من خلال ملفها الضخم ونداآتها من أجل المؤازرة يستفاد حقيقة ما يلي: تعرضت السيدة (ن.ط) للتطليق من زوجها دون علمها في تناقض صارخ مع المقتضيات القانونية من خلال تزوير الوثائق اللازمة، وبالرغم من أن الدعوى معروضة على القضاء منذ 1998 فهي ما تزال تتقاذفها الهيئات القضائية على مدى 44 جلسة دون أن تستقر على حكم أو قرار. وبين تمديد الجلسات تتعمق معاناة الضحية فيما المدعى عليه وشركاؤه في التزوير هم طلقاء بلا عقاب، فلمصلحة من يتم التستر على التزوير وخرق القانون؟ وتعود حيثيات هذه القضية إلى ملف الطلاق رقم 176/98 بابتدائية قصبة تادلة الذي تم فيه خرق مدونة الأحوال الشخصية في فصلها 48، ومدونة الأسرة في مادتها 79 بناء على شواهد ووثائق مزورة هي كما يلي: أ- طلب الإذن بالطلاق يحمل عنوان: الصندوق المحلي للقرض الفلاحي قصبة تادلة، مع العلم أنه عنوان إدارة وليس محل سكنى. ب- شهادة السكنى عدد 1416 ب ق ت/ م ش بتاريخ 02 شتنبر 1998 تحمل عنوان: طريق أبي الجعد رقم 93 قصبة تادلة، وهو عنوان لدكان خياط وليس محل سكنى. ج- ثلاثة تواصيل تحمل عنوان: حي التادلوية رقم 15 قصبة تادلة عن شهور مارس، أبريل وماي 1998 خلافا لشهادة السكنى عدد 1416 ب ق ت/ م ش التي تحمل تاريخ 02 شتنبر 1998، وصرح صاحب المحل أنه لا يعرف الزوجة الطليقة. د- طلب تقريب جلسة يحمل عنوان: طريق بوجعد رقم 10 قصبة تادلة، والذي صرحت صاحبته بأنها لا تعرف الطليقة حسب محضر الإستفسار رقم 107/06 المؤرخ في 14-02-2006 والمنجز من طرف عون قضائي بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة والذي بين الحقيقة والزور والتزوير والظلم المتستر عنه لفائدة المشتكى به. غير أن التمادي في التزوير والتستر عليه لا يقف عند هذا الحد، فالملف ج/ع الاستئنافي رقم 6946/99 المحكوم بتاريخ 13-04-2000 قرار رقم 2131 الذي تم فيه إدخال عنوان كاذب أثناء المرحلة الاستئنافية، وذلك بناء على شهادة عمل سُلمت للمشتكى به من طرف مسؤول بالإدارة الجهوية للقرض الفلاحي بسطات بعد تطليقه لزوجته بسنة وشهرين وتسعة أيام، على الرغم أن المشتكى به لم يصرح به لا أثناء الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بقصبة تادلة التي صرح لها بعنوانه الحقيقي بأبي الحعد حسب المحضر رقم 178ك بتاريخ 12 فبراير 1998 مرتين، ولا أثناء المرحلة الابتدائية حيث صرح بعنوانه الحقيقي الكائن بأبي الجعد حيث يوجد بيت الزوجية. كما أن الزوجة أدلت من جانبها بعدة شواهد إدارية سلمت لها من طرف السلطات المحلية بأبي الجعد، والتي لم يطعن فيها أبدا لصحتها ومصداقيتها؛ ورغم ذلك كانت المحاكمة غير عادلة وغير منصفة واستأنفت الزوجة الطليقة الحكم الجائر الذي لم تتوصل بشأنه بأي استدعاء لحد الساعة ولا تعرف مصيره. نفس الأساليب في التزوير سيتعرض لها الملف ج/ع الاستئنافي رقم 6218/00 الذي تم فيه الإدلاء بتصريح بالشرف محرر بقصبة تادلة تحت رقم 3374/99 بتاريخ 29-03-1999 المزور على سكنى أخرى تحمل عنوان: رقم 68 مكرر طريق أبي الجعد قصبة تادلةإقليمبني ملال، الذي تم تقديمه في ملف أحوال رقم 612/99 باستئنافية بني ملال للتخفيض من نفقة ابنه من جهة، والتحايل به على العدالة في ملف 6218/00 من جهة ثانية، رغم تصريحات صاحبة المنزل برقم مخالف لهذا الرقم وأنها لا تعرف الزوجة الطليقة عندما استمع إليها من طرف الضابطة القضائية وأثناء تصريحها للعون القضائي حسب محضر رقم 107/06 بتاريخ 14-02-2006. وللإشارة هناك حكم قضائي صدر ضد أحد أعوان السلطة يدينه بالتزوير على خلفية نفس الدعوى، لكن دون أن يتم توسيع هذه المتابعة لتشمل الجاني الرئيسي وكل المتورطين معه. فالملف ج/ع الإستئنافي رقم 191/2002 الذي تمت فيه متابعة عون السلطة بقصبة تادلة (ص.ب) الذي سلم للمشتكى به شهادة السكنى عدد 1416 ب ق ت/م ش بتاريخ 02 شتنبر 98 المزورة على دكان خياط المدلى بها في ملف الطلاق 176/98 المتواجد بقصبة تادلة والذي لم يستأنف الحكم الصادر في حقه باستئنافية بني ملال بتاريخ 21-05-2002. هذه الدعوى التي تحولت إلى مسلسل لا متناهي من الملفات المتشعبة والجلسات المارطونية، سيعرف في إحدى حلقاته عرض الملف الجنائي الاستئنافي رقم 210/07 في جلسة يوم 09-11-2010 الذي تم فيه تزوير وصنع اللفيف العدلي عدد 645 ص414 كناش المختلفة عدد 10 يتاريخ 10-10-2001 المزور بعد تطليق الزوجة بسنتين وأحد عشر شهرا وسبعة وعشرين يوما. هي إذن 23 جلسة مرت حتى الآن على مدى 12 عاما وهذه السيدة تكتوي بنار المعاناة وهضم حقوقها دون أن يتم إنصافها، ملفات ملغومة بالتزوير الفاضح تورطت فيه عدة جهات ولا من يضع حدا له. هل الجلسة المقبلة المحددة في 9 نونبر 2010 ستجعل حدا لهذا المسلسل بإنصاف السيدة ن.ط و إبنها و الضرب على أيدي مزوري الوثائق أم ستنتظر هي و أمثالها من الضحايا غلى أن يتم إصلاح القضاء مرة أخرى؟