ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    بالفيديو.. نائب وكيل الملك يكشف تفاصيل ملف "اليوتوبر" جيراندو.. تحدث عن علاقة القاصر بخالها وعن أحد المتهمين يشتبه في تلقيه حوالات مالية مقابل توضيب الفيديوهات    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الصغار-مقاربة شرعية
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2004

إن من أخطر المصائب والآفات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة هي: هتك الأعراض والحرمات، والانطلاق في حمأة الرذيلة والفساد، ولا شك أن أشدها فتكاً وأكثرها ضرراً: التحرش بالأطفال الصغار واغتصابهم والاعتداء عليهم جنسيا، هذه الجريمة النكراء المخالفة للطبائع السليمة المناقضة لسنة الحياة، وما أشد فاجعة الآباء والأولياء حين يرون أبناءهم وفلذة كبدهم وقد انغمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ!!
من المسؤول؟
لاشك أن المتعدي مرتكب الجريمة هو المسؤول المباشر، أولئك القوم الذين عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله فيالإنسان وهذا لا يعفي الجهات الأخرى فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما الحل وما العلاج؟
إن الحل الناجح والعلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة الخبيثة تفرد به الإسلام، هذا الدين الحنيف الذي اهتم بالصغير اهتماماً بالغاً، واعتنى به عناية فائقة لا تجد لها مثيلاً في الديانات السماوية، ولا في القوانين الوضعية البشرية، وتتلخص في شيئين اثنين:
المنع من أسبابها.
معاقبة مرتكبيها.
لقد احتاط الإسلام للفضيلة أن تهدر، وللعفة أن تبتذل، وحصن حماها أقوى تحصين، فحرم كشف العورات وحرم مسها، وحرم النظر إليها. وأمر بغض الأبصار. وذلك كله صوناً للمجتمع مما يتهدده من أخطار الأمراض الاجتماعية، وتنظيم الخلطة بين الناس على وجه يكفل الخير، ويبعد الشر، وإقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه الغرائز، ودفعات اللحم والدم في كل حين.
ينبغي أن يربى الأطفال منذ نعومة أظفارهم على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، وهذا الموضوع عني به الفقهاء المصلحون المالكية أيما عناية فدعوا إلى تأديب الصغار وتعليمهم وتعريفهم بأحكام الله، وتربيتهم على الفضيلة وألفوا من أجلهم كتباً يقول الإمام ابن أبي زيدالقيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم... وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء: أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرقوا بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به جوارحهم(1) .
وللإمام ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل عبارات تروبية نفيسة، وردت في فصل: في تربية الأولاد ومشيهم على قانون الشريعة وترك ما عداها وحسن السياسة في ذلك كله.
نقل في مطلعه عن الإمام ابن العربي قوله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، وقابل لكل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه، وقد قال تعالى ؟ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ؟ ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى(2).
دور التربية على الحشمة في الحد من الظاهرة
إن تدريب الصغار وتنشئتهم على التحفظ والاستتار، وتربيتهم على الفضيلة وإبعادهم عن الرذيلة، وسد كل الطرق والذرائع المفضية إلى فساد أخلاقهم أصل عظيم في الدين وقاعدة من قواعده، ودعامة من دعاماته، اعتنى به الفقه الإسلامي عامة والمالكي خاصة أيما عناية فوضع لذلك سياجاً من الضوابط والأحكام حماية لهم من أن يتسرب إليهم الفساد، من أهمها:
1 وجوب حمايتهم من كل محرم:
يقول الإمام القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس منعهم منه إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالاً لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم... ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ(3).
2 وجوب حمايتهم من التخنث والتشبه بالنساء:
قالوا: ينهى الغلمان عن الزينة بما يدعو إلى الفساد، من عمل الأصداغ والطرر فإنه ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة وزياً لأهل البلد، وعاماً فيهم أو في أكثرهم، أو عادة لقوم منهم(4).
3 وجوب صيانتهم من كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم:
يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة: فرع قال: كره مالك للصبيان لبس الذهب، قال: ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه، لأنهم من جنس يحرم عليه، ولم يصل التحريم لعدم التكليف، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس، لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك، وهو ظاهر قوله، لعموم النهي، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم فكرهه لذلك ولم يحرمه(5).
4 وجوب التفريق بين الصبيان وبينهم وبين غيرهم في المضاجع:
يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد قال شارحه العلامة زروق رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل، فإن الله يمقت على ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد الحديث. وقد تقدم تفريق الولدان في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم، وإذا بلغوا عشراً من قول ابن وهب وابن حبيب، وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها، ولما يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وخوف داعية الفاحشة(6).
5 وجوب حمايتهم ومنعهم من مخالطة الفساق والتشبه بهم:
نقل الإمام ابن القطان المالكي عن الإمام الآجري قوله: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق، ولا يصحبوا أحداً ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبتهم(7).
ويقول الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل: وصيانته بأن يؤدب ويهذب ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء(8).
عورة الصغير
المقصود هنا غير المكلف أما المكلف فحكمه معروف. ولما كان الصغير غير مكلف فإن الخطاب يتوجه إليه فلا يكون مخاطباً، ومع ذلك فإن لعورته أحكاماً والمخاطب بذلك ولي أمره:
يقول الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى: مسألة: غير المكلفين من الذكور، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره، ولكن من الصبيان من يعقل، أو من مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدربوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به أوان التكليف، فقد حمّلوا على الصلاة لسبع، وضربوا عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع، وصوموا في يوم عاشوراء وهو بحيث يلهيهم اللعب عن الطعام(9).
حكم النظر إلى عورة الصغير أو مسها
والمقصود هنا نظر الأجنبي والمسألة فيها تفصيل في المذهب، فإن كان الطفل الصغير ممن لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه كابن سبع سنين فما دونه فإنه يجوز النظر بغير قصد لذة، لأنه لا يستحيى من بدوها، أما إذا كان الصغير ممن تميل بعض الطباع إلى استحسانه فهذا يحرم النظر إلى عورته(10). وللإمام ابن القطان كلام محرر في الموضوع نذكره للفائدة العامة قال رحمه الله: فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي مدركاً لم يلتح، أو غلاماً، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا؟
هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:أنه يحرم في موطن بالإجماع، ويجوز في موطن بالإجماع، ويختلف فيه في موطن:
فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الافتتان، هذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك.
والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة، وهو مع ذلك آمن من الفتنة، فهذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ، وعدم خوف الافتتان، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجال، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن.
الثالث: هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر، وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ، فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف، بل خاف الافتتان، واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع خلاف. فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام، لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليها، فإن خاف الافتتان بها كان المتقرر شرعاً من وجوب غض البصر معلوم التعليل، بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي والفواحش، وهذا مقطوع به على حد ما يقطع، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء، وبأن الزنى منهي عنه، مرجوم فاعله، حفظاً للأنساب، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه، كذلك الأمر بغض البصر، لم يقع تعبداً، أعني غير معقول المعنى، بل معروف المغزى، متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب، جالب الأحوال إلى النفس، فحينئذ شرع ذلك، وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في الفتن نعوذ بالله منها(11).
1 مقدمة الرسالة.
2 المدخل: (4/461462)
3 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان: (ص: 341).
4 المصدر السابق: (ص: 128).
5 لذخيرة. (13/ 267).
6 شرح زروق للرسالة : (2/376377) وانظر كذلك: شرح ابن ناجي على الرسالة: (2/376377).
7 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: (ص: 129).
8 المدخل: (4/461462).
9 المصدر السابق: (ص: 126127 ).
10 انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص: 262).
11 المصدر السابق: (ص: 272273)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.