صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني)، وذلك حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب. كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها. ويتضمن مشروع هذا المرسوم إجراءات تهم اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني غير الموجهة للبذور الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم. وبالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب. ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش. مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016). إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات. تفادي الازدواج الضريبي بين المغرب والبرازيل ووافق مجلس الحكومة الذي انعقد، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019. هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين. ويتضمن الاتفاق مقتضيات أساسية تعفي بموجبها حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة. وبمقتضى الاتفاق، تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة. اعتراف متبادل برخص السياقة بين المغرب وليبريا ووافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019. هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين. ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية. وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي. مدونة المحاكم المالية وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. هذه المواد تهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”. كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.