قضت المحكمة الإدارية بالرباط ،في وقت متأخر من يوم امس الأربعاء،برفض طلب الطعن في ترشح فؤاد العماري لمنصب رئيس المجلس الجماعي لطنجة ،والذي تقدم به حزب العدالة والتنمية في شخص كل من نجيب بوليف و محمد الدياز وأحمد الغرابي . و كانت الأطراف التي تقدمت بالطعن في شرعية انتخاب فؤاد العماري قد استندت حسب متتبعين إلى القراءة الحرفية للمادة السادسة من الميثاق الجماعي .مرجحين أن تكون المحكمة الإدارية قد استندت في حكمها إلى المادة 216 من مدونة الإنتخابات التي تعطي الحق في الترشح لهذا المنصب لوصيف وكيل اللائحة المستقيل من عضوية مجلس جماعي،والتي تنص بالحرف على أنه:"في حالة شغور مقعد بمجلس جماعة حضرية مقسمة إلى مقاطعات لأي سبب من الأسباب،يستدعى لشغل المقعد الشاغر عضو بمجلس المقاطعة الذي يلي مباشرة آخر منتخب بمجلس الجماعة الحضرية المذكورة في لائحة الترشيح التي انتخب فيها عضو المجلس الجماعي الذي أصبح مقعده شاغرا ،فإن أعضاء مجلس المقاطعة المتواجدين في المراتب الدنيا في لائحة الترشيح يرتقون مباشرة وبحكم القانون إلى المراتب الأعلى". وهذا ما يعني ،بأن اللائحة الانتخابية التي كان وكيلها امحمد أحمبدي الذي قدم استقالته من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لطنجة،لابد من إعادة ترتيبها بحكم القانون،وذلك بمجرد قبول استقالته من طرف عامل عمالة طنجة-أصيلة،بحيث يجب أن يرقى كل مرشح فيها إلى الرتبة الأعلى،وبذلك يصبح وصيفه فؤاد العماري في المرتبة الأولى و على رأس هذه اللائحة ووكيلا لها بحكم القانون،والذي يليه يصبح في المرتبة الثانية بدلا من رتبته الثالثة سابقا والرابع يصبح ثالثا والخامس يصبح رابعا ...وهكذا إلى آخر هذه اللائحة.