نظمت المحكمة الابتدائية بوادي زم وهيئة المحامين بخريبكة بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، يوما دراسيا حول موضوع:"الإشكالية العملية للدعاوى العقارية في ضوء التوجهات القضائية "، وذلك في بحر الأسبوع الماضي بمقر المحكمة الابتدائية بوادي زم. وعرفت التظاهرة العلمية حضور مجموعة من الشخصيات العلمية الوازنة، ومشاركة فعاليات قانونية وجامعية وحقوقية وإعلامية ذات حمولة مهنية واسعة، استهلت أشغالها بكلمة افتتاحية لرئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم الدكتور سمير أيت أرجدال الذي أكد بأن اختيار موضوع هذا اليوم الدراسي ليس من باب الصدفة أو الترف الفكري أو الاحتفالي؛ وإنما هو نتيجة حتمية لنسبة الملفات الرائجة بهذه المحكمة والتي تبلغ في مجملها ما يناهز 76% ؛ وما تثيره من إشكاليات عملية لا سيما في القضايا الخلافية، مشددا على أن الغاية المبتغاة في العمق هي توحيد الرؤى والاجتهادات في المنازعات العقارية وذلك استشعارا من السلطة القضائية بدورها في حماية الحقوق وتنزيل مطلب التوقع القانوني ومبدأ الأمن القضائي . ومن جهته، أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم الأستاذ عبدالمولى زهير، بأن هذه الندوة ستكون فرصة لخلق حوار مثمر وبناء حول موضوع ذي أهمية ورهانية لا سيما في ظل ما تعرفه هذه المحكمة من تسجيل نسبة عالية من الملفات ذات العلاقة بالمنازعات العقارية والذي سينتهي لا محالة بتوصيات واقتراحات ناجعة مما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وفي كلمة لنقيب هيئة المحامين بخريبكة الأستاذ عمر سعيد، أفاد بأن هذه التظاهرة العلمية جاءت في إطار مطلب التكوين القانوني والعلمي للمحامين وتأطيرهم من خلال الاطلاع على الاجتهادات القضائية الحديثة ذات الارتباط بالمنازعات العقارية؛ باعتبارها حصانة أساسية للمحامي في تجويد رسالته المهنية النبيلة. وأشار مدير تكوين الملحقين القضائيين والقضاة الدكتور يونس الزهري نيابة عن المدير العام للمعهد العالي للقضاء بأن هذه الندوة تأتي في سياق تنزيل بنود الشراكة المتميزة مع المحكمة الابتدائية بوادي زم الهادفة إلى إنماء القدرات البشرية العاملة بالدائرة القضائية؛ وتبادل الخبرات والوقوف على الممارسات القضائية الفضلى لا سيما في مجال المنازعات العقارية الذي هو موضوع هذه التظاهرة. وبعد ذلك؛ تمت الإحاطة من طرف المتدخلين بأبرز الإشكالات المرتبطة بالمنازعات العقارية وذلك من خلال محورين أساسيين: المحور الأول: التوجهات القضائية الكبرى في قضايا التحديد الإداري والتحفيظ العقاري وتأثيرها في تحقيق التنمية المجالية. المحور الثاني: الخصوصيات المسطرية للمنازعات العقارية في ضوء العمل القضائي لمحاكم المملكة. وبعد فتح باب المناقشة والاستماع إلى مختلف الأطروحات ذات الارتباط بالمداخلات، خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات نجملها فيما يلي: 1 – إعادة النظر في السياسة العمومية المؤطرة للنظام العقاري بما يضمن وحدة القوانين والمساطر. 2 – السعي إلى الحد من التضخم التشريعي في القوانين العقارية؛ والعمل على سن قواعد قانونية موضوعية معيارية واضحة؛ تعتمد على مساطر وإجراءات بسيطة وموحدة؛ في سبيل ضمان الأمن القانوني وتيسير الولوج إلى العدالة العقارية التي تعد وجها من أوجه العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 3- مراجعة النصوص التشريعية المؤطرة للوعاء العقاري، وفق مقاربة تشاركية وذلك من خلال ملائمة المقتضيات القانونية في تداخلاتها؛ وضمان الانسجام بين أحكامها وتدارك النقص الحاصل في مضامينها بالشكل الذي يضمن التكامل في غاياتها. 4 – التفكير في خلق شراكات بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنازعات العقارية لا سيما بين المعهد العالي للقضاء والمحاكم وذلك بقصد إنماء القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال في أفق ضمان الأمن العقاري والأمن القضائي. 