المادة 329 : أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير. المادة 330 : يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ العلم بجهة الإرث. المادة 331 : لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما. المادة 332 : لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه. المادة 333 : من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا. من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب.