نقابة تدعو إلى مراجعة المراسيم المنظمة لمهن الصحة والإسراع بإدراج التعديلات في الأنظمة الأساسية    المفوضية ‬الأوروبية ‬توافق ‬على ‬الشروع ‬في ‬مفاوضات ‬جديدة‮ ‬ ‬حول ‬اتفاقية ‬الصيد ‬البحري‮ ‬ ‬مع ‬المغرب    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بإجراء تقييم مرحلي للإصلاح الجبائي وقياس أثره على المقاولات الصغيرة    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    وزير خارجية مالي: سيطرة المتشددين على باماكو أمر مستبعد    أمطار وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدة مناطق بالمغرب هذا الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    تقرير رسمي يسجل تنامي الجريمة في المغرب على مرّ السنوات وجرائم الرشوة تضاعفت 9 مرات    أحكام بالحبس والغرامة في قضية نصب استهدفت سائحة فرنسية بمراكش    مجلس ‬المنافسة ‬ومندوبية ‬التخطيط ‬يستعدان ‬لوضع ‬النقط ‬على ‬الحروف الكشف ‬عن ‬جشع ‬الوسطاء ‬والمضاربات ‬غير ‬المشروعة    المنهجية ‬التشاركية ‬الاستشرافية ‬تنبثق ‬عن ‬الرؤية ‬الملكية ‬الحكيمة    وزير الفلاحة يتفقد مشاريع "الجيل الأخضر" بالجديدة وبنسليمان    موريتانيا تُحرج البوليساريو وترفض الانجرار وراء أوهام الانفصال    قمة المناخ 30.. البرازيل تقرر تمديد المحادثات بشأن قضايا خلافية شائكة    المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية بمركب محمد السادس قبل التوجه إلى طنجة    إسلام آباد.. ولد الرشيد يجري مباحثات مع عدد من رؤساء وفود البرلمانات الوطنية المشاركين في مؤتمر البرلمانات الدولي    مباحثات تجمع بنعليلو برئيس "الأنتربول"    بعد القرار 2797.. تغييرات إدارية في بعثة "المينورسو" تمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح    انتعاش مؤشرات بورصة الدار البيضاء    تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي    إسرائيل تشن غارات في جنوب لبنان    الكونغرس يقرّ إنهاء الإغلاق الحكومي    افتتاح مركز دار المقاول بمدينة الرشيدية    بالصور .. باحثون يكتشفون سحلية مفترسة عاشت قبل 240 مليون عام    المديرية الإقليمية للشركة الجهوية متعددة الخدمات ابن مسيك سيدي عثمان مولاي رشيد سباتة .. تدخلات متواصلة لصيانة و تنظيف شبكة التطهير السائل    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف إنتاج محطات تحلية المياه عشر مرات    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    برنامج طموح يزود الشباب بالمهارات التقنية في مجال الطاقة المستدامة    انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية ستسجل رقما قياسيا جديدا في 2025    تعاون أمني مغربي–إسباني يُفكك شبكة لتهريب المخدرات بطائرات مسيرة    ديمقراطيون يكشفون عن رسائل مسرّبة تكشف اطلاع ترامب على فضائح إبستين الجنسية قبل تفجّرها    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    إعادة رسم قواعد اللعبة السياسية من خلال الضبط الصارم وتشديد الرقابة الرقمية وتوسيع دائرة العقوبات    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    ليلة الذبح العظيم..    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العلاج الجيني وجراحة التجمي في الشريعة الإسلامية - بقلم الشيخ علي محي الدين القرة


صدر قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة تضمّن مجموعة من الأحكام والضوابط بخصوص العلاج الجيني، حيث نص على : ( أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت 11رجب 1419هـ الموافق 31 اكتوبر 1998م قد نظر في موضوع استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانة مهمة في مجال العلوم ، وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة ، وقد تبين للمجلس أن محور علم الهندسة الوراثية هو التعرف على الجينات ( المورثات ) وعلى تركيبها ، والتحكم فيها من خلال حذف بعضها ـ لمرض أو لغيره ـ أو إضافتها أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية . وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها ، وفي بعض القرارات والتوصيات التي تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية . يقرر المجلس ما يلي : أولاً : تأكيد القرار الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الاستنساخ برقم 100/2/د/10 في الدورة العاشرة المنعقدة بجدة في الفترة من 23ـ28صفر 1418هـ . ثانياً : الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من المرض أو علاجه ، أو تخفيف ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر اكبر . ثالثاً : لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في الأغراض الشريرة وفي كل ما يحرم شرعاً . رابعاً : لا يجوز استخدام أي من أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية الإنسان ، ومسؤوليته الفردية ، أو للتدخل في بنية المورثات ( الجينات ) بدعوى تحسين السلالة البشرية . خامساً : لا يجوز إجراء أي بحث ، أو القيام بأية معالجة ، أو تشخيص يتعلق بمورثات إنسان ما إلاّ بعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة ، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعاً مع الحفاظ على السرية الكاملة للنتائج ، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته . سادساً : يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية ووسائله في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر ـ ولو على المدى البعيد ـ بالإنسان ، او الحيوان ، أو البيئة . سابعاً : يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية والطبية وغيرهما من المواد المستفيدة من علم الهندسة الوراثية إلى البيان عن تركيب هذه المواد ليتم التعامل والاستعمال عن بينة حذراً مما يضرُّ أو يحرم شرعاً . ثامناً : يوصي المجلس الأطباء وأصحاب المعامل والمختبرات بتقوى الله تعالى واستشعار رقابته والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة ) . حكم تغيير الخلقة عن طريق العلاج الجيني تناول الفقهاء قديماً وحديثاً موضوع تغيير الخلقة ، أو تغيير خلق الله من خلال عمليات التجميل ، وإزالة العيب أو الخلل البدني المسبب لإيذاء مادي ومعنوي ، وقد صدر قرار من الندوة الثالثة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ينصُّ على أن : ( 1ـ الجراحات التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث بعد الولادة لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له ، جائز شرعاً ويرى الأكثرية أنه يعتبر في حكم هذا العلاج إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً. 2 ـ لا تجوز الجراحات التي تخرج بالجسم أو العضو عن خلقته السوية ، أو يقصد بها التنكر فراراً من العدالة ، أو التدليس ، أو بمجرد اتباع الهوى . 3 ـ ما ظهر في بعض المجتمعات من جراحات تسمى عمليات تغيير الجنس استجابة للأهواء المنحرفة حرام قطعاً ، ويجوز إجراء عمليات لاستجلاء حقيقة الجنس في الجنس. ) . ولكن هناك فرق بين ذلك التغيير الحاصل على بعض أجزاء البدن والتغيير عن طريق العلاج الجيني ، فالأول يتم عن طريق إجراء عمليات تجميلية واقعة على الأعضاء المصابة بالآفة أو القبح ، أما العلاج الجيني فيتم عن طريق التحكم في المصادر المتحكمة والأجهزة المتحكمة في الأعضاء ، والمسؤولة عنها شكلاً ولوناً وكيفاً وكمّاً حسب سنة الله ، وذلك بالتدخل في الجينات ، أو الاستئصال أو التبديل بين جزئياتها . ولكن هذا الفرق غير مؤثر في عموم الحكم الخاص بتغيير الخلقة ، ومن هنا نقول : أولاً ـ إن أي علاج جيني يستهدف علاج الجينات المريضة والمشوهة لإعادتها إلى شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة له جائز شرعاً ، وكذلك العلاج الجيني الذي يستهدف إصلاح عيب أو دمامة تسبب للشخص أذى عضوياً أو نفسياً . ثانياً ـ لا يجوز العلاج الجيني الذي يستهدف خروج الجسم أو العضو عن خلقته السوية . ثالثاً ـ لا يجوز تغيير الجنس ، أو اللون ، أو الشكل ، لأنها من آيات الله تعالى التي تقوم على الحكم والتوازن والموازنات والسنن الربانية . مدى اشتراط الإذن في العلاج الجيني تهتم الشريعة الإسلامية بإرادة الإنسان ورضاه في كل ما يخصه إلاّ ما استثنى من ذلك بدليل خاص ، ولذلك يعتبر الطبيب ملزماً بأخذ الإذن من المريض لأجل العلاج ، أو الجراحة ، أو الاختبار إذا كان عاقلاً ، وبإذن وليّ أمره إذا كان قاصراً ، أو مغمى عليه ، سواء كان الإذن مطلقاً أو مقيداً وأن يكون الإذن معبراً عنه بإحدى وسائل التعبير من النطق ، أو الكتابة ، أو الإشارة الواضحة ، وإلاّ فيكون الطبيب آثماً ، لأنه تصرف فيما يخص غيره دون رضاه ، إذ ليس له الحق في التصرف ببدنه إلاّ بإذنه ، فيكون ضامناً لو نتج عنه أي ضرر مهما بذل من جهد ، ومهما كانت نيته طيبة ، ومهما كان حاذقاً متخصصاً ، وهذا ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة ، وخالفهم في ذلك ابن حزم الظاهري إذا كان الطبيب عارفاً بالطب حاذقاً . والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي جماهير الفقهاء ، لأنه يتفق مع كرامة الإنسان وحقوقه ، ويتلاءم مع مقاصد الشريعة ، ويدل على ذلك أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب كل من فعل اللَدود به ، لأنه لم يأذن به ، بل نهاه عنه حيث روى البخاري ومسلم بسندهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : ( لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني ، فقلنا : كراهية المريض للدواء ، فلما أفاق ، قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ قلنا : كراهية المريض للدواء ، فقال : لا يبقى في البيت أحد إلاّ لُدّ وأنا أنظر ، إلاّ العباس فإنه لم يشهدكم ) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مخالفة أمر المريض ـ كقاعدة عامة ـ وأن من يفعل شيئاً من ذلك دون موافقته يستحق العقاب والتعزير ، وذلك لأن إرادة الإنسان محترمة فلا يجوز إهدارها ، وهذا ما نصَّ عليه نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان السعودي ، ولائحته في المادة (21) حيث نصت على أنه : ( يجب أن يتم أي عمل طبي لإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض... ) ولا يستثنى من هذا المبدأ العام ، والقاعدة العامة إلاّ بعض حالات تقتضيها الضرورات منها : .1 الحالات المرضية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين كالأمراض المعدية السارية ، والأمراض الجنسية المعدية حيث لا تحتاج إلى موافقة المريض ، لأن آثار مرضه تتجاوز إلى المجتمع ، فحينئذٍ يحل الإذن الحكومي المتمثل في قرارات الجهة المتخصصة ( كوزارة الصحة ) محل إذنه ، حيث تحدد الجهة المختصة بترتيب مستشفيات أو أقسام خاصة بتلك الأمراض ، وتوجب التبليغ عنها ، ومداواتها ومتابعتها . .2 الحالات النفسية أو العصبية الخطيرة التي قد يضر صاحبها بنفسه أو بغيره . .3 حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب ، أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب ، حيث يجب في هذه الحالات إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المريض أو من يمثله. ضوابط العلاج الجيني : 1ـ الجواز الشرعي مرتبط بأخذ كل الاحتياطات العلمية والتقنية والفنية والمعملية والاحترازية لتفادي كل الأضرار التي يمكن أن تترتب على العلاج الجيني وضرورة تفادي ما يترتب على الحيوانات المحورة وراثياً من الجينات الغريبة ، فهذه الشريعة الإسلامية مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد ( فأينما تكن المصلحة الحقيقية فـثَمَّ شرع الله تعالى فهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، وخير كلها ، فأي شيء فيه الضرر والقسوة ، أو الظلم والجور ، أو المفسدة والمضرة فليس من هذه الشريعة . 2ـ أن تكون المنافع المتوخاة من العلاج محققة في حدود الظن الغالب ، أما إذا كانت آثاره الإيجابية مشكوكاً فيها ، أو بعبارة الفقهاء ( مصالح موهومة ) فلا يجوز إجراؤه على الإنسان . 3ـ أن تكون نتائج العلاج الجيني مأمونة لا يترتب عليه ضرر أكبر ، فلا يؤدي إلى هلاك أو ضرر بالبدن ، أو العقل ، أو النسل ، أو النسب . 4ـ أن يكون العلاج في حدود الأغراض الشريفة ، وأن يكون بعيداً عن العبث والفوضى وذلك بأن لا يكون لأجل إثبات قوة العلم فقط دون أن يترتب عليه منافع للبشرية . 5ـ أن لا يكون العلاج الجيني في مجال التأثير على السلالة البشرية وعلى فطرة الإنسان السليمة شكلاً وموضوعاً ، وبعبارة أخرى لا يؤدي إلى تغيير خلق الله ـ كما سبق ـ لأن الله تعالى خلق هذا الكون على موازين ومقادير وموازنات ثابتة فلا يجوز التلاعب بها فقال تعالى : ( وكل شيء عنده بمقدار ) وقال تعالى : ( وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) وقال تعالى : ( إنّا كل شيء خلقناه بقدر ) . 6ـ أن يكون العلاج بالطيبات لا بالمحرمات إلاّ في حالات الضرورة التي تقدر بقدرها . 7ـ أن لا يؤدي العلاج إلى الإضرار بالبيئة ، وإلى تعذيب الحيوان ، لأن الله تعالى وصف المجرمين الظالمين بقوله تعالى : ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) . 8 ـ أن لا يتجاوز التعامل بالعلاج الجيني حدود الاعتدال فلا يصل إلى حدود التبذير والإسراف . 9ـ أن لا يجري أي علاج جيني على الإنسان إلاّ بعد التأكد من نجاحه بنسبة كبيرة . 10ـ أن يكون القائمون بهذه التجارب وبالعلاج الجيني من ذوي الإخلاص والاختصاص والتجربة والخبرة . 11 ـ أن تكون المختبرات الخاصة بالجينات والعلاج تحت مراقبة وإشراف الدولة . ، أو الجهات الموثوق بها ، وذلك لخطورة هذه الاختبارات الجينية وآثارها المدمرة إن لم تكن تحت المراقبة ، حتى إن بعض العلماء يخافون من هذه الاختبارات أكثر من مجال الذرة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.