاه، الذي، ربما يريد له أن يحصل على الوثائق الضرورية للحصول على تأشيرة للهجرة إلى الخارج كما سبق أن فعل أخ آخر له سافر بعد اشتغاله في معمل إنتاج الحليب. و مثلهما فعل رئيس تعاونية بئر أنزران ب" أجدير"، حيث سارع إلى إكراء بناء له بمنطقة " كاسيا" للاتحاد، لفائدة التعاونية التي يترأسها. مع فارق، هو أن هذه التعاونية منتجة و تستحق هذا المقر. و مثل هذا الأخير تماما فعل رئيس تعاونية " غيس"، الذي يكري للاتحاد بناء له كمقر للاتحاد. *( المقصود أن المقر تم وفق تعاقد بين الاتحاد و رئيس التعاونية يوم كان الرئيس رئيسا، و بالتالي، فإن عدم كونه الآن رئيسا لا يسقط هذه الحقيقة.) لا شك في أن عملية الكراء هاته، لم تكن قط نزيهة، و لم تراع فيها المسطرة المتعارف عليها بخصوص التعاقد مع التعاونيات، و مع ذلك يمكن العثور على مبررات، أقل أو أكثر منطقية، إلا أن عملية تخصيص مقرات لتعاونيات لا تنتج حتى الحد الأدنى الضروري لأداء تكاليفها، تشي بنزوع احتقاري و استهتاري فضيع بمصالح الفلاحين البسطاء، و إلا كيف سمح مكتب تنمية التعاون لنفسه أن يتغاضى على تصرف بحجم هده الرعونة، بحيث يتم تكليفهم هذه المبالغ المالية بدون أية جدوى اقتصادية؟ و بالتالي، ألا يمكن القول بأن هذا التصرف يضر بمصالح الفلاح حسب مقتضى الفصل 79 السلف الذكر من خلال تحميل الفلاح تكاليف غير مبررة ؟ ومن اجل تبرير ما سلف تثبت الاحصائيات ان تعاونيتي النصر و التقدم لا يكفي انتاجهما لتحقق ربحية كافية لأداء واجب كراء المحل و راتب العامل المداوم فيه، على افتراض أنه لا داعي لمساهمتها الواجبة، من الناحية المنطقية، في التكاليف العامة للاتحاد !!! وفق مبدأ "المسؤولية التضامنية" الآن لنتصور الوضع البديل عبر إدماج كل من التعاونيتين المفلستين من زاوية النظر إلى عجزها الموضوعي عن تحقيق الحد الأدنى من الإنتاجية التي تسمح لهما باقتناء مقرات خاصة بكل منهما، في التعاونيتين التي تتواجد كل منهما في نفس الدائر ة الترابية، على النحو الذي تُدمج فيه تعاونية " النصر " في تعاونية " النكور " و تعاونية " التقدم" في تعاونية " الإخلاص"، حيث انه، بقدر ما أنه لا يحقق التساوي بين جميع التعاونيات لعدم تمكن بعضها من إنتاج الربع لتحقيق التكافؤ على مستوى المسؤولية التضامنية، بقدر ما يحقق تمثيلية عادلة على مستوى التوزيع الجغرافي للتعاونيات، بحيث تحتوي كل من "بني بوعياش" و "منوذ" و " بوكيدارن أو بوعفيف" و أجدير على تعاونية واحدة مقابل مجهود واحد في أداء مصاريف الاتحاد على وجه التضامن، إذ أنه من الظلم أن تتحمل باقي التعاونيات غرامات، جراء العجز الإنتاجي الذي تبديه تعاونيتي " النصر " و "التقدم" !!! • في إطار ما أسميناه أعلاه بتعاضد المسيرين ضد الفلاح، و ضمن ما أسميناه باقتسام الكعكة فيما بينهم، فقد أغرقوا الاتحاد باليد العاملة بذويهم عبر تفاهم يقضي بتمكين كل واحد منهم (بمن فيهم ذلك الذي تقدم بالشكاية المقدمة للوالي بعد وإغرائه بتشغيل ذويه كما يفعلون عادة) من الاستفادة بطريقة ما. هكذا مثلا اخترعوا فكرة استقدام الحليب من " الدريوش"،( علما بأنه كان بالإمكان إقناع الفلاحين الذين عزفوا عن التعامل مع الاتحاد بسبب التسيب و الفوضى و تحويله إلى مزرعة خاصة بالمتنفذين فيه، بالعودة إلى تزويد المعمل بالحليب الذي ينتجونه) و تخصيص شاحنة لنقل الحليب إلى "تازة" رغم عدم جدواها الاقتصادية... و هكذا و هكذا، حتى أصبح عدد العمال (67- سبعة و ستون )، في حين أن اتحادا مماثلا لإنتاج الحليب بمدينة "الراشدية" ينتج نفس الكمية، و لا يشغل سوى (30 – ثلاثين) عاملا فقط. و بالمناسبة، فقد تم توظيف مدير جديد، و لا أحد يعلم سبب ذلك !!!هل هو إمعان في التلاعب في مالية الاتحاد و تحميله مزيدا من الأثقال؟ أم هو مدير جديد مكان المدير القديم؟ الله أعلم ما قد تكشفه الأيام !!!!!!! هذا غيض من فيض الخروقات التي لا يتسع المقام هنا لسردها كلها، و التي لم تحرك ساكنا لدى المسؤولين رغم علمهم بما يجري، فقد بلغنا أن مسؤولا محليا رفيع المستوى، نصح أحد مدراء مكتب تنمية التعاون بدراسة موازين القوى داخل الاتحاد قبل اتخاذ أي قرار قد يندم عليه، و أن يسير في ظل من له الغلبة !!! ماذا بعد؟ ها نحن الآن ندعوا لتطبيق القانون على المخالفات المسجلة على أداء مكتب تنمية التعاون من خلال النصوص القانونية، لكن، هل مكتب تنمية التعاون وحده يتحمل المسؤولية؟ إن مكتب تنمية التعاون مسؤول مسؤولية كاملة على عدم القيام بالواجب الذي من أجله وجد بكل تأكيد، لكنه مع ذلك يجب علينا أن نلتمس له بعض العذر، فما كان ليسكت هذا السكوت المريب، لولا أنه لمس في الفلاح لامبالاة مريعة يظهرها بمناسبات انعقاد الجمعيات العامة التي يعزف عن الحضور إليها، ما يسمح لأعدائهم بالقيام بما يشاؤون !! فمن يتحمل هذه المسؤولية؟