أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما جديدا حول طلب الاستقالة من حزب للترشح باسم حزب آخر في الانتخابات. وحسب حكم رقم 3512، الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2021، فقد اعتبرت المحكمة أن ثبوت تقديم طلب الاستقالة من حزب والترشح باسم حزب جديد لا يجعل من المعني الذي رفض طلب استقالته في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشيح. وأضاف نص الحكم الذي توصل "شمالي" بنسخة منه، أن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه والذي رفض طلبه بالاستقاله، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه. وأشار المصدر ذاته، إلى أن الإكراه على البقاء في تنظيم سياسي من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي المقرر دستوريا والمكرس قانونا.