أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالدريوش، بحر هذا الاسبوع متهمان من اجل التسول وحكمت عليهما بالسجن النافذ وغرامة ومالية. وتوبعا المتهمان من قبل النيابة العامة المختصة من اجل التسول باستعمال التهديد والسكر العني البين واحداث الضوضاء. وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمان من اجل ما نسب اليهما وحكمت على المتهم الاول، باربعة اشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم فيما حكمت على المتهم الثاني بثلاثة اشهر حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم ايضا . وتعاقب مجموعة من فصول القانون الجنائي المتسولين بعقوبات حبسية سالبة للحرية، وتتراوح العقوبة بالفصل 326 من القانون الجنائي من شهر إلى ستة أشهر حبسا، كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بوسعه الحصول على عمل لكنه تعود على ممارسة التسول بطريقة اعتيادية، كما تواجه فئة أخرى من المتسولين عقوبات حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة نافذة، بموجب الفصل 327، إذا ارتبطت الظاهرة بالتهديد أو التظاهر بمرض أو عاهة، كما تكون العقوبة مشددة في أقصاها إذا تعود المتسول على اصطحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، كما يعاقب بالتسول جماعة إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج والزوجة أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار أو الأعمى والعجوز أو من يقودهما. ونص الفصل 328 من القانون الجنائي بدوره على عقوبات حبسية تضمنها، أيضا، الفصل 327، وتهم من يستخدم التسول صراحة تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا تقل سنهم عن 13 عاما.