من هو الصحفي المهني؟ المواد التي تعرف الصحفي المهني هي مختارة من الظهير الشريف رقم 9 95 1 الصادر في 22 من رمضان 1415 الموافق ل22 فبراير 1995 بتنفيذ القانون رقم 94 12 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. المادة 1: يراد بالصحفي المهني الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسية ومنتظمة ومؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية والدورية الصادرة بالمغرب أو في واحدة أو أكثر من وكالات الأنباء أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، ويطلق على هذه الهيئات اسم "منشآت الصحافة" فيما يلي من هذا القانون. المادة 2: يدخل في حكم الصحفيين المهنيين المساعدون المباشرون في التحرير مثل المحررين المترجمين والمختزلين المحررين والرسامين والمصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم، ما عدا وكلاء الإشهار وجميع من لا يقدمون بوجه من الوجوه إلا مساعدة عرضية في هذا المجال. المادة 3: تطبق أحكام هذا القانون على الصحفيين ومن في حكمهم العاملين في بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الذين يظلون خاضعين لنظامهم الأساسي الخاص. المادة 4: للصحفي الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، في إطار ممارسة مهنته وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل. المادة 21: تطبق أحكام التشريع الخاص بالشغل والتغطية الاجتماعية والصحية على الصحفيين المهنيين ما لم تكن متنافية مع الأنظمة الأساسية للعملين بالمؤسسات العمومية ومع أحكام هذا الفصل.