وفي اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف برسم 2012، تمت الدعوة إلى تحرير اتفاقيات مع الناشرين الراغبين في طبع المصحف المحمدي. وفي أعقاب ذلك صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم 2.12.239 يحدد شروط وإجراءات الترخيص بالنسخ أو الطبع أو التسجيل أو النشر أو التوزيع. ويشترط المرسوم للحصول على الترخيص، صنفين من الشروط: شروط يستوفيها الراغب في الترخيص وشروط خاصة بكل عملية من عمليات النسخ والطبع والتسجيل والنشر والتوزيع. فيما يتعلق بالصنف الأول، ينص المرسوم على أن الراغب في الترخيص لابد:أن يكون مسلما؛ وأن يكون عرضه مشروعا، إن كان شخصا اعتباريا؛ وأن يكون له موطن أو محل إقامة أو مقر بالمغرب؛ وأن يؤدي مسبقا واجب الخدمة المطلوبة والمحدد من قبل مجلس الإدارة. وفيما يتعلق بالصنف الثاني الذي يخص الترخيص بنسخ المصحف الشريف، يشترط المرسوم أن يكون الأصل مطبوعا أو مسجلا أو منشورا أو موزعا بترخيص من مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف أو أي جهة أخرى رسمية مختصة تابعة لدولة إسلامية، أما فيما شيخض طبع المصحف، فيشترط المرسوم، أن يكون المصحف المراد طبعه مخطوطا؛أن يكون خاليا من الأخطاء؛أن تراعى في تخطيطه القواعد المعتمدة في علوم القران من قراءات ورسم وضبط ونقط ووقف ومواضع الأحزاب والأنصاف والأرباع والأثمان والسجدات. ويشترط للترخيص بطبعه برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مراعاة القواعد الخاصة بهذه. كما رخص المرسوم بطبع المصحف بطريقة «برايل». وفي جانب شروط تسجيل القرآن، لابد أن يكون المصحف من قارئ حسن الصوت؛ ضابطا لقواعد الترتيل ومتقنا لأحكامه؛ ملما بأماكن الوقف والابتداء؛ ملتزما بالوقف والرواية التي يقرأ بها. من جهة اخرى، يشترط المرسوم لنشر المصحف الشريف: أن يكون المصحف مطبوعا على ورق نظيف غير شفاف أو مسجلا على شريط مغناطيسي أو دعامة إلكترونية؛ أن يكون مرخصا بنسخة أو طبعه أو تسجيله من طرف مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف أو أي جهة رسمية مختصة تابعة لدولة إسلامية؛أن تكون الغاية من النشر أو التوزيع مشروعة؛ألا تتعارض طبيعة نشاط قنوات النشر والتوزيع مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ألا يمس طريق النشر والتوزيع وكيفياتهما بقدسية المصحف؛أن يكتب المصحف على ورق نظيف شفاف داخل إطار لا يقل عن 9 سنتيمترات طولا و6 سنتيمترات عرضا؛أن يكتب من طرف خطاطا متمرس مشهود له بالتفوق في كتابة المصحف؛ ألا يترك فراغا في كتابته؛أن تحدد علامات لأحزاب المصحف وأثمانه وأرباعه وأنصافه وعدد آياته؛أن تحدد علامات للسجدات؛أن تكتب أسماء السور، وعدد آياته بخط مختلف عن الخط الذي كتب به المصحف، وأن توضع في إطار؛أن يكون غلاف المصحف من الجلد أو الورق المقوى؛ وإلى ذلك حدد المرسوم الإجراءات العامة للترخيص في: - تقديم طلب لمؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف، مؤرخ وموقع من طرف طالب الترخيص ومشار فيه إلى الترخيص المطلوب؛ - الإدلاء بالوثائق المثبتة لهوية طالب الترخيص ولاستيفائه للشروط؛ - إرفاق الطلب ببطاقة تتضمن المواصفات الخاصة بالمصحف ولا سيما الرواية والمواصفات الفنية؛ - تتولى إدارة المؤسسة تحديد شكل هذه البطاقة والبيانات التي ينبغي أن تدرج فيها. وهناك شروطا أخرى خاصة للقيام بعملية نسخ أو توزيع أو طبع أو نشر المصحف الكريم. ونص المرسوم على أن مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف تبت في طلبات الترخيص بنسخ المصحف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه داخل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب، ويصدر الترخيص في شكل قرار موقع من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة، تحدد فيه جميع البيانات والمواصفات المتعلقة بالمصحف من لون وحجم وتغليف، وكذا الكمية المرخص بنسخها أو طبعها أو تسجيلها أو نشرها أو توزيعها. الطلبات المرفوضة والمتقادمة كما نص على أنه «يمنع الترخيص بنسخ المصحف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه إذا كانت به أخطاء». ويضيف بأنه يسقط الترخيص إذا انقضت ستة (6) أشهر على صدوره دون شروع المرخص له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.