في الحافلات، وفي الفضاءات العامة... حيث يتعرضن للمضايقات الكلامية، أواللمس، وقد يحدث أن يتطاول المتحرش عليهن بعنف بدني واضح، وهذا معناه أن خروج المرأة من منزلها للعمل أو لقضاء أبسط المهام الحياتية أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لها. وتمثل حالة أجيرة متزوجة، قضية الأسبوع والمنشورة بمجلة المحاكم المغربية(1 )، كانت تشتغل في شركة منذ 1989 في منصب كاتبة إدارة بأجرة 4145 درهما، إلا أن المشغل أجبرها على توقيع عقد جديد في مارس ,2004 ولما عارضت ذلك أخذ في الضغط عليها والتحرش بها جنسيا، واضعا إياها بين خيارين، إما أن توقع العقد أو تغادر العمل، فأحالها على مصلحة الأرشيف رغم أنها كاتبة إدارة، وحول مكتبها إلى الطابق الأسفل قرب المراحيض، مما دفعها للتوقف عن العمل بشكل تلقائي، الشيء الذي اعتبره المشغل خطأ جسيما لا تستحق عليه أي تعويض مادي، لكنها استطاعت أن تنتصر لمبادئها، وتحدت الصمت الذي تلجأ إليه معظم النساء المتحرش بهن خوفا من العار، أوبسبب تعذر إثبات ذلك. مجريات الأحداث تتلخص وقائع الدعوى في كون المدعية نادية تقدمت بدعوى للمحكمة الابتدائية تعرض فيها بأنها شرعت في العمل مع المدعى عليه منذ فاتح نوفمبر 1989 في منصب كاتبة إدارة بأجرة 4145 درهما شهريا، إلا أنه في منتصف شهر مارس 2004 فوجئت بمشغلها يطردها بدون مبرر ملتمسة الحكم لها بمجموعة من التعويضات، بدوره أثبت المشغل، المدعى عليه في المحكمة الابتدائية، أن المدعية فعلا كانت تشتغل لديه، إلا أنها أصبحت تتهاون في عملها وتتأخر عن أوقات العمل، فأنذرها أول الأمر، وتغيرت معاملتها، وطلب منها بعد ذلك أن تقوم بعملية ترتيب الأرشيف إلا أنها رفضت الانصياع لأوامره، وأصدر بذلك عقوبة تأديبية في حقها لمدة 3 أيام، فرفضت التسليم بالقرار، وتوجهت إلى مفتش الشغل بتاريخ 2004/3/18 ولم تلتحق بالعمل. استفزاز وتحرش اعتبر المشغل ترك نادية العمل بدون مبرر خطأ جسيما، سيما وأنه طلبها أمام مفتش الشغل قصد الرجوع إلى العمل ولم تفعل. وبعد إجراء بحث من طرف المحكمة الابتدائية، والاستماع إلى الأطراف والشهود وإتمام الإجراءات المسطرية، عقبت نادية على البحث مؤكدة أنها أرغمت على توقيع عقد جديد للشغل معه، الشيء الذي سيفقدها أقدميتها في العمل، وعند رفضها للتوقيع نهج خطة الاستفزاز والتحرش بها، والضغط على أعصابها لتترك العمل، كما أشارت نادية أنها لم تتوصل بأي رسالة من المشغل، ولا علم لها بالتوقيف الذي يدعيه، لكن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما قضى للأجيرة بالتعويض عن الأجرة والعطلة ورفض باقي الطلبات، بعلة أنها هي التي غادرت العمل من تلقاء نفسها، ولم تتعرض للطرد التعسفي. صمت وخوف يعتبر تعرض الأجيرة للتحرش الجنسي من طرف المشغل من ألوان إهانة المرأة وإذلالها، وهو صورة من المس بإنسانيتها، والذي يحدث عادة في مثل هذه الحالات هو أن المرأة المتحرش بها تجد نفسها بين مطرقة الاستسلام للواقع، خوفا من ردات فعل المحيطين بها، وسندان الخوف من عدم تفهم الأزواج لما حدث بالنسبة للمتزوجات، وهو السبب ذاته الذي جعل المدعية تتفادى الحديث عن عملية التحرش بها من طرف