المغرب ينفي أمام لجنة مناهضة التعذيب الأممية وجود معتقل سري بمقر «ديستي» بتمارة نفى المغرب أمام لجنة مناهضة التعذيب بجنيف وجود معتقل سري بمقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني بتمارة والذي يسمى اختصارا»دستي»، وأكد أنه ردا على الاتهامات التي مافتئت توجهها الجمعيات الحقوقية وعدد من المعتقلين قام كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والأمين العام لذات المجلس ورؤساء الفرق البرلمانية خلال شهر ماي الماضي بزيارة لمقر المديرية المذكورة أكدوا على إثرها أنهم لم يعثروا على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أنه يستغل كمعتقل سري مخصص لأي ممارسة مشينة أو غير قانونية. وأكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة خلال عرض ومناقشة التقرير الوطني الدوري أمام اللجنة الأممية السالفة الذكر، على مواصلة المغرب التزامه بالاتفاقيات الدولية التي من شأنها حماية حقوق الإنسان ومناهضة كل أشكال التعذيب، مبرزا في هذا الصدد مختلف التدابير التي اتخذها على المستوى القانوني والمؤسساتي، وموضحا في نفس الوقت أن مقر المديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني بتمارة تعتبر مصلحة مكلفة بالعمل على حماية وحفظ أمن الدولة ومؤسساتها فنظامها ومناهج عملها والمهام الموكولة لها لا تختلف في شيء عن مثيلاتها في العالم. إلى ذلك، نفى المغرب في التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان والذي يترأس وفدا حكوميا يضم ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة العدل ووزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (نفى)الإدعاءات التي تقدم بها عدد من الأشخاص المتابعين في قضايا الإرهاب بكونهم تعرضوا للاعتقال في أماكن سرية ودون أن يتم إشعار عائلاتهم بمكان اعتقاله، وتعرضوا للتعذيب وخرق مدة الحراسة النظرية في حقهم، مبرزا أن هذه الادعاءات لا تستند على أي أساس، على اعتبار أن مراكز الاعتقال تخضع لمراقبة وإشراف النيابة العامة، وأن القانون المغربي في هذا الصدد أوجب إيداع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية في مخافر الشرطة القضائية أو مراكز تابعة للدرك الملكي التي تخضع لمراقبة النيابة العامة، والتي يتم إشعارها بكل وضع تحت الحراسة النظرية . وأوضح المندوب الوزاري أن النيابة العامة تقوم بمراقبة مدد وساعات الوضع تحت الحراسة النظرية ومواكبة الأبحاث التي تقوم بها الضابطة القضائية ومراقبة أعمالها وزيارة أماكن الاحتفاظ بالمشتبه فيهم أثناء ذلك، وتحقق في شرعية الاعتقال بالنسبة لكل حالة أي الأسباب التي تم من أجلها الاعتقال ومن وجود مقتضيات قانونية تسمح بذلك وسلامة الإجراءات المتخذة . وفيما يتعلق بالاعتقال، وأشار أن هؤلاء الأشخاص تم إيقافهم لانتمائهم إلى شبكة إرهابية لها علاقة «بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وأن ذلك تم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وفق الشروط المحددة في القانون الذي لا يفرض الحصول على إذن مكتوب لإيقاف المشتبه فيهم. ويشار إلى أن القانون يخول للشرطة القضائية حق التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها تطبيقا للمادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، فضلا عن أن القانون خول للمشتبه فيه الحق في الاتصال بمحام ابتداء من الساعات الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية، وبعد ذلك في سائر مراحل التحقيق أو المحاكمة. وأضاف المحجوب الهيبة أن أفراد الشرطة القضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم يرتدون الزي الرسمي ولكن يعرفون بأنفسهم منذ إيقافهم للأشخاص المشتبه فيهم، مشيرا أن القانون حدد إجراءات خاصة لحالة التلبس بالجريمة حيث يسمح القانون لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بالشخص ويضعه تحت الحراسة النظرية إذا تطلبت ضرورة البحث ذلك، وأن الحراسة النظرية تتم تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة التي يتم تمديد الحراسة النظرية لمرتين بإذن كتابي من الوكيل العام للملك طبقا لمقتضيات المادة 66 من المسطرة الجنائية. وقدمت الردود التي قدمها المغرب حول عدد من الملاحظات التي سبق وقدمتها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، مختلف الضمانات التي وضعها المغرب لحماية حقوق الإنسان وحماية الأشخاص من التعذيب والكشف عن الممارسات غير المشروعة التي يمكن أن يتعرض إليها الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية ، إذ تم التأكيد أن مشروع القانون الجنائي المغربي لم يقصر التعذيب على الموظف العمومي وحده وإنما اعتبر ضمن تعريف التعذيب كذلك الأفعال الواردة في الاتفاقية التي يرتكبها شخص غير الموظف العمومي، وقد نصت المادة 285 من المشروع على كون التعذيب كل عمل وحشي أو فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي . وأعلن أن المتابعات من أجل العنف الممارس من طرف ضباط الشرطة ورجال السلطة وصل عددها ما بين 2003 و2008 إلى 98 متابعة، كما أعلن من جانب آخر أن النيابة العامة خلال سنة 2011 أمرت بإجراء فحص طبي على 13 أشخاص وأمر قاضي التحقيق بإجراء فحص طبي على 3 أشخاص، فيما أمرت النيابة العامة بإجراء خبرة طبية على 20 شخصا سنة 2010، في حين أمر قاضي التحقيق بإجراء فحوصات طبية على 21 شخصا . وفيما يخص إشعار عائلة الشخص المودع رهن الحراسة النظرية، أفاد التقرير أن القانون ألزم الضابطة القضائية فور وضعها لهذا الإجراء أن تقوم بالإشعار بأية وسيلة من الوسائل ويتم الإشارة إلى ذلك في المحضر خاصة اسم الشخص الذي تم إشعاره. وفيما يرتبط بزيارة المؤسسات السجنية، كشف التقرير أن قضاة تطبيق العقوبات أنجزوا خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 ما مجموعه 18 زيارة، فيما قاموا ب190 زيارة سنة 2008، و183 زيارة سنة 2009، فيما أنجزوا 229 زيارة سنة 2010. أما بخصوص حسن تدبير الاعتقال الاحتياطي وظروفه، فإن المشرع خول لرئيس الغرفة الجنحية القيام بزيارات للمؤسسات السجنية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، حيث وصل عدد الزيارات التي تم إنجازها خلال الستة أشهر من هذه السنة إلى زياريتين فقط، فيما أنجزت 13 زيارة سنة 2010، في حين تلقت المؤسسات المكلفة باستقبال الأحداث الجانحين خلال الستة أشهر الأولى من 2011 ،حوالي 6 زيارات، وسنة 2010 ما مجموعه 19 زيارة.