توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بدء إغلاق صناديق الاقتراع في أمريكا    مشاريع مهيكلة بسيدي إفني ومير اللفت    المنتخب المغربي للفوتسال ينهزم وديا أمام نظيره الفرنسي (1-3)    29 برلمانيا بمجلس المستشارين يصادقون على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وثلاثة يمتنعون            وهبي يتهم جمعيات المحامين ب"الابتزاز" ويُكَذب تصريحات بشأن قانون المهنة    نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت بسبب "أزمة ثقة"    منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب    مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2025 يندرج في إطار مواصلة تفعيل مخططاتها وبرامجها الهيكلية (لفتيت)    حكومة إسبانيا تعلن خطة مساعدات بعد فيضانات خلفت 219 قتيلا    ذكرى استرجاع أقاليمنا الجنوبية    الرباط.. إطلاق العديد من مشاريع التسريع المدني للانتقال الطاقي    وقفة تستنكر زيارة صحفيين لإسرائيل        عندما طلب مجلس الأمن وقف «المسيرة « وأجاب الحسن الثاني : لقد أصبحت مسيرة الشعب    بنك المغرب يكشف حقيقة العثور على مبالغ مالية مزورة داخل إحدى وكالاته    "يوسي بن دافيد" من أصول مغربية يترأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط    الوداد يواجه طنجة قبل عصبة السيدات    "الأطفال وكتابة الأشعار.. مخاض تجربة" إصدار جديد للشاعرة مريم كرودي    18 قتيلا و2583 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة الذكرى العاشرة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    أخنوش: خصصنا في إطار مشروع قانون المالية 14 مليار درهم لدينامية قطاع التشغيل    الأحمر يغلق تداولات بورصة الدار البيضاء            مرحلة ما بعد حسم القضية..!    التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    قرض ب400 مليون أورو لزيادة القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النشر الرقمي بين المقتضيات القانونية والقواعد الأخلاقية
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 10 - 2011

لا مراء أن ما نتج عن الثورة الرقمية من أنماط تعاملات مجتمعية جديدة كالتعامل والتواصل عن بعد، والتنظيم الحكومي الإلكتروني والأرشيف الإلكتروني، جعل العديد من دور النشر تعد نسخا من منشوراتها على الانترنت، وأدى إلى إمتداد العديد من وسائل الإعلام والمجلات على الانترنت، ومن حين لآخر يتم توزيع كتب على الانترنت، وهناك كثير من المواقع التي تشبه المجلات وتسمى مجلات الكترونية، وهذا الزخم يقينا جاء كنتيجة منطقية لإقتناع الكثيرين بأن الذين يستخدمون هذه الوسيلة سيكونون في الطليعة، وأولئك الذين لا يستخدمونها سيتخلفون عن الركب وربما لن يتمكنوا من الإستمرار.
ففي هذا الإطار جاء تأسيس موقع marocdroit.com كمجلة إلكترونية متخصصة في النشر الإلكتروني لأبحاث ومستجدات العلوم القانونية والإقتصادية، مستهدفة إعطاء دينامية رقمية للإنتاج العلمي بالمغرب فيما يخص مجال العلوم المشار إليها، خاصة بعد إتخاذ الدولة لعدة خطوات تنم على كل حال عن الرغبة في تحاشي السقوط في الفجوة الرقمية 2؛ أهمها خطوة تسطير استراتيجية المغرب الرقمي التي ُوضعت لها خطوط عريضة أولية تمتد خلال فترة 20092013. فخطوة تأسيس هذا الموقع تندرج في إطار خطة عمل تسعى إلى خلق صرح إعلامي يضمن دخول الفكر القانوني والإقتصادي مجال النشر الرقمي بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي، وبهاجس أساسي هو رصد الممارسات القانونية والإقتصادية والإشكاليات التي تفرزها،
وقد تم التجرؤ على هذه الخطوة بالرغم مما يلاحظ بخصوص الواقع المغربي الحالي الذي يعاني إلى حد ما من ضعف على مستوى الوعي المعلوماتي من جانب، ومن العجز على مستوى امكانية ولوج الباحثين الى المعطيات والمعلومات التي تهم مجال إختصاصه، ولكن كل هذا لا يمنع من التفاؤل بنجاح هذه التجربة، إلا أن هذا التفاؤل يصدم حاليا بحدود نسبة الضمانات القانونية للنشر الإلكتروني بالمغرب وهي حدود تستشف من المقتضيات القانونية المتعلقة بالنشر والتأليف، وهي مقتضيات نجد أهمها في قانون الصحافة وقانون المؤلف والحقوق المجاورة.
ففيما يتعلق بقانون الصحافة وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب إتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤل حول مدى إستيعاب مقتضياته للإصدار والنشر، والترويج الإلكتروني؛ فبمجرد الإطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور «على أنه يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...». فإستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الالكترونية، فيكون بذلك المؤلف الالكتروني والمشرف على الدورية الالكترونية في حل عن الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، ما كان معه من اللازم صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الالكترونية، وذلك قصد ضبط في الحد الأدنى تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم خاصة فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع الكتروني تقديم تصريح لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الالكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات،
فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع ما يجعل القول بعدم إستيعابها للنشر الإلكتروني أمر منطقي.
والأكثر من ذلك فالمشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أنه من خلال الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في إرتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية؛ إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر إنفتاحا بإستحضاره لإنتشار المنشورات الإلكترونية ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح.
أما فيما يتعلق بقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له فإنه يتوجب بداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الإبتكارات، والمؤلفات الحقوقية أو الإقتصادية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى إستيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الإبتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها إذ تقوم على أساس إختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية، وتصنيفها وإعدادها بطابع إبتكاري يسهل عملية الإطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي،
وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الإطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الالكترونية أو كل الوسائل الأخرى،
وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي، أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية أو الإقتصادية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفة الأدبي أو الفني»،
والمتفق عليه أن الإبتكارات في المجالين المذكورين ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدال خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف على أنه يتمتع بالحماية مؤلفوا المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف حيث إعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص المادة الثالثة على أنه «يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم يرد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية،
وفي إطار الدراسة المقارنة نجد المشرع المصري، على سبيل المثال بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي والاقتصادي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلاف على المستوى النظري والعملي،
ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات المذكورة -على الأقل الحقوقية- خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات الغير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات..إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية الشيء الذي يفيد أن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية،
وحتى هذا الاستثناء الذي يمكن إستشفاف نية المشرع من خلاله جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي إستثنى مجموعات الوثائق الرسمية كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية، والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
بالرغم من هذا الواقع فالأكيد أن النشر الرقمي يعتبر من أهم النتائج المترتبة عن الثورة الإلكترونية الحديثة في مجال الإتصال والمعلومات، وبالرغم من إيجابيته فإن ثناياه مليئة بالسلبيات أهمها إهتزاز الثقة في القدرة على ضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الأفكار المبتكرة من قرصنتها، وتبقى القواعد الأخلاقية هي السبيل الوحيد حاليا لتجاوز التصرفات التي يمكن أن تمس بحقوق الغير في هذا المجال.
*مدير موقع marocdroit.com


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.