صرح بعض الأساتذة حاملي شهادة استكمال الدروس ل "التجديد" بأن شكاياتهم "لم تجد آذانا صاغية لدى مسؤولي وزارة التربية الوطنية، الذين قرروا تهميش هذه الفئة وحرمان حاملي هذه الشهادة الجامعية من جميع الامتيازات الممنوحة لحاملي شهادات ما بعد الإجازة"، علما بأن متابعة الدراسة بالسلك الثالث الجامعي في النظام السابق لم تكن مسألة سهلة، وإنما كان الانتقاء يخضع لمسطرة دقيقة، فلا يقبل إلا الطلبة المتفوقون في كل سنوات الإجازة الأربع. ويستغرب المشتكون من "عدم رد الجهات المسؤولة بوزارة التربية الوطنية عن استفساراتهم و شكاياتهم"، ويتساءل المتضررون عن سبب إقصاء حاملي هذه الشهادة من الحصول على نقطتي الامتياز لشغل مناصب الحراسة العامة أو غيرها من المناصب التي يتبارى بشأنها حاملو الشهادات الجامعية العليا؟ وعن القانون الذي يسقط ما يسمى بالحق المكتسب؟ وأشار المتضررون في شكاياتهم إلى أن تسمية شهادة استكمال الدروس واردة في قرار لوزير التعليم العالي والثانوي والتقني وتكوين الإطارات رقم 397.71 بتاريخ 24 أبريل 1971 بتغيير قرار وزير التربية الوطنية رقم 171.61الصادر في 7 أبريل 1961 بضبط نظام الدروس والامتحانات قصد الحصول على إجازة الدراسات العليا والدكتوراه في الآداب (دكتوراه الدولة). و أن هذا القرار صادر بالجريدة الرسمية عدد 3076 بتاريخ 13/10/1971 الصفحة 2408 ، لكن "مسؤولي وزارة التربية الوطنية يتجاهلون كل ذلك، ويصرون على إلغاء اسم هذه الشهادة من لائحة الشهادات الجامعية بدعوى أنها ليست شهادة عليا، دون أن يوضحوا نوعية هذه الوثيقة التي تحمل رقما تسلسليا وطنيا، وكل الشكليات والضوابط القانونية المعروفة في الشهادات الجامعية العليا" حسب المتضررين.