قدم إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إقليم إنزكان ايت ملول إستفسارا شديد اللهجة لرئيس جماعة الدشيرة الجهادية بخصوص شكاية المستشار الجماعي احمد اوزيك إلذي دعى عامل إنزكان إلى تفعيل المادة 65 في حق نائب رئيس المجلس الجماعي للدشيرة الجهادية بسبب شبهات خرق هذا الأخير للمادة 65 من القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بتدبير شؤون المجالس الترابية. وطالب مستشار المجلس عن فريق المعارضة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة الدشيرة الجهادية من عامل عمالة إقليم إنزكان أيت ملول بضرورة تفعيل مضامين المادة 64 من القانون التنظيمي 113 – 14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق أحد نواب رئيس جماعة الدشيرة الجهادية، وذلك لإخلاله بمقتضيات المادة 65 من نفس القانون، بسبب ما أسماه بربط النائب الأول للرئيس لمصلحة الجماعة بمصالح زوجته من خلال تقديم دعم مادي سنوي يقدر بستون ألف درهم لإحدى الجمعيات التي تترأسها زوجته مع توفير عتاد لوجيستيكي وإداري مهم في خدمة جمعيتها . وحسب مصدر مطلع فإن المستشار الذي لجأ لعامل الإقليم أقر بوجود مخالفة قانونية فاضحة لمقتضيات المادة 65 مؤكدا على أن الجمعية المذكورة سلفا تستفيد سنويا من دعم مالي مهم بالإضافة إلى إشرافها على تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة بحي الجهادية بناء على إتفاقية شراكة سبق أن صادق عليها المجلس في إحدى دوراته في خرق سافر لنفس المادة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، حسب تعبير نفس المصدر. في المقابل إعتذر نائب رئيس المجلس عن إعطاء أي تصريح في الموضوع في الوقت الذي أشارت من خلاله مصادر من داخل المجلس في تصريح خاص لكاب24تيفي بأن موضوع عزل نائب الرئيس أصبح متجاوزا وأن إنهاء ولايته بسبب المادة 65 يمكن أن يكون تشريفا له، في الوقت الذي لمحت من خلاله نفس المصادر بأن المجلس راكم ولاية مشرفة من الإنجازات التي تم من خلالها توقيع أزيد من عشرة إتفاقيات شراكة لتسيير المرافق وتوفير دعم مهم للنسيج الجمعوي. وتؤكد المادة القانونية المذكورة والتي أسقطت بعدد من أعضاء الجماعات الترابية بالمغرب ، على منع كل عضو من أعضاء المجالس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.