توصلت البوابة برسالة مذيلة ب26 توقيعا مع رقم البطاقة الوطنية والتوقيع، في شأن ما تعرفه مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة من اختلال، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى استفادة المنخرطين من امتيازات هذه المؤسسة العجوز، التي لا تقدم للمنخرطين إلا الخدمات الرديئة – حسب نص الرسالة-، وهي عبارة عن استغاثة وصرخة هؤلاء الذين ضاقوا ذرعا مما سيعددونه اسفله. والرسالة موجهة لوزير الداخلية، هذا نصها: يؤسفنا نحن الموقعون أسفله، كمنخرطين بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة،أن نخبر سيادتكم أننا نصبو كمنخرطين الى تحسين خدمات المؤسسة في المجالات التالية: - عدم مراجعة المرسوم المنظم للمؤسسة الذي يقر تعيين أعضاء المكتب المسير عوض انتخابهم، مما يصعب معه عملية المراقبة والتتبع وربط المسؤولية بالمحاسبة... وغموض في تسيير المؤسسة وعدم تقديم الحساب المالي للمنخرطين وانعدام الجموع العامة... - التمييز بين الأطر الممارسة للسلطة والأطر الإدارية، حيث تعطى الأسبقية في الاستفادة من الخدمات لرجال السلطة على حساب باقي المنخرطين كالمتصرفين مثلا، هذا علاوة عن تمركز كل خدمات المؤسسة بالرباط. - عدم التوزيع العادل للسكن مع غموض البرنامج الخاص بذلك. - ضعف التواصل بين إدارة المؤسسة والمنخرطين الذين لا علم لهم بأنشطة المؤسسة وعدم تفعيل دور اللجان الإقليمية، مع إسناد المسؤولية الاقليمية لغير المنخرطين بالمؤسسة. - ضعف الطاقة الاستيعابية للإيواء بكل من الرباط ( حيث لا تتعدى 12 غرفة بنادي المؤسسة وهي دائما وأبدا محجوزة) والمخيمات الصيفية، مع ارتفاع السومة الخاصة بها، (مثلا مخيم المضيق وكذا بعض الغرف البسيطة ببعض الفنادق العادية بأكادير والتي يتجاوز ثمنها 500,00 درهما لليلة الواحدة). بصفة عامة هزالة منتوج التخييم . - هزالة خدمات المؤسسة، مقارنة مع مؤسسات أخرى في السكن والترفيه والصحة والتخييم... - عدم التعاقد مع بعض المؤسسات المقدمة للخدمات كالابناك مثلا للحصول على القروض بفوائد تفضيلية 2% وبعض الشركات المتخصصة في العقار كما هو الحال بالنسبة للعمران والضحى و...وبعض الفنادق والقطار والمتاجر... على غرار الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والتي أحدثت سنة 2001 وقطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال. - عدم مساهمة المؤسسة في إبرام عقود مع مؤسسات التكوين المهني لتسهيل عملية تكوين المنخرطين الراغبين في ذلك. - عدم توصل أي منخرط بما يفيد أنه منخرط في التأمين، مع عدم وضوح العقد الخاص بذلك. - ارتفاع سومة الانخراط. - الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل في المغرب، فيما يتعلق بالسن القانوني للزواج المحدد في 18 سنة ( المادة 19 من قانون الأسرة)، في حين أن المؤسسة تحدده في 20 سنة للاستفادة من المنحة الخاصة بذلك. وإذا كان أقل من ذلك يحرم المنخرط من الاستفادة من منحة الزواج. وفي الأخير، تقبلوا سيدنا، فائق الاحترام والتقدير، والسلام.