أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    دوري أبطال أوروبا.. دياز يتألق ويمنح ريال مدريد الفوز على أتلتيكو (2-1)    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاءات بوريطة على هامش القمة    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمثل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أهم قانون أولي لتفعيل توجيهات ومقتضيات الدستور الحد
نشر في شعب بريس يوم 22 - 08 - 2011


محفوظ كيطوني
يمثل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أهم قانون أولي لتفعيل توجيهات ومقتضيات الدستور الحداثي الجديد من ناحية احترام إرادة الشعب عبر الاختيار الحر والنزيه لتمثيل هذه الإرادة، وكذا من خلاله ستعين أول حكومة ورئيسها في ظل الدستور الجديد.
فمن البديهي أن يكون هذا القانون راقيا على المستوى التخطيطي والاستراتيجي والتواصلي في مقتضياته وبنوده ليكون تعبيرا حقيقيا عن الإرادة السياسية التي أسست لدستور 2011.
لكن ما أجمعت عليه معظم القوى السياسية والفكرية والجمعوية والمؤسسات الحزبية، هو عدم استجابة هذا القانون للترجمة الحرفية لمبادئ وأسس إعادة الثقة في الحياة الحزبية السياسية المغربية وذلك من خلال:
أولا : التقطيع الانتخابي
1- التقطيع الانتخابي: هناك قاعدة عملية تأخذ بها جل الديمقراطيات الحديثة وهي: إلزامية مراجعة قانون التقطيع الانتخابي قبل أي انتخابات لكونه مرتبط بإحصاء السكان المقيمين بالدائرة الانتخابية وكذا إحصاء عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية لتلك الدائرة لغاية ضمان انتخابات نزيهة تتكافأ فيها حظوظ المرشحين وتتم فيها تسوية أعداد الناخبين المصوتين وحصرهم مما يكون له دور كبير في معرفة عدد الأصوات المؤهلة للفوز بالمقعد الانتخابي .
انطلاقا من كون التقطيع الانتخابي يعتبر أساس التحكم في النتائج الانتخابية، فيجب مراجعة التقطيع الانتخابي وفق رؤية موضوعية متوازنة بين الدوائر الانتخابية مراعاة للكثافة والتجانس السكاني لكون المغرب:
-يعرف تزايد ديمغرافي ملحوظ.
-يعرف حركية سكانية دائمة ومستمرة وخاصة من القرى والبادية إلى المدن بسبب الجفاف والتصحر.
-مقبل على نظام جهوية متقدمة تطرح إعادة التقطيع الجهوي وفق مرتكزاتها الثلاث ( الوحدة والتضامن والتوازن ) التي جاءت في الخطاب الملكي المؤسس للبناء الجهوي المغربي ،وهذا سيجعل ضرورة إعادة التقطيع تراعي الجانب القانوني والإداري وليس فقط الجانب السياسي الضيق.
ونصت المادة 2 من القانون التنظيمي على أن يتم إحداث الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم، وهذا في حد ذاته أسلوب يكرس الهيمنة الإدارية والأمنية على الإرادة الشعبية. وهو أسلوب تجاوزته الكثير من الدول الديمقراطية (فرنسا) والتجارب الدستورية المغاربية المماثلة (الجزائر + موريطانيا).
و بالرغم من المبادرات والمشاورات الحزبية الرامية إلى مشاركة الداخلية في التقطيع الانتخابي والقانون التنظيمي لمجلس النواب، فهنا يجب أن يكون التقطيع الانتخابي من اختصاص البرلمان ويصدر بمقتضى قانون وليس من اختصاص الحكومة (الداخلية) حتى تتمكن الأحزاب من مناقشته وحتمية قبول مقتضياته بلا مزايدات سياسية أو تبخيسية من طرفها أو يكون موضوع التقطيع الانتخابي موضوعا دنيئا للمساومة الحزبية .