المشغل، إلا أنها صرحت بذلك أمام محكمة الاستئناف بعد أن أخذت القضية مجرى آخر. وفي جلسة 2006/6/8 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإجراء بحث حول ما تدعيه الأجيرة من تحرش والذي سبق أن أثارته ابتدائيا، لكنه جاء غامضا، وفي جلسة البحث المؤرخة بـ2006/12/21 حضرها جميع الأطراف، وكذا مترجمة المشغل لكونه فرنسيا، أكدت نادية أن وضع مكتبها أمام مرحاض إهانة عمدية لها، بل صار المشغل يضع فوق مكتبها مجلات الخلاعة، وبعض الوثائق التي لا قيمة لها، ثم أضافت أن مشغلها كان يمسكها من يدها ويتحرش بها جنسيا كلما حاولت أن تمده أو تسلمه بعض الوثائق. وأنكر المشغل لما تدعيه نادية، من أنه تحرش بها مدعيا أنها سيدة متزوجة، كما أنكر وضع مجلات الخلاعة. تحرش أكد الشاهد الذي أحضرته الأجيرة نادية والذي كان يشتغل بالشركة ذاتها مدة 5 سنوات، أن هذه الأخيرة تشتغل كاتبة إدارة، ومتفانية في عملها مكلفة باستقبال الزبناء والتنسيق، وأنه سمع أكثر من مرة، المشغل يقول لها (شعرك جميل، ملابسك جميلة...)، وأنه لا يعلم ما يحدث عند دخولها لمكتبه، وأكد الشاهد أن ما يقوله المشغل للأجيرة لا يوجهه إلى باقي العاملات. وإثر تعقيب المحامي نيابة على الأجيرة أن هذه الأخيرة تعرضت للتحرش الجنسي، والاستفزاز عن طريق لمس يدها بشكل متعمد، وتوجيه غزل لها بكلمات مثل ما أتى به الشاهد، وعند رفضها تحول مكتبها إلى جانب المرحاض، مما سبب لديها عقدة نفسية، وأدى إلى رفضها الرجوع إلى العمل عندما طالبها مفتش الشغل بذلك، وبالتالي فما قام به المشغل من أخطاء تعتبر جسيمة استنادا إلى ما تنص عليه المادة 40 من مدونة الشغل، وكل الاتفاقيات الدولية والوطنية التي تدين ما تتعرض له النساء داخل العمل من طرف مشغلهن ومنها الاتفاقية 100 و111 الصادرتين عن منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن جميع القوانين لا تميز بين الذكر والأنثى، وأن الأجيرة التي تعرضت للتحرش الجنسي يكون مشغلها قد ارتكب خطأ جسيما، وتكون قد تعرضت للفصل التعسفي ودعوتها للالتحاق بالعمل أصبحت متجاوزة. في حين علقت محامية المشغل، أن ما تدعيه نادية هو افتراء، لم تستطع إثباته، وما يتعلق بما قاله المشغل من أن شعرك اليوم مصفف فهي مجاملات لتبقى نادية وبصفتها كاتبة إدارة في الصورة التي يجب أن تكون عليها، خاصة وأنها واجهة للشركة حيث تستقبل الزبناء وظهورها بالهندام اللائق أمامهم أمر مهم بالنسبة للشركة وهو جزء من عملها. حكم وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، ومقتضيات ظهير 1948 والاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2007/5/7 إضافة إلى كلمات الغزل الثابتة بواسطة الشاهد المستمع إليه، وهي امرأة متزوجة وتتوقع أن يلحقها أذى كبيرا جراء ما حدث معها، وانعكاسات ذلك سلبا على أسرتها الصغيرة ومحيطها الاجتماعي، تأكد للمحكمة بعد تقييم أقوال الشهود المستمع إليهم وما راج من نقاش الأطراف أن التحرش الجنسي ثابت في حق المشغل، وبالتالي قضت المحكمة بتعويض المتحرش بها عن الإشعار: 4145 درهما، عن الإعفاء: 46720 درهما، وعن الطرد التعسفي: 95000 درهما. (1) العدد 109 ، ص: 140 - 145