الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    أزيد من 60 ألف متفرج في المنتخب    بعد الفوز على جزر القمر .. الركراكي يؤكد صعوبة مباريات افتتاح "الكان"    رصيف الصحافة: النيابة العامة تنتظر نتائج تشريح جثة رضيعة في فاس        المديرية العامة للأمن الوطني ترفع جاهزيتها لإنجاح العرس الإفريقي    أمطار غزيرة تعم جماعات إقليم الحسيمة وتنعش آمال الفلاحين    ولي العهد يترأس حفل افتتاح كأس إفريقيا للأمم        تعليق الدراسة بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة بسبب الامطار والثلوج            تصعيد ديموقراطي ضد إدارة ترامب لمحاولتها التعتيم على "وثائق إبستين"    تصعيد خطير بعد دعوات لطرد الإماراتيين من الجزائر    فرض مبالغ إضافية دون مقابل يثير الجدل في مقاهي طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    في الذكرى الخامس للتطبيع.. تظاهرات بالمدن المغربية للمطالبة بإسقاطه ووقف الجرائم في فلسطين    رئيس فيفا: المغرب رافعة لكرة القدم    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح من اليوم الأحد إلى الأربعاء المقبل    الليلة تبدأ الحكاية    وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم إستراتيجيتها لدعم قطاع التجارة في القدس برسم سنة 2026    ماكرون يبحث في أبوظبي فرص التعاون    القوات المسلحة الملكية تنشئ ثلاث مستشفيات عسكرية ميدانية بأقاليم أزيلال والحوز وميدلت    دليلة الشعيبي نمودج الفاعلة السياحية الغيورة على وجهة سوس ماسة    أدب ومحاكمة ورحيل    "مجموعة نسائية": الأحكام في حق نزهة مجدي وسعيدة العلمي انتهاك يعكس تصاعد تجريم النضال    "محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة من خلال الصحافة المصرية" موضوع اطروحة دكتوراه بكلية عين الشق    أزمة المقاولات الصغيرة تدفع أصحابها لمغادرة الحسيمة ومهنيون يدقون ناقوس الخطر    مغربي مرتبط بالمافيا الإيطالية يُدوّخ الشرطة البلجيكية    ضيعة بكلميم تتحول إلى مخزن للشيرا    التعويض عن الكوارث جزء أصيل من إدارة الأزمة..    مسلحون مجهولون يفتحون النار على المارة في جنوب إفريقيا    السعدي: أعدنا الاعتبار للسياسة بالصدق مع المغاربة.. ولنا العمل وللخصوم البكائيات    "فيسبوك" تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية    حركة "التوحيد والإصلاح" ترفض إعلانًا انفصاليًا بالجزائر وتدعو إلى احترام سيادة الدول    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    اختتام حملتي "حومتي" و"لقلب لكبير" بجهة طنجة تطوان الحسيمة: مسيرة وطنية بروح التضامن والعطاء    نقابة التعليم بالحزام الجبلي ببني ملال تنتقد زيارة المدير الإقليمي لثانوية بأغبالة وتحمّله مسؤولية تدهور الأوضاع    أجواء ممطرة في توقعات اليوم الأحد بالمغرب    "تيميتار" يحوّل أكادير عاصمة إفريقية    "أفريقيا" تحذر من "رسائل احتيالية"    خطر التوقف عن التفكير وعصر سمو التفاهة    أكادير تحتفي بالعالم بصوت أمازيغي    الدرهم في ارتفاع أمام اليورو والدولار    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي في دورته الثانية يشرع في تلقي الأفلام    كأس إفريقيا .. مطارات المغرب تحطم أرقاما قياسية في أعداد الوافدين    الفنانة سمية الألفي تغادر دنيا الناس    البنك الدولي يوافق على منح المغرب أربعة ملايين دولار لتعزيز الصمود المناخي    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون كراء

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6208 قانون رقم 12.67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الذي جاء، حسب مذكرة تقديمه، للانسجام مع البرنامج الحكومي في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة المتمثل في تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحدة وتوفير السكن اللائق وتنويع العرض السكني وتكثيفه مع تسريع وثيرة مشاريع برنامج مدن بدون صفيح ووضع إطار جديد لتحقيق الاندماج الحضري والاجتماعي لهذه البرامج، كما يرمي هذا القانون إلى تحيين الإطار التشريعي لتأهيل القطاع وتحسين مردوديته، نظرا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الكراء باعتبار المحلات المعدة للكراء يمثل آلية للوقاية من السكن غير اللائق، ويستجيب للحركية المهنية ولحاجيات الأسر حديثة التكوين، كما يساهم في حل معضلة المساكن الآيلة للسقوط، كما يهدف المشرع من خلال هذا القانون، حسب مذكرة تقديمه دائما، إلى دعم مبدإ الاستقرار القانوني في العلاقات الكرائية وإعادة التوازن للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري مع توفير ضمانات كافية لاسترجاع ثقة المستثمرين المؤسساتيين والخواص في قطاع السكن المعد للكراء، بالإضافة إلى سن مقتضيات مبسطة وواضحة وخالية من كل تعقيد تضمن مصالح الطرفين مع توحيد وتجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالكراء ونسخ بعض المقتضيات المتجاوزة وتحيين البعض الآخر، انسجاما مع المستجدات التي عرفتها بلادنا على جميع المستويات.
