شعب بريس - متابعة صادق مجلس الحكومة صباح اليوم الإثنين بالرباط على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يضع الإطار التشريعي الجديد الخاص بانتخاب أعضاء المجلس، بناء على مقتضيات الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بالتركيبة الجديدة للمجلس وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم فيه.
و يحدد القانون الجديد، الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، وكذا أعضاء هذا المجلس في الحد الأقصى المنصوص عليه في الفصل 63 من الدستور، أي 120 عضوا.
ومن أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، يحتفظ المشروع بأسلوب الاقتراع المعمول به حاليا والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، وكذا بنسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد المحددة في 3 في المائة.
وفي إطار دعم التمثيلية النسائية داخل مجلس المستشارين وضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، عن طريق اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين.
وبهدف تخليق الحياة الانتخابية الوطني، تم التنصيص على عدم أهلية الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشح للانتخاب.
كما تم إدراج قواعد من شأنها ضمان شفافية تمويل الحملات الانتخابية التي يقوم بها المرشحون وكذا التصدي لظاهرة الترحال السياسي..
كما ينص المشروع، على تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة مع وضع مقتضيات انتقالية في هذا الباب.