الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حينما يعقل المدني الجنائي من خلال القانون رقم 17.97 بالمتعلق الملكية الصناعية
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 04 - 2019

طالما حدثونا في مدرجات الجامعة، أن الجنائي يعقل المدني، وبالتالي أصبح لنا اعتقاد راسخ أن هذه القاعدة لا يوجد ما يخالفها. لكن بالرجوع إلى القانون رقم القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية، وجدناه وضع مسطرة خاصة إذا ما أراد الطرف المتضرر تقديم شكاية حول الأفعال المجرمة في هذا القانون، إذ حرم على القضاء الزجري النظر في الدعوى العمومية، إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به عن القضاء التجاري الموكول إليه أمر التحقق من ثبوت الضرر، وبالتالي، وخلافا لما هو متعارف عليه، فالمدني يعقل الجنائي، فنص القانون على أنه:” في حالة رفع المدعى عليه دعوى مدنية سابقة لإثبات الضرر أو دعوى بالبطلان أو بالمطالبة بالملكية أو بسقوط الحقوق، لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في شكوى الطرف المتضرر إلا بعد صدور حكم نهائي”. (الفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 17.97).
1 – متى يعقل المدني الجنائي؟
بداية، ينبغي التأكيد على أن قاعدة المدني يعقل الجنائي لا تطبق على إطلاقها، وإنما تخضع لشروط أهمها أن تكون دعوى التزييف أوالتقليد المدنية قدمت بتاريخ سابق لتاريخ تقديم وإحالة الملف على القضاء الزجري، خاصة وأن المشرع المغربي استهل الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون 17.97 “في حالة رفع المدعي دعوى مدنية سابقة…” أي أنه وضع فرضية إقامة دعوى مدنية سابقة، هي التي تمنع المحكمة الزجرية من النظر في الشكاية، أما دون ذلك فلا مجال لإعمال القاعدة المذكورة.
وقد صدر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم 255 بتاريخ 14/2/2008 في الملف عدد 532/2007 جاء فيه أنه:
” لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري تشترط المادة 205 من القانون رقم 97-17 أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية” .
وعلل القرار المذكور ما ذهب إليه بما يلي:
” … وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه من خرق المادة 205 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف علامة الصنع أو التجارة و لذا فإن المحكمة الابتدائية، ومن بعدها الاستئنافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد و بتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع و أقوال خلال مباشرة هذه الدعوى، ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو التقليد، قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة، ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية”.
2- متى تعطل هاته القاعدة؟
غير أن قاعدة المدني يوقف الجنائي، يتم تعطيلها متى تم تحريك النيابة العامة للمتابعة من تلقاء نفسها دون تقديم أي شكاية من طرف المتضرر، فهاته الحالة غير مشمولة بأحكام المادة 205 السالفة الذكر، أي أن النيابة العامة غير ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي عن المحكمة التجارية يثبت الضرر، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 207-1 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17-97 المتعلق بالملكية الصناعية الذي غير و تمم بمقتضى القانون رقم 05-31 على أنه: “استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 205 أعلاه، تبت المحكمة الجنحية في هذه الحالة في الدعوى العمومية المرفوعة إليها”.
ذلك ما أكدت عليه محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ 2/12/2010 قرار عدد 955 في الملف عدد 14426/6/8/2010 الذي جاء فيه:
” يجوز للنيابة العامة تلقائيا الأمر بمتابعات ضد كل مساس بحقوق مالك شهادة تسجيل علامة صنع ولو في غيبة تقديم شكاية من مالك العلامة.
للمحكمة الجنحية صلاحية البت في الدعوى العمومية استثناء من أحكام الفقرة 2 من المادة 205 من قانون حماية الملكية الصناعية التي تنص على انه لا يجوز للمحكمة الجنحية أن تبت في الأمر إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة المرفوع إليها التحقق من ثبوت الضرر” .
وإن إقرار المشرع لهذه القاعدة وقلبها عما هو معمول به، نابع من عدم سماحه للمحاكم التجارية للنظر في الدعاوى الزجرية، بالرغم من توفرها على نيابة عامة، وجعل ولايتها تمتد فقط على الدعوى المدنية دون الزجرية.
