"إعلان الدوحة" يُتوج مؤتمر "إيكاو" بشأن تسهيل النقل الجوي الدولي    الحكومة ترصد 30 مليون درهما لدعم حضور صادرات الصناعة التقليدية في الأسواق الدولية    تنسيق بين شرطة طنجة والقصر الكبير يطيح بأربعة أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    القضاء يدين راشقي سيارات بالبيض    أزيد من 120 مشروعا في 6 مدن.. المغرب يسرّع وتيرة الاستعداد ل"كان 2025″    باها: اللاعبون عازمون على كتابة التاريخ بأول لقب إفريقي للمغرب تحت 17 سنة    حكيمي لعب 41 مباراة سجل 6 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة    علاقات المغرب وإسبانيا.. دعم للحكم الذاتي وتكريس للتعاون الإستراتيجي    شوكي: المعارضة تمارس "التضليل" وحكومة أخنوش الثانية قادمة في الطريق    ولاية أمن أكادير تفند ادعاءات سوء معاملة ممثل هيئة حقوقية بأولاد تايمة من طرف رجل أمن    عرض عربي أول للفيلم المغربي الجرح وتفاصيل منافسة أربعة أفلام أخرى بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة    صناعة السيارات: افتتاح الدورة الثامنة لملتقى "طنجة المتوسط أوطوموتیف میتینغ"    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    هل يسرع تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة ترحيل المهاجرين من أوروبا؟    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا    "التراث الثقافي المغربي في سياق الذكاء الاصطناعي ومقاربة الهوية الإفريقية" محور ندوة علمية    تعيين مدراء جدد لمراكز دراسات الدكتوراه في جامعة شعيب الدكالي    الصين تدعو واشنطن للكف عن الضغوط وتؤكد استعدادها للتعاون دون تنازل عن مصالحها    بوريطة: علاقات المغرب وإسبانيا إيجابية.. والحكم الذاتي يحظى بإجماع دولي    آيت ملول تحتضن مهرجان سينما الأسرة    تراجع جديد في أسعار المحروقات بمحطات الوقود    المندوبية السامية للتخطيط…توقعات بمعدل نمو يصل إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025    العمال الموسميون يرفعون حالات الإصابة ببوحمرون بإسبانيا    أكثر من 20 قتيلا ضمنهم أطفال في قصف همجي إسرائيلي على مخيم نازحين    بعد "ميتا" و"إكس".. "تيك توك" ينضم إلى محاربة المعلومات المضللة    إسبانيا: "الحكم الذاتي" يظل الحل الأكثر مصداقية وجدية لتسوية النزاع حول الصحراء    وزارة الداخلية تتخذ قرارا مفاجئا في حق "قائد تمارة"    فرقة الأخلاق العامة بطنجة توقف أزيد من 20 شابة للاشتباه بقيامهنّ ب "الدعارة والفساد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    خطابي: الإعلام العربي يتصدى للعدوان    محمد السادس للرئيس السوري أحمد الشرع: أنتم تديرون هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلدكم الشقيق    رسميا.. فيرجيل فان دايك يجدد عقده مع ليفربول    الاتحادات الكروية ترفض مقترح أمريكا الجنوبية المتعلق بتنظيم كأس العالم 2030 بمشاركة 64 منتخبا    سعد لمجرد لن يشارك في الدورة 20 من موازين    بلقشور يعلن عن رفع المنع في حق حسنية أكادير ويؤكد أن العصبة ستقوم بتسوية الملفات المتبقية    "كان" الشباب... الاتحاد الإفريقي يعلن عن برنامج مباريات المنتخب المغربي    نصائح طبية لمرضى حساسية الحيوانات الأليفة دون الحاجة للتخلي عنها    شي جين بينغ يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم    هيئة حقوقية تندد بتوالي حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية    مغربيات يتظاهرن في سلا تضامنا مع المرأة الفلسطينية ورفضا للعدوان على غزة    تقرير: المغرب في المرتبة 81 عالميا من حيث زخم التحول الرقمي    هيومن رايتس ووتش: السلطات التونسية حولت الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في "سياستها القمعية"    أمريكا.. إلغاء الامتيازات الصحفية لوكالات الأنباء الكبرى    رئيس برلمان أمريكا الوسطى في زيارة للعيون    بنك المغرب بالجديدة يستقبل في لقاء تربوي    تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة إلى نهائي كأس إفريقيا..نادي موناكو يشيد بأداء موهبته إلياس بلمختار    البندقية تنفتح على السينما المغربية    واكي: الرقمنة تدعم تنمية المغرب .. و"جيتيكس إفريقيا" يخدم الشراكات    دوائر أمنية بالجديدة في وضع مقلق... مطلب استعجالي لإعادة الإعتبار لهذا المرفق الحيوي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النشر الرقمي بين المقتضيات القانونية والقواعد الأخلاقية
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 10 - 2011

لا مراء أن ما نتج عن الثورة الرقمية من أنماط تعاملات مجتمعية جديدة كالتعامل والتواصل عن بعد، والتنظيم الحكومي الإلكتروني والأرشيف الإلكتروني، جعل العديد من دور النشر تعد نسخا من منشوراتها على الانترنت، وأدى إلى إمتداد العديد من وسائل الإعلام والمجلات على الانترنت، ومن حين لآخر يتم توزيع كتب على الانترنت، وهناك كثير من المواقع التي تشبه المجلات وتسمى مجلات الكترونية، وهذا الزخم يقينا جاء كنتيجة منطقية لإقتناع الكثيرين بأن الذين يستخدمون هذه الوسيلة سيكونون في الطليعة، وأولئك الذين لا يستخدمونها سيتخلفون عن الركب وربما لن يتمكنوا من الإستمرار.
