التوقيع بالعيون على إعلان مشترك بين مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز لتعزيز التعاون الثنائي    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    طنجة.. فتاة ضمن المصابين في اصطدام مروع بين دراجتين ناريتين من نوع "سانيا"    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الصغار-مقاربة شرعية
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2004

إن من أخطر المصائب والآفات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة هي: هتك الأعراض والحرمات، والانطلاق في حمأة الرذيلة والفساد، ولا شك أن أشدها فتكاً وأكثرها ضرراً: التحرش بالأطفال الصغار واغتصابهم والاعتداء عليهم جنسيا، هذه الجريمة النكراء المخالفة للطبائع السليمة المناقضة لسنة الحياة، وما أشد فاجعة الآباء والأولياء حين يرون أبناءهم وفلذة كبدهم وقد انغمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ!!
من المسؤول؟
لاشك أن المتعدي مرتكب الجريمة هو المسؤول المباشر، أولئك القوم الذين عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله فيالإنسان وهذا لا يعفي الجهات الأخرى فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما الحل وما العلاج؟
إن الحل الناجح والعلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة الخبيثة تفرد به الإسلام، هذا الدين الحنيف الذي اهتم بالصغير اهتماماً بالغاً، واعتنى به عناية فائقة لا تجد لها مثيلاً في الديانات السماوية، ولا في القوانين الوضعية البشرية، وتتلخص في شيئين اثنين:
المنع من أسبابها.
معاقبة مرتكبيها.
لقد احتاط الإسلام للفضيلة أن تهدر، وللعفة أن تبتذل، وحصن حماها أقوى تحصين، فحرم كشف العورات وحرم مسها، وحرم النظر إليها. وأمر بغض الأبصار. وذلك كله صوناً للمجتمع مما يتهدده من أخطار الأمراض الاجتماعية، وتنظيم الخلطة بين الناس على وجه يكفل الخير، ويبعد الشر، وإقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه الغرائز، ودفعات اللحم والدم في كل حين.
ينبغي أن يربى الأطفال منذ نعومة أظفارهم على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، وهذا الموضوع عني به الفقهاء المصلحون المالكية أيما عناية فدعوا إلى تأديب الصغار وتعليمهم وتعريفهم بأحكام الله، وتربيتهم على الفضيلة وألفوا من أجلهم كتباً يقول الإمام ابن أبي زيدالقيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم... وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء: أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرقوا بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به جوارحهم(1) .
وللإمام ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل عبارات تروبية نفيسة، وردت في فصل: في تربية الأولاد ومشيهم على قانون الشريعة وترك ما عداها وحسن السياسة في ذلك كله.
نقل في مطلعه عن الإمام ابن العربي قوله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، وقابل لكل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه، وقد قال تعالى ؟ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ؟ ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى(2).
دور التربية على الحشمة في الحد من الظاهرة
إن تدريب الصغار وتنشئتهم على التحفظ والاستتار، وتربيتهم على الفضيلة وإبعادهم عن الرذيلة، وسد كل الطرق والذرائع المفضية إلى فساد أخلاقهم أصل عظيم في الدين وقاعدة من قواعده، ودعامة من دعاماته، اعتنى به الفقه الإسلامي عامة والمالكي خاصة أيما عناية فوضع لذلك سياجاً من الضوابط والأحكام حماية لهم من أن يتسرب إليهم الفساد، من أهمها:
1 وجوب حمايتهم من كل محرم:
يقول الإمام القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس منعهم منه إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالاً لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم... ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ(3).
2 وجوب حمايتهم من التخنث والتشبه بالنساء:
قالوا: ينهى الغلمان عن الزينة بما يدعو إلى الفساد، من عمل الأصداغ والطرر فإنه ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة وزياً لأهل البلد، وعاماً فيهم أو في أكثرهم، أو عادة لقوم منهم(4).
3 وجوب صيانتهم من كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم:
يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة: فرع قال: كره مالك للصبيان لبس الذهب، قال: ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه، لأنهم من جنس يحرم عليه، ولم يصل التحريم لعدم التكليف، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس، لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك، وهو ظاهر قوله، لعموم النهي، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم فكرهه لذلك ولم يحرمه(5).
4 وجوب التفريق بين الصبيان وبينهم وبين غيرهم في المضاجع:
يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد قال شارحه العلامة زروق رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل، فإن الله يمقت على ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد الحديث. وقد تقدم تفريق الولدان في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم، وإذا بلغوا عشراً من قول ابن وهب وابن حبيب، وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها، ولما يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وخوف داعية الفاحشة(6).
5 وجوب حمايتهم ومنعهم من مخالطة الفساق والتشبه بهم:
نقل الإمام ابن القطان المالكي عن الإمام الآجري قوله: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق، ولا يصحبوا أحداً ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبتهم(7).
ويقول الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل: وصيانته بأن يؤدب ويهذب ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء(8).
عورة الصغير
المقصود هنا غير المكلف أما المكلف فحكمه معروف. ولما كان الصغير غير مكلف فإن الخطاب يتوجه إليه فلا يكون مخاطباً، ومع ذلك فإن لعورته أحكاماً والمخاطب بذلك ولي أمره:
يقول الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى: مسألة: غير المكلفين من الذكور، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره، ولكن من الصبيان من يعقل، أو من مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدربوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به أوان التكليف، فقد حمّلوا على الصلاة لسبع، وضربوا عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع، وصوموا في يوم عاشوراء وهو بحيث يلهيهم اللعب عن الطعام(9).
حكم النظر إلى عورة الصغير أو مسها
والمقصود هنا نظر الأجنبي والمسألة فيها تفصيل في المذهب، فإن كان الطفل الصغير ممن لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه كابن سبع سنين فما دونه فإنه يجوز النظر بغير قصد لذة، لأنه لا يستحيى من بدوها، أما إذا كان الصغير ممن تميل بعض الطباع إلى استحسانه فهذا يحرم النظر إلى عورته(10). وللإمام ابن القطان كلام محرر في الموضوع نذكره للفائدة العامة قال رحمه الله: فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي مدركاً لم يلتح، أو غلاماً، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا؟
هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:أنه يحرم في موطن بالإجماع، ويجوز في موطن بالإجماع، ويختلف فيه في موطن:
فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الافتتان، هذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك.
والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة، وهو مع ذلك آمن من الفتنة، فهذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ، وعدم خوف الافتتان، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجال، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن.
الثالث: هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر، وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ، فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف، بل خاف الافتتان، واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع خلاف. فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام، لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليها، فإن خاف الافتتان بها كان المتقرر شرعاً من وجوب غض البصر معلوم التعليل، بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي والفواحش، وهذا مقطوع به على حد ما يقطع، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء، وبأن الزنى منهي عنه، مرجوم فاعله، حفظاً للأنساب، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه، كذلك الأمر بغض البصر، لم يقع تعبداً، أعني غير معقول المعنى، بل معروف المغزى، متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب، جالب الأحوال إلى النفس، فحينئذ شرع ذلك، وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في الفتن نعوذ بالله منها(11).
1 مقدمة الرسالة.
2 المدخل: (4/461462)
3 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان: (ص: 341).
4 المصدر السابق: (ص: 128).
5 لذخيرة. (13/ 267).
6 شرح زروق للرسالة : (2/376377) وانظر كذلك: شرح ابن ناجي على الرسالة: (2/376377).
7 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: (ص: 129).
8 المدخل: (4/461462).
9 المصدر السابق: (ص: 126127 ).
10 انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص: 262).
11 المصدر السابق: (ص: 272273)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.