قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر أول أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري النائب الاول لرئيس المحكمة بدستورية القانون رقم "1" لسنة 2000 الخاص بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في الاحوال الشخصية وقانون الخلع الذي يعطى للزوجة الحق فى خلع زوجها إذا استحالت العشرة الزوجية بينهما . كما قضت المحكمة بدستورية المادة "20" من هذا القانون التي تنظم قواعد وإجراءات نظام الخْلع ، كما قررته الشريعة الاسلامية. وأوردت المحكمة الدستورية العليا في أسبابها رداً علي المدعي، انه من الثابت عرض مشروع القانون علي مجلس الشوري، حيث تمت الموافقة عليه وجرت مناقشته في دورة الانعقاد الحادي والعشرين للمجلس بالجلستين المعقودتين بتاريخ 25 ديسمبر 1998 و26 ديسمبر 1999. وقال المدعي في طعنه علي عدم دستورية الخْلع انها تخالف أحكام الشريعة الاسلامية التي تشترط قبول الزوج للخْلع وأن في ذلك اهداراً لحق التقاضي الذي كفله الدستور. وأكدت المحكمة الدستورية العليا أن قواعد واجراءات الخْلع جاءت موافقة للنص القرآني الكريم والسنة النبوية في تقرير قاعدة الخْلع. وأشارت المحكمة إلي انه في شأن تفاصيل الخْلع فقد أخذ النص المطعون عليه برأي الفقه المالكي من بين آراء المذاهب الفقهية التي اجتهدت في بيان هذه التفاصيل. وأوضحت المحكمة الدستورية ان الادعاء باهدار النص لحق التقاضي مردود عليه بأن جعل التقاضي علي درجة واحدة هو أمر يملكه المشرع طالما استقامت دواعيه.