توقفت وزارة العدل والحريات في الفرع الثالث من الكتيب الذي أصدرته بمناسبة الانتخابات تحت عنوان: "دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية" عند الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية المشتركة بين جميع أنواع الانتخابات، ولكي تكون هذه الأخيرة مبنية على التنافس الشريف وتكافؤ الفرص، حددت القوانين المتعلقة بالانتخابات مجموعة من الضوابط القانونية يتعين-حسب الكتيب- احترامها، ورتبت جزاءات على مخالفتها. أماكن العبادة..المؤسسات العمومية خط أحمر خلال الحملة الانتخابية فيما يخص انتخابات أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء المجالس والجهات، أقر القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بأن أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية أصبحت حرة كأصل، باستثناء الأماكن التي يمنع التعليق بها والمحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.578 والذي نص بمنع تعليق الإعلانات في أماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، بالإضافة إلى المباني الحكومية والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية للتكوين المهني والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية غير الإدارية، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة. القانون منع أيضا تعليق الإعلانات بمحطات الربط بشبكات الهاتف النقال، وأعمدة التشوير الطرقي، واللوحات الإشهارية التجارية، والأماكن التي يمكن أن تعرض السلامة العمومية للخطر. وفي حالة خرق المنع المذكور تقوم السلطة الإدارية المحلية تلقائيا أو بناء على شكاية بتوجيه تنبيه لوكيل اللائحة أو المترشح المعني بجميع الوسائل القانونية من أجل إزالة الإعلان داخل أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التنبيه أو عند الاقتضاء من تاريخ تقديم الشكاية وفي حالة عدم قيامه بذلك تقوم السلطة المحلية بإزالته على نفقته. المرسوم المذكور نص أيضا على أن إعداد الإعلانات الانتخابية يتم في شكل لوحات من الورق المقوى أو غيره من المواد أو في شكل ملصقات أو لافتات يجب ألا يتعدى حجمها 48.1 على 118.9 سنتيمترا، مع حصر تعليقها بمقرات الفروع المحلية للأحزاب السياسية والأماكن التي اتخذها وكلاء اللوائح المترشحون كمقرات لحملاتهم الانتخابية على صعيد الدوائر الانتخابية بمعدل مكانين إثنين لكل مرشح. منع المشرع أيضا تضمين الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما، كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح بأي شكل من الأشكال، باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية على قدم المساواة. مباحات الحملة الانتخابية يسمح للمترشحين خلال الفترة المحدد للتواصل مع ناخبيهم تنظيم مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات و لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، إذ يتعين على وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب أن يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية قبل الموعد المحدد ب 24 ساعة على الأقل، وينبغي أن يبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه. كما أن بإمكان المرشحين وأنصارهم تعليق صور الملصقات الحزبية وصور مرشحي على السيارات الشخصية والحافلات والشاحنات وغيرها من المركبات ما لم تكن ذات استعمال عمومي، أما تعليق واللافتات فإنه مسموح به فقط فوق مقرات الفروع أو المحلات التي يتخذها المرشح مركزا للدعاية والتواصل مع المواطنين، فضلا عن أنه يمكن للأحزاب أن تستعين باللوحات التجارية للإشهار لمرشحيها في الشوارع الرئيسية، غير أن هذا الأمر ليس في متناول جميع الأحزاب لأنه يتطلب موارد مالية كبيرة.