5 – السعي إلى ملاءمة الفصل 23 من ظهير التحفيظ العقاري بخصوص إلغاء مطلب التحفيظ لعلة فشل عملية التحديد الإداري مرتين متتاليتين نتيجة نزاع حول الملك؛ مع باقي مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري لا سيما الفصل 20 الذي خول للمحافظ على الأملاك العقارية تقديم طلب تسخير القوة العمومية من أجل التحديد أو تسجيل المنازعة كتعرض عند عملية التحديد. 6- تنظيم مسطرة التعرض على الإيداع المنصوص عليها في إطار الفصل 24 من ظهير التحفيظ العقاري وذلك ببيان إجراءات إحالة التعرض على المحكمة وبيان الجهة القضائية المختصة للبت فيه. 7 – إعادة النظر في الفصل 29 من ظهير التحفيظ العقاري بشأن عدم قابلية قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التعرض الاستثنائي للطعن؛ بالشكل الذي يجعله في انسجام تام مع أحكام الفصل 118 من دستور المملكة. 8 – تفعيل مسطرة المقرر في قضايا التحفيظ العقاري لما تكتسيه من أهمية في تجهيز الملفات والبت فيها داخل آجال معقولة. 9 – تفعيل مسطرة التبليغ التلقائي بشأن مختصر المقررات القضائية الصادرة في قضايا التحفيظ. 10 – تعديل الأحكام المنظمة لطرف الطعن في الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالتقييدات والتشطيبات على النحو الذي يضمن حقوق المتقاضين. 11 – إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للطعن في قرارات المحافظ على الأملاك العقارية وذلك بتوحيد الجهة المختصة للبت فيها تفعيلا لمتطلبات الأمن القانوني وضمانا لحقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة. 12 – ضرورة ملاءمة قانون إحداث المحاكم الإدارية مع قانون المسطرة المدنية وذلك بالتنصيص على إلزامية الحكم القاضي بعدم الاختصاص والإحالة في مواجهة المحكمة المحال إليها حماية لحقوق المتقاضين ولضمان الأمن القضائي. 13 – التنصيص بصفة واضحة وصريحة ضمن أحكام مدونة الحقوق العينية بضرورة إدلاء أطراف دعاوى القسمة بالشهادة الإدارية بالتقسيم والتجزيء؛ تحت طائلة عدم قبول الدعوى؛ وذلك بغية خلق الانسجام والملائمة مع مقتضيات المادة 58 من قانون التجزئات العقارية؛ ولأجل وضع حد للصعوبات التي قد تتار بمناسبة تنفيذ المقررات الصادرة في دعاوي القسمة. 14 – ضرورة تنظيم إثارة الصعوبة في تنفيذ المقررات القضائية ذات الارتباط بقضايا التحفيظ العقاري المثارة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية على غرار مقتضيات المادة 436 من قانون المسطرة المدنية. 15 – إصدار مدونة شاملة وخاصة لضبط الوضعية المادية والقانونية للأملاك الجماعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للمبادئ الدستورية ذات الصلة بتدبير المنازعات العقارية الجماعية. 16 – تبسيط الإجراءات والمساطر المرتبطة بتحفيظ الأراضي السلالية. واعتماد مبدأ الإجبارية لا سيما فيما يتعلق بالأراضي المشمولة بوثائق التعمير، والتنصيص بصفة صريحة على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري؛ وذلك عبر إحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء داخل أجل معين، وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بصفة تلقائية. 17 – السعي إلى توحيد العمل القضائي في منهجية التعاطي مع المنازعات ذات الارتباط بالأراضي السلالية انطلاقا من وضعها القانوني الامتيازي الذي يفترض صبغتها وطبيعتها الجماعية تماشيا مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. 18 – إعمال مبدأ المساواة في الإثبات بشأن الدعاوي العقارية ذات الارتباط بالأراضي السلالية والأملاك الغابوية تماشيا مع مقتضيات الفصل الأول من ظهير 1917 ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي.