بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    تمويل المشاريع السيادية.. أخنوش: 130 مليار درهم كلفة الشراكة بين صندوق محمد السادس وعدد من المقاولات والمؤسسات العمومية    التامني توجه سهام نقدها وتصف حصيلة الحكومة ب"حصيلة اختلالات"    السياحة: بالرباط، تعبئة مشتركة للوزارة والمهنيون لتثمينمهن الضيافة المغربية    تصادم قطارين يخلف جرحى بالدنمارك    روابط مالية تغضب منافسين في "الفورمولا واحد"    انفراج أزمة قطاع الصحة بتاونات بعد اتفاق بين النقابة والسلطات الإقليمية    وجدة.. إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتوقيف ثمانية أشخاص وحجز 700 كيلوغراما من الشيرا وأزيد من 4 ملايين درهم ونصف    ضمن موجة متواصلة.. الهندوراس تسحب اعترافها ب"جمهورية الوهم"    افتتاح المسرح الملكي بالرباط رسميا بعرض فني بعد سنوات من إنجاز الأشغال    ارتفاع حركة المسافرين بمطارات المغرب إلى نحو 8.9 ملايين بنهاية مارس    المتيوي: المجلس الإقليمي لشفشاون سيواصل العمل بتنسيق مع مختلف الشركاء لتحقيق تنمية مندمجة وشاملة بالإقليم    رسالة إلى صديقي .. وداعاً يا صاحب الروح الطيبة    إحباط تهريب مخدرات وحجز "درونات"    حكيمي يتألق مجددًا ويقود سان جيرمان لفوز مريح على نانت    لا غالب ولا مغلوب في قمة الجيش الملكي ونهضة بركان    من يحاسب النيابة العامة؟    تيزنيت :الرعي الجائر والتغيرات المناخية.. طاولة مستديرة تبحث سبل حماية الأركان من التهديدات الراهنة.    إلغاء اللقاء بين المغرب والسالفادور        إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمويل سلاسل التوريد    العقود الآجلة للنفط تتجاوز 101 دولار للبرميل بارتفاع 3 بالمئة    مربو التعليم الأولي يقررون الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على "التهميش"    المديرة التنفيذية: انضمام المغرب إلى "المجلس الدولي للتمور" قيمة مضافة نوعية تعزز مكانة المجلس    المديرة التنفيذية للرابطة الدولية للإصلاحيات والسجون: الاكتظاظ داخل السجون واقع ملموس يعيشه كل الفاعلين في القطاع    معرض الفلاحة .. "المثمر" يستعرض ابتكارات من التربة إلى تربية الماشية    الرباط وفيينا ترسخان حواراً استراتيجياً    بورصة البيضاء تنهي التداولات باستقرار    رشيد العلوي يقرأ العلاقة بين الدين والسياسة في زمن العولمة    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الأولى ل «ملتقى مراكش للإبداع النسائي»    وداعا همس الورد.. وداعا ظل الفراشة .. عبد النبي دشين درويش الطريقة والطريق    مهرجان كان يكشف عن الملصق الرسمي للنسخة التاسعة والسبعين للعرس السينمائي العالمي    مناهضو التطبيع بمراكش يحتجون بباب دكالة بسبب أداء طقوس يهودية    إدانة الكاتب كمال داود بثلاث سنوات سجنا نافذا في الجزائر    اليقظة النفسية" بجامعة محمد الخامس... مبادرة جديدة لكسر الطابوه وتعزيز توازن الطلبة    ألتراس "عسكري": بلوغ النهائي ثمرة الصبر والطموح نحو التتويج القاري        إيران تعلن احتجاز سفينتين إحداها "مرتبطة بإسرائيل"    الزلزولي يفرض نفسه نجما في فوز مثير لبيتيس على جيرونا    الصين تحذّر من أن الشرق الأوسط أمام "مرحلة حرجة" بعد تمديد ترامب وقف إطلاق النار    زلزال قوي يضرب شمال شرق اليابان... تحذيرات من تسونامي يصل إلى 3 أمتار وحالة تأهب قصوى            المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ينظم ندوة علمية دولية حول «الكتابة المسرحية والإخراج    إصابة في العضلة الضامة تحرم بلعمري من استكمال موسمه مع الأهلي    الريال يعود لسكة الانتصارات على حساب ألافيس (2-1) في الدوري الإسباني    تصريحات إعلامية تثير جدلاً بشأن منع كبير جنرالات أمريكا ترامب من استخدام "الشيفرات النووية"    أكاديمية المملكة تبحث عن نظرية معرفية بين "الإنسان والذكاء الاصطناعي"    عرض خاص لفيلم "أبي لم يمت" لعادل الفاضلي بقصر الفنون بطنجة احتفاءً بالسينما المغربية        34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    مخاوف من ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون..    الأسبوع العالمي للتلقيح.. وزارة الصحة تجدد التأكيد على مجانية اللقاحات وضمان استدامتها    النمسا: العثور على سم فئران في عبوة طعام أطفال من شركة هيب    بدء توافد ضيوف الرحمن إلى السعودية لأداء فريضة الحج    السلطات الإسبانية تحذر مستهلكي سبتة من منتوج سلمون ملوث        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الصغار-مقاربة شرعية
