المغرب يتصدر قائمة موردي الفواكه والخضروات إلى إسبانيا لعام 2024    وزير العدل الفرنسي يطالب بإنهاء تنقل المسؤولين الجزائريين بلا تأشيرة    رياض يسعد مدرب كريستال بالاس    الوداد ينتصر على تواركة بصعوبة    البارصا تكتسح ريال مدريد في جدة    بينهم 7 خليجيين.. اعتقال 15 شخصا في فيلا بتهمة الفساد    الحسيمة تستقبل السنة الأمازيغية الجديدة باحتفالات بهيجة    بولعوالي يستعرض علاقة مستشرقين بالعوالم المظلمة للقرصنة والجاسوسية    أخنوش: الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو والدولار    من المغرب إلى تركيا وسوريا: سياسات النظام الجزائري التآمرية.. دعم الانفصال واستعداء الجوار    نشرة إنذارية: موجة برد مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    أخنوش: الحكومة ملتزمة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية    بعد تحقيقه لملايين المشاهدات.. حذف فيلم 'نايضة' لسعيد الناصري من يوتيوب يثير الجدل    "برلمان" الأحرار يؤكد حرصه على مواكبة الورش التشريعي لاصلاح مدونة الأسرة واعتزازه بجهود أخنوش في قيادة الحكومة    جهة الشرق: تدشين خط جوي مباشر بين الناظور والرباط    جائزة "مغرب الفروسية" تحتفي بالفرسان والفارسات المغاربة المتألقين خلال سنة 2024    احتواء 11 في المائة من أكبر حريق في لوس أنجلوس    نقابيون يحذرون من انتشار "بوحمرون" بمدن الشمال    المملكة السعودية تحض القوى الغربية على رفع العقوبات الدولية عن سوريا    موجة برد قارس تضرب المغرب مع أمطار خفيفة في بعض المناطق    الوكالة الوطنية للمياه والغابات تنفي إتلاف شتلات الصنوبر بإقليم الناظور    تقرير: 48 عاما من الحرارة فوق المعدل في إفريقيا.. وظاهرة "النينيو" تُضاعف تأثيرها على المغرب    تنصيب رئيس لجنة الطلبيات العمومية    شركة "مناجم" التابعة للهولدينغ الملكي "المدى" تبيع منجم "أمجران" للنحاس بقيمة 30 مليون دولار    5 آلاف شهيد ومفقود في 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على شمال غزة    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يُقصي الريف من احتفال رأس السنة الأمازيغية    تحرك وزارة الصحة للحد من انتشار "بوحمرون" يصطدم بإضراب الأطباء    مغربي يتوج بلقب أفضل أستاذ في العالم في دورة 2024    بحضور وازن وغفير لعموم المهنيين من مختلف القطاعات والمهن الصحية بتطوان.. هيكلة القطاع الصحي الاتحادي وانتخاب أشرف الجاري منسقا إقليميا    برمجة خاصة لإذاعة تطوان الجهوية بمناسبة رأس السنة الأمازيغية الجديدة    حزب الاستقلال يطلق أول جيل من المناضلين الرقميين ويتطلع إلى عقد اجتماعي متقدم    "وحده الحب" فيلم يلقي الضوء على قضية الحدود برؤية سينمائية فريدة    أوروبا التي تشبه قادتها    مدرب الجيش الملكي: التأهل مستحق والفريق يملك هامشا للتطور أكثر    ارتفاع حصيلة القتلى في لوس أنجلوس    الأردن يسمح بدخول السوريين بالخارج    الجامعة تعلن عن إلغاء السكتيوي معسكر مواليد 2000    مضيان يدعو لاعتماد الحرف العربي في تعلم الأمازيغية إلى جانب تيفيناغ    المغرب يخطط لتوسيع شبكة الطرق السريعة بنسبة 66% بحلول عام 2030    4الفريق الهولندي DCG يعزز الروابط الثقافية والرياضية مع الوطن الأم المغرب    خمسة أعداء للبنكرياس .. كيف تضر العادات اليومية بصحتك؟    التطعيم ضد الإنفلونزا في يناير وفبراير .. هل فات الأوان؟    المحلل الفرنسي ناثان ديفير: النظام الجزائري "كوكتيل متفجر" يجمع بين الاستبداد والفشل    نيويورك.. مشاركة متميزة للمغرب في معرض الفن والدبلوماسية    جامعة الركبي تعقد جمعين عامين    لقاء تواصلي لنجمي الكرة المغربية عزيز بودربالة وحسن ناظر مع شباب مدينة زاكورة    مقاربة إدارة بايدن في سورية بعد سقوط نظام الأسد    مركز تفكير فرنسي: مسار الانتقال الطاقي بالمغرب يسير قدما مدعوما بإصلاحات استراتيجية ومنظومة مبتكرة    العثور على جثة شخص ستيني داخل وحدة فندقية بالحسيمة يستنفر السلطات الأمنية    اختتام أشغال قمة التنمية الزراعة الإفريقية على خلفية التزام بزيادة إنتاج الصناعة الغذائية    أخطاء كنجهلوها.. أهم النصائح لتحقيق رؤية سليمة أثناء القيادة (فيديو)    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاك حقوق ضحايا الاعتداءات الجنسية، إلى متى؟
نشر في برلمان يوم 01 - 05 - 2021

حدد الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، مصطلح الضحية في الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الإقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء.
