الاتحاد الأوروبي يتبنى "الحكم الذاتي"    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    القصر الكبير.. تعبئة متواصلة لتدبير مخاطر ارتفاع منسوب وادي اللوكوس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أخبار الساحة    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى إدماج اقتصاد الرعاية ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخبير القانوني بن يونس يناقش مقتضيات قانونية جديدة حول الانتخابات
نشر في التجديد يوم 26 - 09 - 2011

قال بن يونس المرزوقي، إن مسألة إحداث دائرة وطنية إلى جانب دوائر محلية، مسألة تحتاج إلى النقاش من ناحيتين. وأوضح الخبير في القانون والأستاذ بكلية الحقوق بوجدة في حديث ل"التجديد"، أنه من ناحية أولى يُلاحظ أنه تم تحديد عدد أعضاء مجلس النواب في 395 عضوا دون أن يكون هناك أي معيار تم الاستناد عليه لتحديد هذا العدد. ومن الواضح هنا يضيف المرزوقي أن هناك رغبة في الحفاظ على التقطيع الانتخابي السابق لأنه عمليا تمت إضافة 10 مقاعد بالنسبة للدوائر المحلية التي كانت محددة سابقا في 295 مقعدا فارتفعت إلى 305 مقعد من أجل الأخذ بعين الاعتبار بصفة عامة العمالات والأقاليم الجديدة التي تم إحداثها بعد استحقاقات 2007، كما أن رفع عدد المقاعد المخصصة للائحة الوطنية من 30 إلى 90 مقعدا كان الهدف منه تلبية الطلبات المتزايدة لتمثيلية النساء واستقطاب الشباب للاهتمام بالشأن العام. ومن ناحية ثانية، يضيف الخبير القانوني في تعليقه على عدد من المقتضيات الجديدة والمثيرة ذات الصلة بالقوانين الانتخابية، إن تخصيص 90 مقعدا من ضمن 395 يشكل نسبة 22.78 في المائة، وهي نسبة لا تحمل أية دلالة. فالأمر لا يتعلق بالربع مثلا أو الخمس أو الثلث. وخلص المرزوقي إلى أنه كان ينبغي اعتماد معيار معين لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب، وتخصيص نسبة محددة مسبقا من هذا العدد لائحة الوطنية.
أما ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة المادة الخامسة، من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تقول "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة الانتخابية"، فيعتقد الخبير القانوني أن هذه المادة جاءت في محلها. فرغم أن المعارضين لها يريدون الاستناد على مبدأ عدم رجعية القوانين، فإن الأمر لا ينبغي طرحه بهذا الشكل. فالمشكل الحقيقي هو هل انتزعت هذه المادة حقا من المعنيين بالموضوع؟ وأجاب أنه لا يعتقد ذلك، لأن الحق لا يُنتزع. ويضيف أنه مثلا لا يُمكن أن نحرم الأشخاص من حقهم في الترشح إلا بسبب موانع للترشيح، وهناك في مختلف الدول أعضاء في مؤسسات تشريعية عمروا لفترة طويلة. إلا أن الأمر هنا يتعلق باللوائح الوطنية فقط، وهي في جوهرها ليست إلا امتيازا، وبالتالي ليست حقا. والامتياز لا يُمكن الاستفادة منه إلا وفق مبدأ التناوب عليه وليس جعله حكرا على مجموعة دون أخرى. وأضاف المرزوقي بالقول إن اللائحة الوطنية انطلقت في بدايتها، وباتفاق بين الجميع على أنها "كوتا" أي إنها تمييز إيجابي لصالح النساء. فكيف يُعقل أن يبقى هذا التمييز مقصورا على البعض للاستفادة منه عدة مرات، مع حرمان الباقي؟ إن عملية الاستفادة المتكررة تجهل الامتياز يتحول إلى حق، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الظاهرة.
وحول ما تضمنته المادة 23 من ذات القانون بخصوص إدماج الشباب في لائحة إلى جانب النساء، اعتبر المرزوقي أن هذه المسألة تحتاج فعلا إلى إعادة نظر رغم النيات الحسنة لأصحاب المبادرة. فالشباب فئة عمرية لا تقوم إلى جانب الرجال والنساء. وإذا كان من الضروري الاستجابة لمطالب الشباب فلا يُمكن أن يتم عن طريق استفادتهم من الآليات المخصصة كتمييز إيجابي لصالح النساء. ويجب البحث عن طرق بديلة فإدماج الشباب في الحياة العامة خارج نظام الكوتا، وإلا فإنه ينبغي العمل على استفادة باقي الفئات الأخرى (المتقاعدين، ذوو الاحتياجات الخاصة ...). كما أن تحديد السن في 40 سنة لا يستند على أي معيار إلا ما نسمعه عن ترضية بعض الشبيبات الحزبية فقط.
أما ما يتعلق بالمرأة وموضوع المناصفة فقال المرزوقي إن الفصل التاسع عشر من الدستور، أشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، مع إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وبالتالي أصبح يشكل مرجعية أساسية لتحديد مكانة النساء ضمن الولايات الانتخابية. ولذلك فإن الأصل هو أن يتم التنصيص على مبدأ المناصفة في مشروع القانون التنظيمي كهدف للدولة، وإذا تعذر تطبيق ذلك حالا، يُمكن استعمال وسيلة الرفع التدريجي من استحقاق لآخر حتى الوصول تمثيلية متكافئة. لذلك فإن اعتماد نسبة الثلث قياسا على مجالات أخرى تُعد مسألة مهمة. وفي هذا الصدد،أشار الأستاذ الباحث إلى أن المادة 26 من مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية فرض على الأحزاب السياسية اتخاذ التدابير الملائمة لضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، فلماذا لم يكرس مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب هذا المبدأ واقتصر على 15,18 في المائة (60 مقعدا من أصل 395)؟
وفي الأخير أشار المرزوقي إلى المادة 36: والتي أضافت منع القيام بالحملة الانتخابية أماكن العبادة وفي الأماكن والمؤسسات المخصصة للتعليم أو التكوين المهني. وقال بأنها جاءت في إطار المادة التي تمنع الموظفين العموميين أو مأموري الإدارة والجماعات الترابية من القيام بالحملة الانتخابية أثناء مزاولتهم عملهم، ولذلك أعتبر أنه من الطبيعي أن يتم تعميم هذا المبدأ على فئات أخرى، لكن الأساسي هنا أن يتم التعامل مع الجميع بنفس المنطق، فلا يُمكن للدولة مثلا أن تستعمل هذه الأماكن وتحرم الأحزاب السياسية منها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.