ففي هذا الإطار جاء تأسيس موقع marocdroit.com كمجلة إلكترونية متخصصة في النشر الإلكتروني لأبحاث ومستجدات العلوم القانونية والإقتصادية، مستهدفة إعطاء دينامية رقمية للإنتاج العلمي بالمغرب فيما يخص مجال العلوم المشار إليها، خاصة بعد إتخاذ الدولة لعدة خطوات تنم على كل حال عن الرغبة في تحاشي السقوط في الفجوة الرقمية 2؛ أهمها خطوة تسطير استراتيجية المغرب الرقمي التي ُوضعت لها خطوط عريضة أولية تمتد خلال فترة 20092013. فخطوة تأسيس هذا الموقع تندرج في إطار خطة عمل تسعى إلى خلق صرح إعلامي يضمن دخول الفكر القانوني والإقتصادي مجال النشر الرقمي بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي، وبهاجس أساسي هو رصد الممارسات القانونية والإقتصادية والإشكاليات التي تفرزها،
وقد تم التجرؤ على هذه الخطوة بالرغم مما يلاحظ بخصوص الواقع المغربي الحالي الذي يعاني إلى حد ما من ضعف على مستوى الوعي المعلوماتي من جانب، ومن العجز على مستوى امكانية ولوج الباحثين الى المعطيات والمعلومات التي تهم مجال إختصاصه، ولكن كل هذا لا يمنع من التفاؤل بنجاح هذه التجربة، إلا أن هذا التفاؤل يصدم حاليا بحدود نسبة الضمانات القانونية للنشر الإلكتروني بالمغرب وهي حدود تستشف من المقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر والتأليف، وهي مقتضيات نجد أهمها في قانون الصحافة وقانون المؤلف والحقوق المجاورة.
ففيما يتعلق بقانون الصحافة وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب إتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤل حول مدى إستيعاب مقتضياته للإصدار والنشر، والترويج الإلكتروني؛ فبمجرد الإطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور «على أنه يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...». فإستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الالكترونية، فيكون بذلك المؤلف الالكتروني والمشرف على الدورية الالكترونية في حل عن الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، ما كان معه من اللازم صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الالكترونية، وذلك قصد ضبط في الحد الأدنى تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم خاصة فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع الكتروني تقديم تصريح لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الالكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات،
فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع ما يجعل القول بعدم إستيعابها للنشر الإلكتروني أمر منطقي.
والأكثر من ذلك فالمشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أنه من خلال الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في إرتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية؛ إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر إنفتاحا بإستحضاره لإنتشار المنشورات الإلكترونية ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح.
أما فيما يتعلق بقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له فإنه يتوجب بداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الإبتكارات، والمؤلفات الحقوقية أو الإقتصادية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى إستيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الإبتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها إذ تقوم على أساس إختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية، وتصنيفها وإعدادها بطابع إبتكاري يسهل عملية الإطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي،
وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الإطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الالكترونية أو كل الوسائل الأخرى،
وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي، أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية أو الإقتصادية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفة الأدبي أو الفني»،
والمتفق عليه أن الإبتكارات في المجالين المذكورين ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدال خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف على أنه يتمتع بالحماية مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف حيث إعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص المادة الثالثة على أنه «يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم يرد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية،
وفي إطار الدراسة المقارنة نجد المشرع المصري، على سبيل المثال بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي والاقتصادي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلاف على المستوى النظري والعملي،
ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات المذكورة -على الأقل الحقوقية- خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات الغير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات..إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية الشيء الذي يفيد أن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية،
وحتى هذا الاستثناء الذي يمكن إستشفاف نية المشرع من خلاله جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي إستثنى مجموعات الوثائق الرسمية كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية، والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
بالرغم من هذا الواقع فالأكيد أن النشر الرقمي يعتبر من أهم النتائج المترتبة عن الثورة الإلكترونية الحديثة في مجال الإتصال والمعلومات، وبالرغم من إيجابيته فإن ثناياه مليئة بالسلبيات أهمها إهتزاز الثقة في القدرة على ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الأفكار المبتكرة من قرصنتها، وتبقى القواعد الأخلاقية هي السبيل الوحيد حاليا لتجاوز التصرفات التي يمكن أن تمس بحقوق الغير في هذا المجال.
*مدير موقع marocdroit.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.