الرئيس الصيني يقوم بزيارة قصيرة الى المغرب    طنجة..12 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين في الإعتداء على فتاة الكورنيش    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية        مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    تعيينات جديدة في المناصب الأمنية بعدد من المدن المغربية منها سلا وسيدي يحيى الغرب    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء الجنسي على الصغار-مقاربة شرعية
نشر في التجديد يوم 03 - 01 - 2004

إن من أخطر المصائب والآفات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة هي: هتك الأعراض والحرمات، والانطلاق في حمأة الرذيلة والفساد، ولا شك أن أشدها فتكاً وأكثرها ضرراً: التحرش بالأطفال الصغار واغتصابهم والاعتداء عليهم جنسيا، هذه الجريمة النكراء المخالفة للطبائع السليمة المناقضة لسنة الحياة، وما أشد فاجعة الآباء والأولياء حين يرون أبناءهم وفلذة كبدهم وقد انغمسوا في حمأة الرذيلة والشذوذ!!
من المسؤول؟
لاشك أن المتعدي مرتكب الجريمة هو المسؤول المباشر، أولئك القوم الذين عكسوا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله فيالإنسان وهذا لا يعفي الجهات الأخرى فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
ما الحل وما العلاج؟
إن الحل الناجح والعلاج الناجع في استئصال هذه الظاهرة الخبيثة تفرد به الإسلام، هذا الدين الحنيف الذي اهتم بالصغير اهتماماً بالغاً، واعتنى به عناية فائقة لا تجد لها مثيلاً في الديانات السماوية، ولا في القوانين الوضعية البشرية، وتتلخص في شيئين اثنين:
المنع من أسبابها.
معاقبة مرتكبيها.
لقد احتاط الإسلام للفضيلة أن تهدر، وللعفة أن تبتذل، وحصن حماها أقوى تحصين، فحرم كشف العورات وحرم مسها، وحرم النظر إليها. وأمر بغض الأبصار. وذلك كله صوناً للمجتمع مما يتهدده من أخطار الأمراض الاجتماعية، وتنظيم الخلطة بين الناس على وجه يكفل الخير، ويبعد الشر، وإقامة مجتمع نظيف لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة، ولا تستثار فيه الغرائز، ودفعات اللحم والدم في كل حين.
ينبغي أن يربى الأطفال منذ نعومة أظفارهم على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، وهذا الموضوع عني به الفقهاء المصلحون المالكية أيما عناية فدعوا إلى تأديب الصغار وتعليمهم وتعريفهم بأحكام الله، وتربيتهم على الفضيلة وألفوا من أجلهم كتباً يقول الإمام ابن أبي زيدالقيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة: واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه، وأولى ما عني به الناصحون، ورغب في أجره الراغبون: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين، ليرسخ فيها، وتنبيههم على معالم الديانة، وحدود الشريعة ليراضوا عليها، وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم، وتعمل به جوارحهم... وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به، وقد جاء: أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرقوا بينهم في المضاجع، فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به جوارحهم(1) .
وللإمام ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل عبارات تروبية نفيسة، وردت في فصل: في تربية الأولاد ومشيهم على قانون الشريعة وترك ما عداها وحسن السياسة في ذلك كله.
نقل في مطلعه عن الإمام ابن العربي قوله: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل نقش، وقابل لكل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به والولي عليه، وقد قال تعالى ؟ قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ؟ ومهما كان الأب يصونه من نار الدنيا، فينبغي أن يصونه من نار الآخرة وهو أولى(2).
دور التربية على الحشمة في الحد من الظاهرة
إن تدريب الصغار وتنشئتهم على التحفظ والاستتار، وتربيتهم على الفضيلة وإبعادهم عن الرذيلة، وسد كل الطرق والذرائع المفضية إلى فساد أخلاقهم أصل عظيم في الدين وقاعدة من قواعده، ودعامة من دعاماته، اعتنى به الفقه الإسلامي عامة والمالكي خاصة أيما عناية فوضع لذلك سياجاً من الضوابط والأحكام حماية لهم من أن يتسرب إليهم الفساد، من أهمها:
1 وجوب حمايتهم من كل محرم:
يقول الإمام القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم، وليس منعهم منه إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالاً لأمر الله تعالى لنا بذلك، لئلا يألفوا مجالسة الحرم... ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ(3).
2 وجوب حمايتهم من التخنث والتشبه بالنساء:
قالوا: ينهى الغلمان عن الزينة بما يدعو إلى الفساد، من عمل الأصداغ والطرر فإنه ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة وزياً لأهل البلد، وعاماً فيهم أو في أكثرهم، أو عادة لقوم منهم(4).