2- شروط الترشح لعضوية مجلس النواب:
جاءت المادة الرابعة من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تحدد شرط الترشح لعضوية مجلس النواب في أن يكون المترشح ناخبا وان يكون بالغا سن الرشد القانونية وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
وأهم شرط كان ينتظره أغلبية الشعب المغربي هو شرط توفر المرشح على مستوى تعليمي يؤهله لممارسة مهمته النيابية والتمثيلية أحسن تمثيل.
ولاسيما أن البرلمان القادم سيكون أول برلمان في أفق الدستور الجديد وفي إطار تجديد الثقة بين الشعب والملكية، فمن الضرورة أن يفعل هذا القانون مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبالتالي يفعل إرادة الشعب بين مختلف مؤسسات و مكونات هذا الشعب.
فغياب شرط المستوى التعليمي يعطي تصورا سلبيا على نوعية الفئة التي كانت شبه دائمة النجاح في هذه الغرفة والتي أفقدت مصداقية تمثيلية المواطنين وبالتالي فقد الشعب الثقة في المؤسسات الحزبية التي تزكي هذه الفئة ومن تم فقد الشعب الثقة في العمل الحزبي، ولعل نسبة عزوف الشباب عن الحياة الحزبية خير دليل على احتكار هذه التمثيلية فقط لأغلبية الأعيان والأميين.
ففي نظرنا هناك ثلاث اعتبارات تجيب ضرورة اشتراط شهادة عليا في المرشح للبرلمان:
1- فمن ناحية المنطق: نعلم أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، وهذه الترسانة من المشاريع والمقترحات القانونية تكتسي أهمية بالغة في تحديد مصير شعب ومستقبل أمة، فمن الناحية المنطقية فنحن نضع مصير شعب ومستقبل أمة في يد شخص أمي؟؟
2- من ناحية الالتزام الوطني: أكد الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 17 يونيو الجاري على أن السلطة البرلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة في ظل الدستور الجديد وبالتالي فهو يخول لها الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، كما تم حكر سلطة التشريع وسن القوانين على البرلمان وتوسيع مجال القانون ليرتفع من 30مجالا في الدستور القديم إلى أكثر من 60 في الدستور الحالي.
ثم أكد الخطاب كذالك على تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا واليات ناجعة تعزز دورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني.
وهذا ما جعل المغاربة يستبشرون خيرا ويضعون أملا في إعادة التركيبة السوسيواجتماعية للبرلمان وبالتالي كان التصويت بنعم على هذا الدستور الحداثي الجديد.
فالواقع يبين بجلاء أن المؤسسة البرلمانية في حاجة إلى تأهيل وتجديد من ناحيتين:
*- واجب الدولة: ويتمثل في إقرار شروط ترقى بالمؤسسة البرلمانية في مستوى مقتضيات الدستور الجديد والمرحلة الراهنة، وذلك بإقرار شرط الشهادة وشرط إبراء الذمة.
*- واجب الأحزاب: ويتمثل في إعادة نظرتها إلى المترشحين كدمى وكراكيز في البرلمان والأكثر من ذلك أن تكون في قلب الحدث الدستوري قولا وفعلا وعملا، وان تتوافق جميعها على وضع شروط تنظيمية تهدف إلى تطوير و تشبيب الحياة البرلمانية، وأهم ما يجب أن يتوافق عليه جميع الأحزاب هو اشتراط المستوى التعليمي والأخلاقي والسن.
3-من ناحية الجدل الدستوري: لغاية في نفس بعض الشخصيات الحزبية التي تنتفع بولوج الأميين للبرلمان بحكم مقعدهم الشبه الدائم والمحسوم مسبقا أنه سيكون من نصيبهم بتفوقهم في شراء الذمم والمتاجرة في الانتخابات، هذه الشخصيات أخذت تدافع عن عدم إقرار شرط المستوى التعليمي في مشروع القانون التنظيمي لكونه سيخالف مقتضيات الدستور الذي يدعوا إلى المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن الأمر في حال تبني شرط الشهادة، ستكون عبارة عن تميز ايجابي لفائدة فئة اجتماعية على حساب فئة أخرى.
ويرى هذا الاتجاه الحزبي أن في حالة إقرار هذا الشرط في مدونة الانتخابات المقبلة، فان الأمر سيكون قابلا للطعن في المحكمة الدستورية من قبل المتضررين من هذا الأمر لعدم دستوريته.
فالدستور الجديد وفي فقرته الأولى من المادة 30 ينص صراحة على كل مواطن ومواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشيح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانوني، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
فالشرط الأول: كون الأمر متعلق ببلوغ السن القانوني الذي هو 18 سنة، كان مصوتا أو ناخبا.
والشرط الثاني : التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
ونعلم أن الحقوق المدنية هي الحقوق التي يزاولها الفرد لتحقيق مصالحه الخاصة وهي مرتبطة بالفرد مثل ( الحق في الحياة، الحرية، التعليم، الشغل .....)، والحقوق السياسية وهي التي يزاولها الفرد في ارتباطه بالجماعة مثل الحق في التصويت والترشيح، حرية الصحافة، الحق في الانتماء الحزبي والنقابي والحق في تأسيس الجمعيات..).
فيمكن اعتبار شرط المستوى الدراسي كشرط أساسي من شروط التمتع بالحقوق السياسية.
وانطلاقا مما سبق نرى ضرورة وضع شروط مكملة ترفع من هيبة البرلمان وتعيد الثقة له وذلك أن يكون المرشح:
1- ناخبا ومنتميا لحزب وطني أكثر من سنتين.
2- بالغا من العمر 23 سنة كاملة.
3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية: بالإضافة إلى الأهلية أن يكون:
- أ – أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
-ب- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة أو باك +3 على الأقل (الغريب في الأمر أن جل الأحزاب الغير الممثلة في البرلمان (الصغرى) اشترطت المستوى باكالوريا، والأحزاب الكبرى أغلبها لم تعر أي أهمية للمستوى ما دام أن خريطتها السياسية تبين أن اغلب مرشحيها أميين.
-ج- إبراء الذمة المالية للمرشح.
-د- أن يكون في حالة تنافي.

فالمغرب الآن مقبل على مرحلة جديدة في تاريخه السياسي عبر استحقاقات سابقة لأوانها انطلاقا من التصويت على الدستور الجديد، فالمرحلة مرحلة بناء وتشييد، والمرحلة تقتضي تغليب المصلحة العليا للوطن على المصلحة الخاصة أو الحزبية الضيقة، والمرحلة الراهنة مرحلة تجديد الثقة مع الشعب ،وبذلك محاولة تخفيف من ظاهرة العزوف الانتخابي.. فهل ستكون أحزابنا في المستوى الوطني؟
.. يتبع ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.