- اصدر الرئيس السوري بشار الاسد قانونا يفرض بموجبه تأشيرات دخول على الرعايا العرب والاجانب الراغبين في العبور الى سوريا, بحسب ما اعلنت صحف سورية اليوم الاربعاء. ونشرت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) على موقعها الالكتروني اليوم النص الكامل للقرار الذي اقره مجلس الشعب في الرابع من مارس. ويستثني القرار الذي لن يطبق قبل ثلاثة اشهر, رعايا الدول المجاورة او الدول التي وقعت اتفاقات سابقة مع سوريا حول حركة الدخول والخروج. وينص القرار على انه "يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن السلطات المختصة في بلده أو أي سلطة أخرى معترف بها". يضيف "يجب أن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشرا عليها بسمة من احدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك". ويستثني القرار "رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين", ورعايا الدول "الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفا فيها". وقبل هذا القرار, كان يمكن لكل الرعايا العرب دخول الاراضي السورية من دون الاستحصال على تأشيرة. وشهدت سوريا منذ منتصف مارس 2011 احتجاجات مناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد, تحولت بعد اشهر الى نزاع دام. وفقدت السلطات السورية السيطرة على بعض المعابر الحدودية لا سيما في الشمال والشرق, وبات عدد منها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وتتهم دمشق دولا عربية بتوفير دعم مالي ولوجستي لهؤلاء المقاتلين الذين تعدهم "ارهابيين", وبأنهم يتسللون الى اراضيها من الدول المجاورة. ونقلت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات اليوم عن المحامي العام الأول في ريف دمشق زياد الحليبي قوله ان القانون يهدف "لضبط عمليات الدخول والخروج الشرعية عبر المراكز الحدودية, وغير الشرعية عبر الحدود". ورأى انه "خلال الأزمة الراهنة دخل إلى البلاد الكثير من العرب والأجانب بطريقة غير مشروعة ودون إذن السلطات السورية وعاثوا فيها فسادا وخرابا وتدميرا ", مشيرا الى "حق الحكومة إصدار القوانين التي تراها مناسبة وكل ما فيه مصلحة للشعب السوري". واشارت سانا الى ان القانون "يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره". وبحسب القانون الجديد, يجب على كل عربي واجنبي يرغب في الاقامة بسوريا, ان يحصل على اذن "يحدد فيه سبب الإقامة". وحدد الاقامات ما بين ثلاثة اشهر وخمس سنوات. ويواجه مخالفو القانون عقوبات بالسجن من سنة حتى خمس سنوات, وغرامات بين خمسة ملايين ليرة سورية (33 الف دولار اميركي) وعشرة ملايين ليرة.