أقرت المديرية العامة للضرائب عدة تدابير برسم قانون المالية لسنة 2019، من بينها تدبيرين ضريبين لصالح المقاولين الذاتيين. التدبير الأول بحسب بلاغ للمديرية العامة للضرائب توصل به الموقع، يتعلق بتخفيض سعرالضريبة على الدخل المطبقة على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، حيث أنه اعتبارًا من فاتح يناير2019،يخضع رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من طرف المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل وفق الأسعارالإبرائية الجديدة التالية: 0,5% عوض 1 % بالنسبة للأنشطة الصناعية و التجارية و الحرفية، و 1 % عوض 2 % بالنسبة لمقدمي الخدمات. أما التدبير الثاني فيهم تخفيض الحد الأدنى من مبلغ العقوبات المطبقة في حالة عدم الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي أوالتأخير أو في حالة التصريح بإقرار ناقص أو غير كافي، وذلك اعتبارًا من فاتح يناير 2019، ثم تخفيض الحد الأدنى من 500 إلى 100 درهم بالنسبة للمبلغ المقرر تطبيقه بموجب العقوبات التالية: الزيادة المطبقة في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار برقم الأعمال؛ الغرامة المطبقة في حالة الإقرار الناقص أو غير الكافي عندما لا يكون للعناصر الناقصة أو المتعارضة أي تأثير على القاعدة الضريبية أو على استخلاصها. وكشفت المديرية أيضا عن ثلاثة إجراءات تتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات التي أقرها قانون المالية لسنة 2019، وسيتم العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2019. أولى هذه الإجراءات، إعفاء العربات المستعملة في النقل المزدوج التي يقل أو يساوي مجموع وزنها 3000 كيلوغرام، حيث ستعفى العربات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها بوجه قانوني التي يقل أو يساوي مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 3000 كيلوغرام من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات. أما الإجراء الثاني فيهم الأداء على دفعتين متساويتين بالنسبة للمركبات التي يتجاوز مجموع وزنها 9000 كيلوغرام، حيث أشار البلاغ ذاته، أنه يجوز للمركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 000 9 كيلوغرام، أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات على دفعتين متساويتين تؤدى الأولى قبل انصرام شهر فبراير و الثانية قبل انصرام شهر غشت من كل سنة. وبالنسبة للمركبات التي يتم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة، يضيف البلاغ، فيجب أن تؤدي جزءا من الضريبة بالنسبة للفترة المتبقية من السنة على دفعتين : الدفعة الأولى خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وصل ايداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية، والدفعة الثانية في نهاية شهر غشت من نفس السنة على أبعد تقدير. وأوضح المصدر ذاته، أنه بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة ، يجب أن تؤدى الضريبة دفعة واحدة خلال 30 يومًا الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية. ويتعلق الإجراء الثالث، بتعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على العربات الرباعية الدفع (X44)، حيث تخضع العربات الرباعية الدفع (X44) التي يفوق مجموع وزنها 3000 كيلوغرام والمستعملة لأغراض مهنية للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للتعريفة المقررة بحسب مجموع الوزن. وجاء في البلاغ ذاته، أنه تبقى العربات الرباعية الدفع (X44) غير المستعملة لأغراض مهنية خاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات وفق القوة الجبائية كيفما كان وزنها.