تقدم المواطن عبد الرحمان بنقدوس، الممثل القانوني لمقاولة الحفر والردم، بشكاية الى وزير العدل والحريات يلتمس منه الأمر باتخاذ المتعين حتى تعوذ له حقوقه ومصالحه كونه طاله ظلم كبير وضاعت له مستحقاته البالغة أزيد من خمسة ملايين درهم. وجاء في الشكاية، التي توصلت الجريدة بنسخة منها، والمرفقة بعدة وثائق، أنه سبق وأن استصدرت أوامر قضائية في مواجهة المالك الأصلي للرسم العقاري عدد 30284/س د المقدادي احمد المسمى سابقا السعيدي أحمد، وهذه الأوامر هي مجموعة حجوز تحفظية وتنفيذية تم تقييدها بالمحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي الدارالبيضاء وذلك ضمانا لدين قدره ثلاثة ملايين درهم، وفق ماجاء في الشكاية. وجاء أيضا أن المدين الأصلي مقدادي أحمد قد فوت الملك ذي الرسم العقاري عدد 3284/س موضوع " الحجوزات من طرف العارضة" الى الشركة "N.T.D.B.A.T بمقتضى عقد توثيقي، و أن هذه الأخيرة في هذا العقد تحت بنذ شرط خاص بأنها تلتزم بتصفية وأداء جميع الديون الحاجزين ومنهم العارضة، لكنه حسب المشتكي أن العارضة وبمحض الصدفة وبعد انتقالها الى مصالح المحافظة العقارية من أجل الاطمئنان على حجوزواتها ودينها فوجئت بأن حجوزاتها تم التشطيب عليها، فتحرت في الامر فوجدت أن التشطيب تم بمقتضى أمر استعجالي عدد 549 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء بتاريخ 16/02/2015 في الملف رقم 358/1/15، وبعد حصول العارضة على نسخة من هذا الامر وجدت أنه قد صدر في غيبتها و بني على وثيقة مزورة و مصطنعة، لتتقدم العارضة باستئنافه معتمدة في أوجه استئنافها بكونها لم تتمكن في المرحلة الابتدائية من بسط أوجه دفاعها بعدما رجعت شهادة التسليم كون أن المحل مغلق و الحال أن ممثلها متواجد بعنوانه " 10 زنقة فرانسوا فيون حي ريفيرا الدارالبيضاء "، ولم يسبق أن كان محله مغلقا وأنه سيسلك الإجراءات اللازمة في حق من قام بالتبليغ وأن المستأنف عليها المستفيدة من الامر عدد 549 قد استندت للحصول على الأمر المطعون فيه على وثيقة سمتها تنازل العارضة عن الاستفادة من الحجوزات التحفظية و التنفيذية المأمور برفعها وأدلت بصورة طبق الأصل منها و لم بأصل الوثيقة. وأضاف المتحدث نفسه، في توضيحات للجريدة، أن العارضة تنفي نفيا قاطعا أن تكون الوثيقة المسماة تنازل عن الحجوزات التحفظية والتنفيذية صادرة عنها أو موقعة من طرف ممثلها القانوني الوحيد عبد الرحمان بنقدوس وعلى هذا الأساس فقد تقدمت العارضة بشكاية في موضوع التزوير واستعماله الى وكيل الملك فتح لها الملف عدد 8094 ش 15 لتنتهي القضية بصدور القرار الاستئنافي عدد 485 بتاريخ 27 يوليوز 2015 في الملف عدد 288/1221/2015 قضى بإلغاء الامر عدد 549 والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، وأن هذا الأخير قد أنصف العارضة لكن بعد فوات الأوان، كون الامر الاستعجالي عدد 549 هو مشمول بالنفاذ المعجل وقد تم تنفيذه من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بل وان المشتري الأول للشركة المذكورة أعلاه قد عمدت الى بيع الرسم العقاري عدد 284.30/س الى شركة ديار والماس نبل أن هذه الأخيرة قد قيدت بالرسم العقاري كمالكة جديدة. وعلية فان الامر الاستعجالي المتحدث عنه أعلاه أضر بحقوق ومصالح العارضة حسب قول الممثل القانوني لما صدر في غيبة العارضة ومن دون استدعائها بالبريد المضمون او البحث عنها بواسطة النيابة العامة أو السلطات الإدارية، كما بني على وثيقة مزورة ومصطنعة ولا تحمل البيانات القانونية كون من وقع عليها بهويته الكاملة والرقم التسلسلي للجماعة المزعومة تم تصحيح الامضاء أمامها بل وحتى إسم الجماعة غير واضح مع العلم ان مبلغ الدين موضوع الحجز المأمور برفعه يتجاوز ثلاثة ملايين درهم. ويلتمس المشتكي أنصافه وارجاع حقوقه الضائعة.