الجهة التي ترفع إليها دعوى المعطلين ● سؤالي حول وضعية الأطر العليا المعطلة التي تناضل في الرباط، وهي تستند إلى قرارين وزاريين صادرين في سنة 1998 من قبل الوزير الأول آنذاك عبد الرحمان اليوسفي، والذي يخول للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا المعمقة التوظيف المباشر في الوظيغة العمومية، وهذين المرسومين لازالا ساريا المفعول، فهل يحق للأطر العليا أن ترفع دعوى أمام القضاء الإداري بدعوى الإخلال بهذين المرسومين، وما هي الجهة التي ترفع إليها الدعوى وكيف؟ وجزاكم الله خيرا. ●● يعتبر الشغل حقا من حقوق الإنسان؛ تلتزم الدولة بضمانه بجميع الوسائل، إما عن طريق التوظيف في سلك الدولة أو عن التوظيف في القطاع الشبه العمومي أو لدى الخواص، وأن يطالب أي مواطن الدولة المغربية عبر المحكمة استنادا على مرسوم أو قرار وزاري للوزير الأول من أجل الشغل فهو أمر لايدخل ضمن الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الدولة، والتي تختص المحكمة الإدارية في النظر فيها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يصعب تحديد الجهة التي سوف ترفع الدعوى ضدها، فالإدارات التي تمثل الدولة عديدة، وتحديد نوع العمل كذلك يطرح أكثر من إشكال، إذ إن غياب تحديد الجهة المسؤولة ونوع العمل المرغوب فيه وكيفية تحقيقه يجعل المحكمة الإدارية غير مختصة في الأمر. وإذا كان من دعوى سترفع فليس بناء على مرسوم أو قرار وزاري بل بالأمر، بل بالأحرى الارتكاز على ما هو أسمى أي الديتور.وفي جميع الأحوال يبقى الطلب في نظري واجتهادي لا يكتسي طابعا إداريا أو نزاعا بين مواطن وجهة من جهات الدولة، بل إن هذا المشكل يكتسي طابعا سياسيا يحتاج إلى الأدوات السياسية. الزواج بفتاة السابعة عشرة سنة ● أريد أن أعقد قراني على فتاة لم تصل بعد السن القانوني 18 فماذا علي أن أفعل؟ ●● حسب مدونة الأسرة فالزواج بفتاة لم تصل بعد السن القانوني للزواج، البالغة 16 أو 17 سنة، فالأمر بيد السيد قاضي التوثيق فهو الذي سوف يقرر فيما إذا كانت في وضعية اجتماعية صعبة أو مغتصبة، وهل الأمر يتعلق بفتاة البادية أو المدينة.. وفي جميع الأحوال فقاضي التوثيق هو الذي يقرر في مثل هذه المسائل طبقا للنصوص القانونية. المستأجر لا يريد التفاوض ● مستأجر لا يقيم بالشقة لمدة 20 سنة، علمت أن لديه مسكنا آخر، فقاضيته وأخذت حكم إخلاء عليه سنة 2004 لحيازة مسكنين، واستلمت الشقة، لكن طعن المستأجر بالنقض، وكنت قد أجرت الشقة لمستأجر آخر بعد هذا الحكم بعقد ثابت التاريخ، ومستقر هو وأسرته منذ حوالى 7 سنوات. ومنذ شهر حكمت محكمة النقض بإلغاء الحكم المسأنف، ويريد المستأجر القديم الآن أن يستلم الشقة مرة أخرى. فكيف أواجه هذا الموقف، مع المستأجر الحالى؛ لاسيما وأن المستأجر القديم لا يريد التفاوض؟ ●● إذا حكم المجلس الأعلى لصالح السائل، وتم إلغاء حكم الإفراغ فيحق له رفع دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حتى لو اعتمر الغير مسكنه على سبيل الكراء.أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد صاحب الدار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه فعلى هذا الأخير أن يدخل المكتري الجديد في الدعوى لكي تحكم عليه المحكمة بالإفراغ، وذلك بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. الاغتصاب تحت الإكراه ● هل يعتبر الاغتصاب تحت إكراه السكر جناية؟ ●● نعم يعتبر الاغتصاب جناية؛ سواء أكان الجاني في حالة سكر أم لا، والقانون لا يعفي أحدا من المسؤولية في حالة ارتكابه الجرم؛ سواء أكان هذا الأخير جناية أو جنحة، وهو متناول لمادة مسكرة أو مغيبة للعقل، تناولها الجاني بإرادته، وإذا تبث أنه استعمل لارتكاب جرم ما عبر تخديره أو مناولته دون إرادته مادة مذهبة للعقل فإنه في هذه الحالة يكون قد ارتكب فعلا لا يد له فيه ولا تقوم المسؤولية الجنائية في هذه الحالة.