واشنطن ترفض توقيف نتانياهو وغالانت    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    اعتقال موظفين ومسيري شركات للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية لتزوير وثائق تسجيل سيارات مهربة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    بورصة البيضاء تنهي التداولات ب "انخفاض"    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    رسميا.. اعتماد بطاقة الملاعب كبطاقة وحيدة لولوج الصحفيين والمصورين المهنيين للملاعب    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائشة لبلق: قرار المحكمة الدستورية ينتصر للقراءة الديمقراطية للدستور
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 09 - 2017

قالت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية بخصوص مراجعة النظام الداخلي للبرلمان أنصف المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالبرلمان، مؤكدة أن القرار "دعم طرح المجموعة النيابية ومقترحاتها بحيث لا يوجد مبرر لإقصاء المجموعات النيابية من الترشح لعضوية المكتب أو تمثيليتها ورئاستها للجان وغيرها من الحقوق الدستورية"، ومضيفة أن القرار "عزز المسار الديمقراطي داخل المؤسسة البرلمانية، وانتصر للقراءة الديمقراطية للدستور".
وأقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجموعة من المواد في النظام الداخلي للبرلمان، ومنها المادة 64 "الفقرة الثانية"، التي خالفت الفصل 62 من الدستور…، والذي ينص على أن "حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، وذلك باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور".
وأحيل النظام الداخلي على المحكمة الدستورية حتى تقرر في مدى دستورية مواده، لتتلاءم مع المستجدات التي عرفها الحقل التشريعي، خاصة ما يتعلق بالتقدم بالعرائض وغيرها.
وأوضحت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في حديث لبيان اليوم، أن مراجعة النظام الداخلي للبرلمان كانت ضرورية، قصد معالجة بعض الأمور التي تبين خلال الولاية السابقة أنها تحتاج إلى توضيح، وكذا لتجويد عمل المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها.
وقالت عائشة لبلق إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، كانت لديها مواقف مبدئية في مراجعة النظام الداخلي، على اعتبار أن النظام السابق كان مبينا على التمثيلية النسبية أو العددية عوض التمثيلية السياسية، والتي تأكد أنها كانت قراءة ضيقة للفصل 62 من الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية غير ممثلة في مكتب مجلس النواب، وليس لها الحق في رئاسة اللجان، وغير ممثلة فيها، ومحرومة من مجموعة من الحقوق الدستورية بموجب النظام الداخلي قبل إحالته على المحكمة الدستورية.
هذا ونصت المادة 64 من النظام الداخلي على أنه "تقترح كل مجموعة نيابية، التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي، ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية". وهي مادة اعتبرها قرار المحكمة الدستورية غير دستورية، بالنظر إلى كون أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور، تشير إلى أن حق الترشح لرئاسة اللجان الدائمة متاح لجميع أعضاء المجلس، باستثناء تلك المخصصة للمعارضة التي يقتصر حق الترشح لرئاستها على مكونات المعارضة، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 69 من الدستور.
ويضيف قرار المحكمة الدستورية أن تحقيق نجاعة ممارسة المجلس للاختصاصات المسندة له دستوريا في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، يجب أن يتم مع الحفاظ على حق المجموعات البرلمانية في اقتراح ممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة بطريقة ديمقراطية. وبناء على ذلك تكون الفقرة الثانية من المادة 64 غير مطابقة للدستور، والتي حصرت حق اقتراح المجموعات البرلمانية لممثليها لشغل مناصب رئاسة اللجان الدائمة، على المجموعات التي يساوي أو يزيد عدد أعضائها عن نصف عدد الأعضاء المطلوب لتشكيل فريق نيابي وحدها، دون باقي المجموعات البرلمانية.
وبالإضافة إلى المادة 64 "الفقرة الثانية"، أقرت المحكمة الدستورية أن مجموعة من المواد ضمن النظام الداخلي للبرلمان غير مطابقة للدستور، ومنها المادة 30 "الفقرة الثانية" والمادة 89 "الفقرة الأولى"، والمتعلقتين بعملية التصويت العلني كما وردت في النظام الداخلي قبل المراجعة، حيث ذهبت المحكمة الدستورية إلى أن التصويت يكون سريا باعتباره من مظاهر حرية الاقتراع المقررة في الفصلين 2 و11 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.