وفي قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 882 بتاريخ 16/6/2011 في الملف 161/3/1/2011 جاء فيه ما يلي:
” حيث تمسكت الطالبة ضمن مقالها الاستينافي وباقي مذكراتها بكون القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستيناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 تحت عدد 8515 القاضي بإدانة المطلوبين من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة هو قرار أصبح نهائيا وله حجية بالنسبة للوقائع التي بث فيها ولا يمكن استبعاده غير أن المحكمة اكتفت بتعليل قرارها بهذا الخصوص (أنه بصرف النظر عن القرار الجنحي الاستئنافي رقم 8515 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 29/11/2005 في الملف رقم 4949/05 والذي قضى بإدانة المستأنف عليهما من أجل جنحة التزييف وتقليد علامة مسجلة ومعاقبتهما بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وبإتلاف البضاعة المحجوزة وبأدائهما للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 30.000,00 درهم والذي ليس بالملف ما يفيد أنه أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به بالبث فيه من طرف المجلس الأعلى أو مضي أجل الطعن فيه بالنقض وبالتالي لاحجية له أمام القضاء التجاري وبغض النظر عن ما أثاره الجانب المستأنف عليه ‘المطلوب' من خرقه للمادة 205 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية لأنه لم تكن هناك دعوى مدنية مقامة أمام المحكمة التجارية بخصوص تزييف أو تقليد علامة الصنع أو التجارة. ولذا فإن المحكمة الابتدائية ومن بعدها الاستينافية بمكناس نظرت في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن هذا التزييف أو التقليد وبتت في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى وعلى ما راج من وقائع وأقوال خلال مباشرة هذه الدعوى ولأن مقتضيات المادة 205 المذكورة تشترط لتطبيق قاعدة المدني يوقف الزجري أن تكون هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف أو تقليد العلامة قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة ومن تم لا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أو التقليد أن تبت في القضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية وبقطع النظر كذلك عن اختلاف الأساس القانوني للدعوى وخلطها بين تزييف أو تقليد علامة والمنافسة غير المشروعة لأنهما وإن كانتا تتشابهان فإن كلا منهما يرتب تعويضا عن الضرر إلا أن الأخيرة تختلف عن دعوى التقليد من عدة وجوه من بينها أن دعوى التقليد تحمي الحق المعتدى عليه بجزاءات متعددة تصل إلى عقوبة الحبس فهي دعوى زجرية إضافة إلى طابعها المدني في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تصل إلى نفس صرامة الدعوى الأولى فهي دعوى خاصة ترمي إلى ردع التصرفات غير المشروعة في إطار مدني صرف وبعبارة المادة 185 من قانون 17.97 تهدف إلى وقف الأعمال التي تقوم عليها والمطالبة بالتعويض وبأنه لا يمكن إقامة دعوى التزييف أو التقليد إلا إذا توفرت شروطها الخاصة في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تتطلب نفس الشروط وبذلك تكون دعوى التقليد أضيق نطاقا من دعوى المنافسة غير المشروعة). في حين مقتضيات المادة 205 من قانون 17.97 تتحدث عن عقل المدني للجنائي لما تكون هناك دعويان رائجتان واحدة مدنية وأخرى زجرية، أما والحال وأن لدعوى الجنحية أصبحت مكتسبة لحجية الأمر المقضي به ثم قيدت فيما بعد دعوى تجارية فإنه أصبح لازما على قضاة هذه الأخيرة أن يناقشوا حجية الحكم الجنحي المدلى به، وهو ما استنكفوا عن الخوض فيه فجاء قرارهم غير معلل بهذا الخصوص عرضة للنقض” .
فهنا نجد المشرع المغربي وقع في حيرة، فبينما أعطى للمحاكم التجارية الاختصاص للنظر في المنازعات المتعلقة بالملكية الصناعية، ففي نفس الوقت جرم التزييف المنصب على هاته الحقوق، والتي لا يمكن لها البت فيها.
من أجل ذلك، أقر قاعدة المدني يعقل الجنائي، لكنه لم يجعلها قاعدة على إطلاقها وإنما حدها من حيث شكليات إثارة الدفع، وفق ما هو مبين أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.