ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلسته ليومه الخميس 8 اكتور، 12 متهما من اجل احتراف التسول اجل التسول وحكمت عليهم بشهر سجنا موقوف التنفيذ لكل واحد منه. وتوبع المتهمون، المنحدرون من اقليمالحسيمة ومختلف مناطق المغرب، بتهمة التسول المنصوص عليها على عقوبتها بالفصل 326 من القانون الجنائي. وكانت المصالح الامنية بإقليم الحسيمة حسب ما علمته جريدة "دليل الريف" قد شنت حملة على المتسولين، حيث جرى توقيف مجموعة منهم وتقديمهم للمحاكمة. وتعاقب مجموعة من فصول القانون الجنائي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة. وتكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج والزوجة أوالأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما.