لا يصلى على الجنين الذي يسقط قبل اكتمال خلقته ونفخ الروح فيه، وإنما يلف في خرقة ويدفن؛ لأنه لا يكون نسمة، وبالتالي فلا يثبت له حكم الحياة. أما الذي يسقط بعد اكتمال خلقته، فإنه يصلى عليه وإن لم يستهل على مذهب الإمام أحمد، وبه قال قبله جماعة من التابعين، ومستندهم: حديث « السقط يصلى عليه» رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. واشترط الإمام مالك رحمه الله للصلاة عليه أن يستهل، أي يصرخ، أو يأتي بأية حركة تدل على الحياة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. واستدلوا بحديث جابر عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان: « الطفل يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» والحديث صحيح بطرقه وشواهده. والله تعالى أعلم