بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما يعقل المدني الجنائي من خلال القانون رقم 17.97 بالمتعلق الملكية الصناعية
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 04 - 2019

طالما حدثونا في مدرجات الجامعة، أن الجنائي يعقل المدني، وبالتالي أصبح لنا اعتقاد راسخ أن هذه القاعدة لا يوجد ما يخالفها. لكن بالرجوع إلى القانون رقم القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية، وجدناه وضع مسطرة خاصة إذا ما أراد الطرف المتضرر تقديم شكاية حول الأفعال المجرمة في هذا القانون، إذ حرم على القضاء الزجري النظر في الدعوى العمومية، إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عن القضاء التجاري الموكول إليه أمر التحقق من ثبوت الضرر، وبالتالي، وخلافا لما هو متعارف عليه، فالمدني يعقل الجنائي، فنص القانون على أنه:” في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي”. (الفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 17.97).
1 – متى يعقل المدني الجنائي؟
بداية، ينبغي التأكيد على أن قاعدة المدني يعقل الجنائي لا تطبق على إطلاقها، وإنما تخضع لشروط أهمها أن تكون دعوى التزييف أوالتقليد المدنية قدمت بتاريخ سابق لتاريخ تقديم وإحالة الملف على القضاء الزجري، خاصة وأن المشرع المغربي استهل الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون 17.97 “في حالة رفع المدعي دعوى مدنية سابقة…” أي أنه وضع فرضية إقامة دعوى مدنية سابقة، هي التي تمنع المحكمة الزجرية من النظر في الشكاية، أما دون ذلك فلا مجال لإعمال القاعدة المذكورة.
وقد صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 255 بتاريخ 14/2/2008 في الملف عدد 532/2007 جاء فيه أنه:
” لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري تشترط المادة 205 من القانون رقم 97-17 أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية” .
وعلل القرار المذكور ما ذهب إليه بما يلي:
” … وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه من خرق المادة 205 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف علامة الصنع أو التجارة و لذا فإن المحكمة الابتدائية، ومن بعدها الاستئنافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد و بتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع و أقوال خلال مباشرة هذه الدعوى، ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو التقليد، قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية”.
2- متى تعطل هاته القاعدة؟
غير أن قاعدة المدني يوقف الجنائي، يتم تعطيلها متى تم تحريك النيابة العامة للمتابعة من تلقاء نفسها دون تقديم أي شكاية من طرف المتضرر، فهاته الحالة غير مشمولة بأحكام المادة 205 السالفة الذكر، أي أن النيابة العامة غير ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة التجارية يثبت الضرر، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 207-1 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي غير و تمم بمقتضى القانون رقم 05-31 على أنه: “استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها”.
ذلك ما أكدت عليه محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ 2/12/2010 قرار عدد 955 في الملف عدد 14426/6/8/2010 الذي جاء فيه:
” يجوز للنيابة العامة تلقائيا الأمر بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع ولو في غيبة تقديم شكاية من مالك العلامة.
للمحكمة الجنحية صلاحية البت في الدعوى العمومية استثناء من أحكام الفقرة 2 من المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية التي تنص على انه لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر” .
وإن إقرار المشرع لهذه القاعدة وقلبها عما هو معمول به، نابع من عدم سماحه للمحاكم التجارية للنظر في الدعاوى الزجرية، بالرغم من توفرها على نيابة عامة، وجعل ولايتها تمتد فقط على الدعوى المدنية دون الزجرية.
وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 882 بتاريخ 16/6/2011 في الملف 161/3/1/2011 جاء فيه ما يلي:
” حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستينافي وباقي مذكراتها بكون القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 تحت عدد 8515 القاضي بإدانة المطلوبين من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة هو قرار أصبح نهائيا وله حجية بالنسبة للوقائع التي بث فيها ولا يمكن استبعاده غير أن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بهذا الخصوص (أنه بصرف النظر عن القرار الجنحي الاستئنافي رقم 8515 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 في الملف رقم 4949/05 والذي قضى بإدانة المستأنف عليهما من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة ومعاقبتهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبإتلاف البضاعة المحجوزة وبأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30.000,00 درهم والذي ليس بالملف ما يفيد أنه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بالبث فيه من طرف المجلس الأعلى أو مضي أجل الطعن فيه بالنقض وبالتالي لاحجية له أمام القضاء التجاري وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه ‘المطلوب' من خرقه للمادة 205 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف أو تقليد علامة الصنع أو التجارة. ولذا فإن المحكمة الابتدائية ومن بعدها الاستينافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد وبتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع وأقوال خلال مباشرة هذه الدعوى ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية وبقطع النظر كذلك عن اختلاف الأساس القانوني للدعوى وخلطها بين تزييف أو تقليد علامة والمنافسة غير المشروعة لأنهما وإن كانتا تتشابهان فإن كلا منهما يرتب تعويضا عن الضرر إلا أن الأخيرة تختلف عن دعوى التقليد من عدة وجوه من بينها أن دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية إضافة إلى طابعها المدني في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف وبعبارة المادة 185 من قانون 17.97 تهدف إلى وقف الأعمال التي تقوم عليها والمطالبة بالتعويض وبأنه لا يمكن إقامة دعوى التزييف أو التقليد إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة). في حين مقتضيات المادة 205 من قانون 17.97 تتحدث عن عقل المدني للجنائي لما تكون هناك دعويان رائجتان واحدة مدنية وأخرى زجرية، أما والحال وأن لدعوى الجنحية أصبحت مكتسبة لحجية الأمر المقضي به ثم قيدت فيما بعد دعوى تجارية فإنه أصبح لازما على قضاة هذه الأخيرة أن يناقشوا حجية الحكم الجنحي المدلى به، وهو ما استنكفوا عن الخوض فيه فجاء قرارهم غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض” .
فهنا نجد المشرع المغربي وقع في حيرة، فبينما أعطى للمحاكم التجارية الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية، ففي نفس الوقت جرم التزييف المنصب على هاته الحقوق، والتي لا يمكن لها البت فيها.
من أجل ذلك، أقر قاعدة المدني يعقل الجنائي، لكنه لم يجعلها قاعدة على إطلاقها وإنما حدها من حيث شكليات إثارة الدفع، وفق ما هو مبين أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.