يقول اعريك محمد الساكن بزنقة الملعب رقم 4 بكلميم في شكاية موجهة إلى وزير العدل، أنه اشترى قطعة أرضية سنة 1984 وبناها وفتح لها بابا جهة اليمين وذلك بحضور المدعي نفسه، وبقي الوضع على حاله لمدة 20 سنة إلى أن وقع شنآن بين المدعي وابنه المحامي من جهة والسيد اعريك محمد من جهة أخرى بسبب الانتخابات ليبدأ فصل كامل عنوانه التناور والإزعاج ولتنطلق معه سلسلة من الأحكام والقرارات التي لا زالت ردهات المحاكم تتداولها رغم أن القضية في جوهرها لا تحتاج إلى هكذا تمطيط، وتضيف الشكاية، أنه منذ الحكم الصادر عن حاكم جماعة أسرير القاضي بعدم الاختصاص بتاريخ 01 ابريل 2003 ورفع القضية إلى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 15 مارس 2004 ومعاناة المدعى عليه تزداد خاصة بعد الحكم الصادر عن هذه المحكمة والقاضي بإغلاق الباب المفتوح جهة اليمين وإلغاؤه من طرف محكمة الاستئناف بالقرار رقم 701 بتاريخ 14 مارس 2005 لتنظر فيه المحكمة الابتدائية من جديد وتصدر الحكم عدد 348/05 بتاريخ 24/11/2005 القاضي بإغلاق الباب وإزالة المسيلات وبعد عدة جلسات استئنافية قضت محكمة الاستئناف باكادير تأييد الحكم الابتدائي يوم 02/01/2006 وتم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ 12 مارس 2007 حيث تم إغلاق الباب على 27 رأس من الغنم وبقرة وابنتها وبعض الدواجن التي نفق منها البعض فيما لا يزال الباقي منها محاصرا لحد الآن. وأضافت الشكاية، أن المجلس الأعلى في جلسة 11/02/2009 قضى بنقض وإبطال القرار 2289 وأحال القضية من جديد على استئنافية اكادير التي أصدرت يوم 29 يونيو من نفس السنة القرار 1369 في الملف المدني رقم 277/09 وقضت بموجبه بإلغاء الحكم المستأنف. مبرزة، أنه على اثر ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية بكلميم يوم 03 فبراير 2010 الأمر عدد 24 في الملف الاستعجالي عدد 158/09 قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، غير ان مباشرة إجراءات التنفيذ من قبل المأمور ووجهت بتمنع المدعي وعدم امتثاله مما مكنه من ربح الوقت وإغلاق المنافذ المؤدية إلى الباب وذلك عبر تشييد حائط بعلو 3 أمتار الأمر الذي وقف معه عون التنفيذ عاجزا عن أداء مهمته. واشارت الشكاية إلى أنه رغم أن أعريك تقدم أمام وكيل الملك بابتدائية كلميم بشكاية عدد 971/ش/2010 يتهم فيها خصمه بتحقير مقرر قضائي، إلا أن الأمر انتهى بإخلاء سبيله وإطالة عمر الضرر الذي لحق بحقوقه ومصالحه المشروعة علما أن إغلاق باب الحظيرة أدى إلى موت بقرة وعدد من رؤوس الأغنام. والجدير بالذكر، تقول دائما الشكاية، أن المنفذ عليه تقدم بعريضة ترمي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر بتاريخ 29/06/2009 في الملف المدني عدد 277/09 وبتاريخ 21/06/2011 قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد حيث فتح له ملف مدني عدد 818/2011. وطالب المشتكي بإنصافه في مواجهة ما يعتبره ظلما واستبدادا.