اعتبر لحسن الداودي، عن فريق العدالة والتنمية، أن مشروع تعديل مدونة الانتخابات الذي عرضه وزير الداخلية أول أمس الأربعاء أمام لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، دليل على أن الحكومة ليس لها الجرأة لمكافحة الفساد الانتخابي، ودعم الديمقراطية والتنمية المحليتين. وقال الداودي إن التعديلات تتضمن تراجعات، وأكد أن الحكومة مرتبكة وليست لها الشجاعة في بلورة قانون حقيقي من أجل انتخابات جماعية نزيهة وشفافة. وأضاف الداودي أن تعديلات الحكومة لا تتماشى والتوجيهات الملكية المتكررة في هذا الإطار. هذا، وفوجيء النواب بتراجع الحكومة عن تطبيق نظام اللائحة في الجماعات التي يفوق عددها 25 ألف نسمة، وأقرت في مشروع مدونة الانتخابات الذي أحيل على البرلمان، أن نمط الاقتراع اللائحي سيشمل الجماعات التي يفوق عددها 35 ألف نسمة وليس 25 ألف نسمة كما كان في التجربة السابقة، فيما رفعت العتبة من 3% إلى 5% فقط عوض 10 في المائة التي تطالب بها المعارضة. وتعليقا على ذلك، ذكر أحد النواب أن هذا الإجراء لا يعني شيئا، ويكشف أن الحكومة لا تتمتع بالجرأة الكافية لإقرار عتبة يجب أن تكون على الأقل في 6 أو 7 في المائة، إذا كانت جادة في محاربة البلقنة وتشتت الأصوات، وإفراز خريطة سياسية محلية قادرة على أن تنهض بالتنمية المحلية. ومن أصل 301 مادة في مدونة الانتخابات، قدمت الحكومة، في شخص وزير الداخلية، شكيب بنموسى، تعديلات على 41 مادة فقط، من خلال مشروع قانون 0836 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 977 المتعلق بمدونة الانتخابات، إضافة إلى مشروع قانون رقم 0837 القاضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة. وكذا مشروع قانون رقم 0838 القاضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. وذهب الداودي إلى أن التعديلات جزئية وتقنية، ولا ترقى إلى أن تمس جوهر النص القانوني، بما يحقق فعلا الديمقراطية ويجعل من الانتخابات الجماعية رهانا حقيقيا. ويحمل مشروع القانون الجديد أحكام خاصة فيما يتعلق بدعم النساء، من خلال مقتضى قانوني يقضي بإحداث صندوق أطلق عليه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، ينظم بقانون تنظيمي، كما قررت الحكومة تشكيل لجنة تشارك فيها الهيئات السياسية. ومن ذلك، اقترحت الحكومة ميثاق شرف تلتزم بموجبه كل الهيئات السياسية بتخصيص نسبة معينة من الترشيحات لفائدة النساء في لوائح الترشيح. وبخصوص الحملات الانتخابية، يقترح القانون إلزام المرشحين بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية إلى جانب جرد بالمبالغ التي صرفوها. وينص المشروع كذلك فيما يخص التمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات الانتخابية، تمكين اتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، من الاستفادة من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا استعمال الوسائل السمعية والبصرية. ويقترح مشروع مدونة الانتخابات تحديد سن الترشيح في 21 سنة عوض 23 سنة حاليا، على أن يطبق هذا الإجراء؛ سواء بالنسبة الانتخابات الجماعية أوالانتخابات الخاصة بالغرف المهنية. وبخصوص إعداد الهيئة الناخبة، حمل مشروع القانون تعديلين فقط: الأول يتعلق بالاقتصار في مجال التسجيل على اعتماد علاقة الإقامة بالجماعة المراد التسجيل بها، عوض التسجيل في لائحة جماعة الازدياد. لكنه يبقى على استثناء مرتبط بالجالية المغربية في الخارج. أما التعديل الثاني، فيتعلق بضبط هوية المسجلين في اللوائح الانتخابية من خلال اعتماد بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة وحيدة لإثبات هوية طالبي التسجيل. وبخصوص الطعون الانتخابية، أقر المشروع الجديد، أربعة تعديلات، منها تخفيض المدة المحددة لمحاكم الاستئناف للبث في الطعون المقدمة أمامها إلى شهرين، بعدما كانت 4 أشهر. وأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في الجماعات أوالأقاليم التي لا توجد بها محكمة إدارية؛ تستأنف أمام محاكم استئناف إدارية. ويفتح التعديل الثالث إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى في 4 أشهر. ونحى مشروع القانون نحو توسيع المشاركة في الانتخابات المهنية، وينص القانون على ضرورة الاعتداد والممارسة الفعلية للنشاط المهني، التابع للصنف المهني أو الهيئة الناخبة المهنية. من أجل فسح المجال أمام المهنيين الفعليين لولوج الغرف المهنية، حيث يشترط القانون شرط الممارسة الفعلية للمهنة في دائرة الغرفة ثلاث سنوات متصلة على الأقل.