يعتبر الدكتور مولاي عمر بنحماد، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المولي اسماعيل بمكناس، أن الوشم شكل من أشكال الزينة أساسا وإن كان قد يتخذ لأغراض أخرى، وقال انه «كان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم، وكان يقصد به الزينة، كما قصد به فى بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض، بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة». واعتبر مولاي عمر بنحماد في تصريح ل»التجديد»، أن «الشريعة الإسلامية حرمت الوشم ، وذكر أنه في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» متفق عليه. وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « أخرجه مسلم في الصحيح. ويرى بنحماد أن «المشترك بين كل الحالات المذكورة في الحديث، هو التدخل في الشكل الأصلي للإنسان على مستوى البشرة والحاجب والأسنان»، وأضاف قائلا، «محل الشاهد في الحديث الأول، وفيه لعن الواشمة وهي التي تفعل الوشم بنفسها، والمستوشمة وهي التي تطلب من غيرها أن يعمل ذلك بها، وهذا مع منهج الإسلام الذي يشرك في المسؤولية الفاعل والمفعول، مثل الراشي والمرتشي لأن وجود كل واحد منهما مفتقر للثاني». ويؤكد بنحماد أنه «تكفي التوبة لمن وقع في شيء من ذلك، لكن إذا أمكن إزالته بدون مضرة وجب ذلك»، يضيف قائلا، «ولا فرق بين الذكور والإناث في الحكم، ونص الحديث على النساء خرج مخرج الغالب، بمعنى لما كان غالب ذلك في النساء اتجه النهي إليهن»، كما أنه «من أسباب انتشار الظاهرة في أوساط الشباب النماذج التي يتم الترويج لها من خلال المهرجانات والمسلسلات وما يمرر فيها من قيم وعادات دخيلة على ثقافة المجتمع»، وأخيرا يعتقد بنحماد أن الذي «ساعد على انتشار الظاهرة تقليد نجوم الفن والرياضة الذين يتعاطون للوشم، ثم ضعف الثقافة الشرعية عند كثير من الشباب». ثم يجزم بأن «مدخل التوعية بالحكم الشرعي من جهة، وبالأضرار الصحية للوشم قد تساعد في محاصرة الظاهرة»، كما أن «على كل المتدخلين الإسهام في توجيه الشباب ورفع همته للقضايا الحقيقية التي ينبغي له أن يصرف فيها وقته وطاقته، وهذه مسؤولية العلماء والدعاة وكافة المؤطرين في المؤسسات التعليمية و المخيمات ونوادي الشباب».