3 وجوب صيانتهم من كل ما من شأنه أن يفسد أخلاقهم:
يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الذخيرة: فرع قال: كره مالك للصبيان لبس الذهب، قال: ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه، لأنهم من جنس يحرم عليه، ولم يصل التحريم لعدم التكليف، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس، لأنهم يندبون فيكره لهم ذلك، وهو ظاهر قوله، لعموم النهي، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم فكرهه لذلك ولم يحرمه(5).
4 وجوب التفريق بين الصبيان وبينهم وبين غيرهم في المضاجع:
يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في الرسالة: ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد قال شارحه العلامة زروق رحمه الله تعالى: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلاصق الرجلان في ثوب واحد ليس بينهما حائل، فإن الله يمقت على ذلك، وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد الحديث. وقد تقدم تفريق الولدان في المضاجع إذا بلغوا سبع سنين من قول ابن القاسم، وإذا بلغوا عشراً من قول ابن وهب وابن حبيب، وذلك لأن لمس العورة كالنظر إليها، ولما يدعو إليه الحال من الاستلذاذ بالمباشرة وخوف داعية الفاحشة(6).
5 وجوب حمايتهم ومنعهم من مخالطة الفساق والتشبه بهم:
نقل الإمام ابن القطان المالكي عن الإمام الآجري قوله: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق، ولا يصحبوا أحداً ممن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفساق وصحبتهم(7).
ويقول الإمام ابن الحاج في كتابه المدخل: وصيانته بأن يؤدب ويهذب ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء(8).
عورة الصغير
المقصود هنا غير المكلف أما المكلف فحكمه معروف. ولما كان الصغير غير مكلف فإن الخطاب يتوجه إليه فلا يكون مخاطباً، ومع ذلك فإن لعورته أحكاماً والمخاطب بذلك ولي أمره:
يقول الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى: مسألة: غير المكلفين من الذكور، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره، ولكن من الصبيان من يعقل، أو من مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الانكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدربوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به أوان التكليف، فقد حمّلوا على الصلاة لسبع، وضربوا عليها لعشر، وفرق بينهم في المضاجع، وصوموا في يوم عاشوراء وهو بحيث يلهيهم اللعب عن الطعام(9).
حكم النظر إلى عورة الصغير أو مسها
والمقصود هنا نظر الأجنبي والمسألة فيها تفصيل في المذهب، فإن كان الطفل الصغير ممن لا تميل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة للاطلاع عليه كابن سبع سنين فما دونه فإنه يجوز النظر بغير قصد لذة، لأنه لا يستحيى من بدوها، أما إذا كان الصغير ممن تميل بعض الطباع إلى استحسانه فهذا يحرم النظر إلى عورته(10). وللإمام ابن القطان كلام محرر في الموضوع نذكره للفائدة العامة قال رحمه الله: فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد، أي مدركاً لم يلتح، أو غلاماً، أي غير مدرك، هل يجوز النظر إليه أم لا؟
هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك:أنه يحرم في موطن بالإجماع، ويجوز في موطن بالإجماع، ويختلف فيه في موطن:
فالأول: هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، بحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الافتتان، هذا مما لا خلاف في تحريم النظر إليه، بل يحرم بالإجماع أن يقصد إلى ذلك.
والثاني: هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة، وهو مع ذلك آمن من الفتنة، فهذان شرطان: عدم قصد الالتذاذ، وعدم خوف الافتتان، فهذا لا خلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينئذ بنظره إليه بمثابة من ليس له أرب في النساء من الرجال، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن.
الثالث: هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر، وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ، فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف، بل خاف الافتتان، واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع خلاف. فمن الفقهاء من يقول: النظر إليهم في حق هذا حرام، لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه ما يحرم عليه من النظر إليها، فإن خاف الافتتان بها كان المتقرر شرعاً من وجوب غض البصر معلوم التعليل، بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي والفواحش، وهذا مقطوع به على حد ما يقطع، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء، وبأن الزنى منهي عنه، مرجوم فاعله، حفظاً للأنساب، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه، كذلك الأمر بغض البصر، لم يقع تعبداً، أعني غير معقول المعنى، بل معروف المغزى، متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب، جالب الأحوال إلى النفس، فحينئذ شرع ذلك، وحماه بتحريم النظر إلى ما يوقع في الفتن نعوذ بالله منها(11).
1 مقدمة الرسالة.
2 المدخل: (4/461462)
3 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام ابن القطان: (ص: 341).
4 المصدر السابق: (ص: 128).
5 لذخيرة. (13/ 267).
6 شرح زروق للرسالة : (2/376377) وانظر كذلك: شرح ابن ناجي على الرسالة: (2/376377).
7 النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: (ص: 129).
8 المدخل: (4/461462).
9 المصدر السابق: (ص: 126127 ).
10 انظر: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص: 262).
11 المصدر السابق: (ص: 272273)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.