اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة مؤخرا حكما بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة 500 درهم على كل من المسمى "أ.ج" المتابع من أجل جنحة محاولة الإجهاض، والمتهم الثاني، المسمى "م.أ"، المتابع من أجل جنحة المشاركة . وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حكمها الابتدائي، بإدانة المتهمين بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتهما بجناية محاولة القتل العمد والمشاركة في عملية إجهاض امرأة حامل. وتعود وقائع القضية حسب وسائل إعلام إلى مكالمة هاتفية توصلت بها عناصر الأمن تفيد بنقل امرأة حامل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة وهي في آخر أيام حملها، وأثناء انتقال عناصر الأمن إلى المستشفى من أجل أخد أقوالها صرحت أنها تعرضت لطعنة من قبل شخص حددت أوصافه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بناء على إفادات الضحية، تمكنت عناصر الأمن من إيقاف المتهم، الذي صرح أثناء التحقيق معه أنه تلقى مبلغ 5 آلاف درهم من زوج المرأة مقابل إجهاضه جنينها فجرى إيقاف الزوج وإخضاعه للتحقيق وعرضت عناصر مصلحة الشرطة القضائية المتهمين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتهمة محاولة القتل العمد والمشاركة.