هيئات ومؤسسات الحكامة (من الفصل 161 إلى غاية الفصل 171) : كما سبق واشرنا إلى ذلك في مقال سابق فقد خصص الدستور الجزء الثاني من الباب الثاني عشر لاستعراض بعض مؤسسات الحكامة واضعا لكل منها تسميتها وطبيعة عملها واختصاصها، ….الخ. كما أن الدستور سمح بإنشاء مؤسسات أخرى حسب الحاجة إليها وذلك بمقتضى قانون. في هذا المقال سنتناول ثلاثة من بين هذه المؤسسات على أن نتطرق في القادم من الأيام إن شاء الله إلى البقية ودائما حسب منطوق دستور المملكة لسنة 2011، وهذه المؤسسات هي : مجلس الجالية المغربية بالخارج و الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز الهيئة و العليا للاتصال السمعي البصري : مجلس الجالية المغربية بالخارج: تم ايلائه مكانة دستورية بنص الفصل 163 الذي ينص على انه " يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه، و ينظم المجلس الظهير 1.07.208 صادر في 10 ذي الحجة 1428 ( 21 دجنبر 2007) بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز: المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور التي اقر الفصل 164 منه أنها تعمل على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينظم الهيأة القانون 79.14. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: التي تم ايلائها مكانة دستورية بنص الفصل 165 الذي ينص على انه " تتولى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة، ينظم الهيئة القانون 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. *طالب باحث في التشريع وعمل المؤسسات الدستورية و السياسية