أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن ما قاله داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وتداولته بعض المواقع الإليكترونية تحت عنوان "الرميد يهدد بالسجن من يضع "جِيمْ" على مادة إرهابية"، أزيح عن سياقه، ولم ينقل كاملا ووقف عند قاعدة "ويل للمصلين". ففي بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أفاد مصطفى الرميد أن الحقيقة هي أنه تلقى سؤالا لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة "الإعجاب" "J'aime"على مواد إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب، وكان جوابه بما مفاده أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة "إعجاب" "J'aime" في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، كما أنه لا يمكن اعتبار العكس. وتبقى القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني، حسب الرميد، هي التي تكشف عن الحقيقة، إذ يمكن أن يصدر الضغط المذكور على الزر عن إرهابي، مثلما يمكن أن يصدر هذا الفعل عن شخص آخر عن غير قصد وبدون نية مسبقة. وعزا الوزير سبب نقل الخبر مبتورا إلى تعدد الوسطاء، مما أدى إلى اضطراب في نقل المعطيات التي توصل بها ناشر الخبر، حيث أصبح هذا "الخبر مختلا" على قاعدة "ويل للمصلين". تجدر الإشارة إلى أن القضاء وحده هو من له صلاحية تحديد ما إذا كان واضع علامة إعجاب على مواد إرهابية، له نزعة إرهابية أم لا بالنظر إلى المعطيات والقرائن المرتبطة بالشخص المعني، لكن يتعين التذكير أن الإعجاب بالشيء، قد يعني الإشادة به، وأن القانون الجنائي المغربي يعاقب على الإشادة بالأفعال التي تكون جريمة إرهابية، حيث يعني الإعجاب في هذه الحالة تثمين الفعل الإرهابي واعتباره عملا رائعا يستحق التنويه والإعجاب. فالفصل 2-218 من القانون الجنائي يعاقب بالحبس من سنتين إلى ست سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و200.000 درهم كل من أشاد بأفعال تكون جريمة إرهابية، معتبرا أن الإشادة تتم بالوسائل المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الصحافة والنشر، أي الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية . وبموجب التعديل الأخير الذي طرأ على القانون الجنائي المغربي أو قانون مكافحة الإرهاب، تمت إضافة فقرة ثانية على الفصل 2- 2018 يتم بمقتضاها تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.