أصدر رئيس الحكومة عباس الفاسي، مؤخرا، منشورا وزاريا لإعفاء المواطنين الحاملين للبطائق الوطنية الجديدة من الإدلاء بعدد من الوثائق الإدارية كشهادة الحياة وعقود الازدياد. المنشور الوزاري الموجه إلى أعضاء الحكومة يرمي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية أمام حاملي بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية، وتفعيل المقتضيات التي أنشئت من أجلها، فهو يحث جميع المصالح الوزارية والإدراية و المؤسسات العمومية لتطبيق المادة السابعة من القانون 35.06 الذي أحدثت بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي يعفي حامل بطاقة التعريف الالكترونية من الإدلاء برسم الولادة، وشهادة الإقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، «في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق». ويلاحظ منشور رئيس الحكومة أن جل المصالح الإدارية والجماعات الترابية لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون رغم صدوره منذ 2007، حيث مازالت تطالب المواطنين بالوثائق التي حلت البطاقة الوطنية الالكترونية لتعفيهم منها، مع ما يصاحب ذلك من صعوبات إدارية ومصاريف وتنقلات إضافية غير مبررة قانونا. ويتيح المنشور المذكور للإدارات والمصالح العمومية إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما حاجة لإلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مصالح المصادقة على الإمضاءات بالجماعات الترابية والمقاطعات. ومن جهة أخرى، شدد المنشور الوزاري على ضرورة التزام المواطنين، بتطبيق المادة 8 من القانون 35.06، التي تقضي بالعمل على تجديد البطاقة الوطنية الالكترونية في الحالات التالية: تغيير الاسم الشخصي أو العائلي أو تاريخ الولادة، تصحيح مكان الولادة أو رقم الحالة المدنية أو النسب، تغيير السكنى، ضياع البطاقة الوطنية أو سرقتها أو تلفها. وذكر المنشور بأن عدم الالتزام بهذه المقتضيات يضع حاملي بطاقة التعريف الالكترونية تحت طائلة العقوبات التي أقرها نفس القانون والمتمثلة في أداء غرامة بقيمة 200 درهم لكل من لم يطلب تجديد البطاقة في حال تغيير إحدى البيانات السالفة الذكر، وكذا أداء غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل أصلا على التوفر على هذه البطاقة.