وجاء هذا القانون بعدة مقتضيات جديدة استطاعت في مجملها الإجابة عن عدة إشكاليات تثار في الواقع العملي دون أن تجد لها نصا قانونيا واضحا، باستثناء ما يقوم به القضاء من اجتهاد قد يتضارب بين محكمة وأخرى، وتحدث كذلك عن أحكام بعض القضايا التي تم تنظيمها في القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية، بينما تم السكوت عنها في الكراء المتعلق بكراء المحلات السكنية لأسباب أملتها ظروف الزمان والمكان. وقبل التطرق لأهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون لا بد من الإشارة إلى ثلاث ملاحظات هامة: الملاحظة الأولى شكلية تتعلق بالجانب اللغوي، ذلك أنه من المعلوم أن اللغة هي حمالة المعاني، وأن أي ارتباك فيها قد يجعل حقوق الناس عرضة للضياع، بفعل تسرب التأويل إلى النص القانوني الذي يفترض فيه أنه يتسم بصرامة لغوية لا مجال فيها للخطإ والغموض ولا للبيان والبديع. وما يلاحظ في الآونة الأخيرة هو أن هناك نصوصا تتم المصادقة عليها وتنشر في الجريدة الرسمية وتضم أخطاء لغوية نحوية أو إملائية كان من الأجدر أن تتم مراجعة أهل الاختصاص فيها، وكمثال على هاته الأخطاء الإملائية ما جاء في المادة 41 من هذا القانون من قوله : "وتقع باطلة بقوة القانون كل تولية جزئية للكراء، وكل تخلي جزئي عنه" حيث تمت كتابة "تخلي" بالياء في آخرها علما بأنه من المعلوم أن الأسماء المنقوصة حينما تكون نكرة فإن هاته الياء تحذف ويعوض عنها بالتنوين، فالصحيح هو :"وكل تَخَلٍ جزئي...". ومن الأخطاء النحوية ما ورد في المادة 67 من نفس القانون حيث نجد العبارة التالية :"إذا ظهر المكتري أو ذوي حقوقه المنصوص عليهم في المادة أعلاه بعد تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة جاز لمن يعنيه الأمر أن يتقدم بطلب أمام رئيس المحكمة.."، فلفظة "ذوي" معطوفة ب"أو" على "المكتري" الذي يعرب فاعلا للفعل الذي قبله، ومعلوم أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في جميع إعرابه، والفاعل يكون دائما مرفوعا، وبالتالي فالصحيح هو أن يتم رفع "ذوي" بالواو فيصير "ذوو" باعتباره ملحقا بجمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وتكون العبارة السليمة لغويا ونحويا هي "إذا ظهر المكتري وذوو حقوقه....." وكلك الشأن بالنسبة لما ورد في المادة 56 التي يحدد فيها المشرع الحالات التي يمكن فيها للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء دون سلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ، إذ تم تعريف لفظة "المخالِفة للأخلاق الحميدة" التي هي بمثابة نعت لكلمة "أغراض" التي جاءت منكرة في عبارة : "استعمال المكتري المحل المكترى لأغراضٍ غير تلك المتفق عليها في العقد أو المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون." ومعلوم أن النعت يتبع منعوته في الإعراب والتعريف والتنكير، وما جاء في النص من تعريف "المخالفة" يعني أنه معطوف على "المتفق عليها" فيكون المعنى: استعمال المكتري المحل المكترى لأغراضٍ غير تلك المتفق عليها في العقد أو غير تلك المخالفة للأخلاق الحميدة أو النظام العام أو القانون، وهذا الأمر لا يستقيم مع المقصود من النص، ومثل هاته الأخطاء نجدها في مختلف القوانين الجديدة التي تعتمد الترجمة ولم تتم مراجعتها من طرف المتمكنين البارعين في اللغة. والملاحظة الثانية شكلية كذلك تتعلق بالإحالة الواردة في كل من المادتين 57 و 67 حيث إن المادتين معا أحالت على المادة 54 التي تتحدث عن إمكانية استمرار مفعول الكراء لفائدة الأم الحاضنة في حالة طلاق الزوجين، بينما الظاهر من خلال سياق المادتين أن هناك خطأ في المادة المحال عليها لأن الصحيح، على ما أعتقد، هو الإحالة على المادة 53 وليس المادة 54 لأن المادة 53 هي التي تتحدث عن ذوي الحقوق وعن الأشخاص المستفيدين من مفعول الكراء، ولعل هذا الخطأ يعود إلى حدوث تغيير في أرقام المواد عن طريق إقحام مواد أخرى دون الانتباه إلى هذا الأمر أثناء مناقشة المشروع.
أما الملاحظة الثالثة فهي أن هذا القانون ينظم، فقط العلاقات التعاقدية المتعلقة بالمحلات السكنية والمهنية دون العلاقات التعاقدية المتعلقة بالمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي ينظمها ظهير 24 مايو 1955 الذي لا زال ساري المفعول، ولم يتم نسخه على غرار بعض القوانين الأخرى التي تم نسخها بموجب المادة 75 من هذا القانون، حيث أوردت لائحة من القوانين التي تعتبر منسوخة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي من فاتح مارس 2014 كما هو منصوص عليه في المادة 74 من نفس القانون.
ملاحظات نعتبرها أساسية في هذا الباب، ارتأينا التمهيد بها قبل التطرق إلى أهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، والتي سنتطرق إليها في هاته الدراسة بشيء من التفصيل...يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.