شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: قرار المحكمة الدستورية ينتصر للقراءة الديمقراطية للدستور
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 09 - 2017

قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراجعة النظام الداخلي للبرلمان أنصف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان، مؤكدة أن القرار "دعم طرح المجموعة النيابية ومقترحاتها بحيث لا يوجد مبرر لإقصاء المجموعات النيابية من الترشح لعضوية المكتب أو تمثيليتها ورئاستها للجان وغيرها من الحقوق الدستورية"، ومضيفة أن القرار "عزز المسار الديمقراطي داخل المؤسسة البرلمانية، وانتصر للقراءة الديمقراطية للدستور".
وأقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في النظام الداخلي للبرلمان، ومنها المادة 64 "الفقرة الثانية"، التي خالفت الفصل 62 من الدستور…، والذي ينص على أن "حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور".
وأحيل النظام الداخلي على المحكمة الدستورية حتى تقرر في مدى دستورية مواده، لتتلاءم مع المستجدات التي عرفها الحقل التشريعي، خاصة ما يتعلق بالتقدم بالعرائض وغيرها.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في حديث لبيان اليوم، أن مراجعة النظام الداخلي للبرلمان كانت ضرورية، قصد معالجة بعض الأمور التي تبين خلال الولاية السابقة أنها تحتاج إلى توضيح، وكذا لتجويد عمل المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها.
وقالت عائشة لبلق إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، كانت لديها مواقف مبدئية في مراجعة النظام الداخلي، على اعتبار أن النظام السابق كان مبينا على التمثيلية النسبية أو العددية عوض التمثيلية السياسية، والتي تأكد أنها كانت قراءة ضيقة للفصل 62 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير ممثلة في مكتب مجلس النواب، وليس لها الحق في رئاسة اللجان، وغير ممثلة فيها، ومحرومة من مجموعة من الحقوق الدستورية بموجب النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية.
هذا ونصت المادة 64 من النظام الداخلي على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية". وهي مادة اعتبرها قرار المحكمة الدستورية غير دستورية، بالنظر إلى كون أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، تشير إلى أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور.
ويضيف قرار المحكمة الدستورية أن تحقيق نجاعة ممارسة المجلس للاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية. وبناء على ذلك تكون الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، والتي حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية.
وبالإضافة إلى المادة 64 "الفقرة الثانية"، أقرت المحكمة الدستورية أن مجموعة من المواد ضمن النظام الداخلي للبرلمان غير مطابقة للدستور، ومنها المادة 30 "الفقرة الثانية" والمادة 89 "الفقرة الأولى"، والمتعلقتين بعملية التصويت العلني كما وردت في النظام الداخلي قبل المراجعة، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن التصويت يكون سريا باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.