وقد نص ذات الإعلان على وجوب معاملة الضحايا برأفة واحترام لكرامتهم. فإلى أي حد يحضر التعريف المذكور أعلاه في النصوص التشريعية الجنائية بالمغرب؟ وهل يتم التعامل مع الضحايا برأفة واحترام؟
لقد نصت المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الأولى على ما يلي: " يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة."
وهو التعريف الضيق لمفهوم المتضرر دون تبيان معالم الفرق القائم بين المجني عليه والضحية، ودون ضبط وإحاطة بجوانب الضرر المختلفة. التي قد توسع من مفهوم الضحية ليشمل كل متضرر من الجريمة وإن كان الأثر غير مباشر، أو لتحدد أنواع الضحايا المحتملين بسبب جنسهم أو سنهم أو إعاقتهم. ولعل المشرع الجنائي سيكون موفقا لو تجنب التعريف المحصور وترك تحديد الإصطلاح لذوي الاختصاص من فقهاء علم الضحية، أو علم الإجرام ومختلف العلوم الجنائية، بما فيها علم النفس الجنائي، لأن التعريف الذي لا يستحضر حجم وخطورة الضرر النفسي لا يمكن أن يصلح للكشفعن أنواع الضحايا ولا عن حجم الأثر الذي قد تخلفه الجريمة على نفوسهم.
ولعل السؤال المطروح هو كيف يمكن لجميع التشريعات الجنائية الوطنية أن تتوحد حول مفهوم الضحية وأنواعها؟ لأن توحيد التعريف الإصطلاحي، سيكون له أثر حقوقي مهم، وسيتم تمكين كل ضحية في أي بقعة من بقاع العالم، من حقوقها دون تمييز ودون تجزيئ. ودون إحداث الشعور بالدونية أو عدم الأهمية الذي قد يحدث باختلاف المنظومات التشريعية بين بلد وغيره. ولهذا حان الأوان لتوحد الآراء الدولية في الأمم المتحدة لإصدار اتفاقية دولية ملزمة حول الضحية ولاسيما ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وذلك لكون الاعتداءات الجنسية تعرف نوعا من التطبيع الذي يقلب موازين العدالة بين مركز الضحية ومركز المتهم، وتنقلب الاتهامات نحو تكليف الضحية بتحمل مسؤولية ما تعرضت له.
وهنا تضيع الملامح الحقيقية لوقع العمل الجرمي الشنيع، وتصبح الضحية مجبرة على تقديم تفسير دقيق لملابسات الجريمة، بل تجابه بأسئلة محيطها الأسري والعائلي والمجتمعي، حول سبب تعرضها للضرر، وكأن رضاها مفترض وعليها إثبات العكس. مع العلم أن مثل هؤلاء الضحايا لا يمكنهم تحمل الأضرار الإضافية التي تسببها لهم العقليات الذكورية أو الأفكار حبيسة الصور النمطية، التي تسود مختلف المجتمعات بدرجات متفاوتة بتفاوت مستوى حضارتها.
وما أصبح يؤرق الفكر الحقوقي اليوم، ويتعب المدافع عن حقوق الضحايا، هو بعض السلوكيات التي حادت عن واجب معاملة الضحايا برأفة واحترام، ومعاملتهم كأشباح في بعض الملفات التي أريد لها أن تطبع بالمغالطات والأكاذيب لغايات غير واضحة المعالم. وكذا بعض ردود الأفعال المجتمعية التي تضطهد ضحايا الاعتداءات الجنسية، بمنطق يغلب عليه الانطباع الذاتي، أو بعقلية تسودها أحكام قيمة موروثة من تقاليد وعادات غير منصفة.
وقد بات الأمر ملحا لتدخل السلطة القضائية بقوة، لتوفير الأمن القضائي للضحايا، بعيدا عن المؤثرات والضغوطات التي تحاول التدخل في بعض القضايا لقلب الموازين في اتجاه نصرة بعض أنواع المتهمين أو الجناة، على أساس تمييزي بعيد كل البعد عن مبدأ المساواة أمام القانون، لاسيما وأن دستور المملكة المغربية يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط. (الفصل 109)، وكذا نص ذات الدستور في الفصل 6 على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، ملزمون بالإمتثال له.
والإمتثال للقانون هو معيار أساسي لتحديد معالم حداثة المجتمعات، وواجب وطني للرقي بالمسار الديمقراطي للدول، وبالتالي وجب الامتثال في جميع الأحوال، من قبل الجميع ودون استثناء، بمن فيهم بالتوكيد الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون، من قضاة واقفين أو جالسين ومحامين وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من الفاعلين في منظومة العدالة.
فلا يصح القول بمسببات مهما كانت قناعة المتحدث بها، لحرمان ضحايا الإعتداءات الجنسية من واجب المعاملة برأفة واحترام للكرامة. لأن كل سلوك يحمل الضحية جزءا أو كامل المسؤولية، أو يصنفها كشبح في معادلة، هو سلوك لابد من تجريمه وتحديد عقوبته بشكل واضح وصريح من طرف المشرع الجنائي، لأنه وببساطة انتهاك لحقوق الضحايا، ووسيلة لكسر جرأتهم أو جرأتهن في فضح الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الذي قد يؤتيه كل من يبحث عن متعة بنكهة العنف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.