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2004

إن من أخطر المصائب والآفات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة هي: هتك الأعراض والحرمات، والانطلاق في حمأة الرذيلة والفساد، ولا شك أن أشدها فتكاً وأكثرها ضرراً: التحرش بالأطفال الصغار واغتصابهم والاعتداء عليهم جنسيا، هذه الجريمة النكراء المخالفة للطبائع السليمة المناقضة لسنة الحياة، وما أشد فاجعة الآباء والأولياء حين يرون أبناءهم وفلذة كبدهم وقد انغمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ!!
من المسؤول؟
لاشك أن المتعدي مرتكب الجريمة هو المسؤول المباشر، أولئك القوم الذين عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله فيالإنسان وهذا لا يعفي الجهات الأخرى فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما الحل وما العلاج؟
إن الحل الناجح والعلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة الخبيثة تفرد به الإسلام، هذا الدين الحنيف الذي اهتم بالصغير اهتماماً بالغاً، واعتنى به عناية فائقة لا تجد لها مثيلاً في الديانات السماوية، ولا في القوانين الوضعية البشرية، وتتلخص في شيئين اثنين:
المنع من أسبابها.
معاقبة مرتكبيها.
لقد احتاط الإسلام للفضيلة أن تهدر، وللعفة أن تبتذل، وحصن حماها أقوى تحصين، فحرم كشف العورات وحرم مسها، وحرم النظر إليها. وأمر بغض الأبصار. وذلك كله صوناً للمجتمع مما يتهدده من أخطار الأمراض الاجتماعية، وتنظيم الخلطة بين الناس على وجه يكفل الخير، ويبعد الشر، وإقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه الغرائز، ودفعات اللحم والدم في كل حين.
ينبغي أن يربى الأطفال منذ نعومة أظفارهم على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، وهذا الموضوع عني به الفقهاء المصلحون المالكية أيما عناية فدعوا إلى تأديب الصغار وتعليمهم وتعريفهم بأحكام الله، وتربيتهم على الفضيلة وألفوا من أجلهم كتباً يقول الإمام ابن أبي زيدالقيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم... وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء: أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرقوا بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به جوارحهم(1) .
وللإمام ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل عبارات تروبية نفيسة، وردت في فصل: في تربية الأولاد ومشيهم على قانون الشريعة وترك ما عداها وحسن السياسة في ذلك كله.
نقل في مطلعه عن الإمام ابن العربي قوله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، وقابل لكل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه، وقد قال تعالى ؟ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ؟ ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى(2).
دور التربية على الحشمة في الحد من الظاهرة
إن تدريب الصغار وتنشئتهم على التحفظ والاستتار، وتربيتهم على الفضيلة وإبعادهم عن الرذيلة، وسد كل الطرق والذرائع المفضية إلى فساد أخلاقهم أصل عظيم في الدين وقاعدة من قواعده، ودعامة من دعاماته، اعتنى به الفقه الإسلامي عامة والمالكي خاصة أيما عناية فوضع لذلك سياجاً من الضوابط والأحكام حماية لهم من أن يتسرب إليهم الفساد، من أهمها:
1 وجوب حمايتهم من كل محرم:
يقول الإمام القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس منعهم منه إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالاً لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم... ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ(3).
2 وجوب حمايتهم من التخنث والتشبه بالنساء:
قالوا: ينهى الغلمان عن الزينة بما يدعو إلى الفساد، من عمل الأصداغ والطرر فإنه ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة وزياً لأهل البلد، وعاماً فيهم أو في أكثرهم، أو عادة لقوم منهم(4).
3 وجوب صيانتهم من كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم:
يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة: فرع قال: كره مالك للصبيان لبس الذهب، قال: ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه، لأنهم من جنس يحرم عليه، ولم يصل التحريم لعدم التكليف، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس، لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك، وهو ظاهر قوله، لعموم النهي، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم فكرهه لذلك ولم يحرمه(5).
4 وجوب التفريق بين الصبيان وبينهم وبين غيرهم في المضاجع:
يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد قال شارحه العلامة زروق رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل، فإن الله يمقت على ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد الحديث. وقد تقدم تفريق الولدان في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم، وإذا بلغوا عشراً من قول ابن وهب وابن حبيب، وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها، ولما يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وخوف داعية الفاحشة(6).
5 وجوب حمايتهم ومنعهم من مخالطة الفساق والتشبه بهم:
نقل الإمام ابن القطان المالكي عن الإمام الآجري قوله: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق، ولا يصحبوا أحداً ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبتهم(7).
ويقول الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل: وصيانته بأن يؤدب ويهذب ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء(8).
عورة الصغير
المقصود هنا غير المكلف أما المكلف فحكمه معروف. ولما كان الصغير غير مكلف فإن الخطاب يتوجه إليه فلا يكون مخاطباً، ومع ذلك فإن لعورته أحكاماً والمخاطب بذلك ولي أمره:
يقول الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى: مسألة: غير المكلفين من الذكور، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره، ولكن من الصبيان من يعقل، أو من مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدربوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به أوان التكليف، فقد حمّلوا على الصلاة لسبع، وضربوا عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع، وصوموا في يوم عاشوراء وهو بحيث يلهيهم اللعب عن الطعام(9).
حكم النظر إلى عورة الصغير أو مسها
والمقصود هنا نظر الأجنبي والمسألة فيها تفصيل في المذهب، فإن كان الطفل الصغير ممن لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه كابن سبع سنين فما دونه فإنه يجوز النظر بغير قصد لذة، لأنه لا يستحيى من بدوها، أما إذا كان الصغير ممن تميل بعض الطباع إلى استحسانه فهذا يحرم النظر إلى عورته(10). وللإمام ابن القطان كلام محرر في الموضوع نذكره للفائدة العامة قال رحمه الله: فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي مدركاً لم يلتح، أو غلاماً، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا؟
هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:أنه يحرم في موطن بالإجماع، ويجوز في موطن بالإجماع، ويختلف فيه في موطن:
فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الافتتان، هذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك.
والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة، وهو مع ذلك آمن من الفتنة، فهذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ، وعدم خوف الافتتان، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجال، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن.
الثالث: هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر، وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ، فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف، بل خاف الافتتان، واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع خلاف. فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام، لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليها، فإن خاف الافتتان بها كان المتقرر شرعاً من وجوب غض البصر معلوم التعليل، بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي والفواحش، وهذا مقطوع به على حد ما يقطع، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء، وبأن الزنى منهي عنه، مرجوم فاعله، حفظاً للأنساب، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه، كذلك الأمر بغض البصر، لم يقع تعبداً، أعني غير معقول المعنى، بل معروف المغزى، متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب، جالب الأحوال إلى النفس، فحينئذ شرع ذلك، وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في الفتن نعوذ بالله منها(11).
1 مقدمة الرسالة.
2 المدخل: (4/461462)
3 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان: (ص: 341).
4 المصدر السابق: (ص: 128).
5 لذخيرة. (13/ 267).
6 شرح زروق للرسالة : (2/376377) وانظر كذلك: شرح ابن ناجي على الرسالة: (2/376377).
7 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: (ص: 129).
8 المدخل: (4/461462).
9 المصدر السابق: (ص: 126127 ).
10 انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص: 262).
11 المصدر السابق: (ص: 272273)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.