لم يحدد القانون المنظم لقانون النساخ هوية هذه المهنة القديمة الحديثة، هي مهنة مقيدة بالوقت الإداري وتمارس داخل المؤسسات العمومية، بالرغم من أنها ليست بوظيفة عمومية، ولا هي بالمهنة الحرة المستقلة. من معوقات مهنة النساخة -حسب الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين- أن القانون المنظم لها حدد حق الاستقالة، حق الانتقال، لكنه يغيب الحقوق والضامنات القانونية لمزاولة المهنة بكل ثقة وتجرد وطمأنينة، مثلا غياب التنصيص على عقوبة الإهانة أثناء مزاولة المهنة، علما أن مزاولتها تتم داخل مؤسسة قضائية وهي المحكمة. قرينة البراءة مغيبة، حيث تتخذ الجهات المعنية إجراءات التوقيف قبل إثبات الإدانة بشكل قانوني، وفي هذا الإطار واجه النساخ 6 شكايات سنة 2010 و13 شكاية سنة 2011، ويتم توجيه نسخ الشكايات المقدمة إلى الوزارة إلى المسؤولين القضائيين لإجراء الأبحاث في موضوعها والقيام بالمتعين قانونا على ضوء النتيجة وموافاة الوزارة بالنتائج. في قضية اليوم، سنتوقف عند ملف النساخ، وتحت عنوان «مهنة النساخة بين الإبقاء والإلغاء»، تقدم العلمي الحراق بتقرير خلال ندوة من ندوات الحوار الوطني لأجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، فماهي النساخة، كيف ينظمها القانون، ماهي رؤية وزارة العدل والحريات للنهوض بهذه المهنة في ظل الصراع الذي تعرفه مع العدول. ماهية النساخة لم تنظم مهنة النساخة بشكل قانوني إلا مع ظهور القانون رقم 49.00 الصادر في 22 يونيو 2001 ، والمرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 19 يونيو 2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00. يبلغ عدد النساخ 739، (532 ناسخ، و207 ناسخة)، موزعون على صعيد دوائر المحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين في كل أنحاء المملكة -حسب تقرير لمديرية الشؤون المدنية-. أما اختصاصات الناسخ فتتجلى في: -تضمين الشهادات في سجلات التضمين داخل أجل 8 أيام، واستخراج النسخ من أصولها، فالشهادات العدلية وقبل أن تصبح عقودا رسمية تمر بمراحل متعددة، فبعد تلقيها وتوقيعها من قبل الأطراف والعدلين المتلقين لها بمذكرة الحفظ، وبعد تحريرها تدفع للقاضي المكلف بالتوثيق لمراقبتها والتأشير عليها بالإذن بتضمينها في السجلات المعدة لذلك، بعد أداء العدلين أجرة التضمين في السجلات المعدة لذلك داخل أجل أقصاه 8 أيام بخط يده وجوبا، وبعد الانتهاء من عملية التضمين في السجلات يقوم الناسخ بكتابة إسمه كاملا بطرة الشهادة المضمنة بالسجل المخصص لها حسب نوع العقد، ويردها للقاضي الذي يخاطب عليها ثم بعد ذلك ترجع للعدول المعنيين بها الذين يقومون بتسليمها لأصحابها. أما سجلات تضمين الشهادات العدلية فهي خمسة وهي: -سجل الأملاك العقارية لتضمين الوثائق المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. -سجل التركات والوصايا. -سجل خاص بتضمين نصوص عقود الزواج. -سجل رسوم الطلاق. -سجل باقي الوثائق. بالإضافة إلى مهمة التضمين، يقوم الناسخ أيضا بمهمة استخراج النسخ من السجلات المذكورة أو من النظائر المحفوظة بكتابة ضبط القاضي المذكور، وذلك بعد تقدم من يحق له أخذ ذلك بطلب إلى القاضي المكلف بالتوثيق وإذنه أو أمره باستخراجها، وبعد نقل الناسخ النسخة من أصلها وكتابة إسمه وتوقيعه بطرتها، تدفع للعدلين اللذين يقومان بالتأكيد من مطابقتها لأصلها والإشهاد عليها بمطابقتها وفق الصيغة المتداولة توثيقيا، ثم ترد للقاضي الذي يتأكد من توقيع العدلين بها وتوقيعها من طرفهما، قبل أن يخاطب عليها، ثم بعد الخطاب عليها من طرفه يسلمها الناسخ الذي قام بعملية النسخ إلى من طلبها بعد استخلاص أجرته منه. تشخيص وضعية المهنة عمل تقرير لمديرية الشؤون المدنية على تشخيص المهنة والمهنيين بداية من توتر العلاقة بين العدول والنساخ ونهاية بطرح حلول للنهوض بهذه المهنة، وحسب التقرير فأسباب توتر العلاقة بين النساخ والعدول تتمثل في تكرار إضرابات النساخ، قيام العدول بتحرير نظائر بأجرة نسخ العقود، قيام العدول بوضع دمغة على نسخ الشهادات، ثم الأسلوب التقليدي لعمل النساخ ورداءة بعض الخطوط اليدوية، بالإضافة إلى ظروف اشتغال النساخ، تعريفة أجرة النساخ، تم نشر النساخ وتوزيعهم على مختلف المحاكم الابتدائة ومراكز القضاة المقيمين. ولمعالجة هذه الوضعية، طرح التقرير تصورين إثنين، يتعلق أحدهما بالإبقاء على المهنة، ويتعلق الآخر بإلغائها. تصور الإبقاء: ويتلخص في الاستمرار في الحوار مع الرابطة الوطنية للنساخ، من أجل قبول بعض المقترحات والمطالب الوجيهة التي تقدمت بها الرابطة، مع إدخال بعض التعديلات على القانون المنظم للمهنة وعلى مقتضيات قانونية ذات الصلة، غير أن هذا التصور يبدو أنه أضحى غير مقبول من طرف كل الفاعلين، وعلى رأسهم الرابطة الوطنية للنساخ والهيئة الوطنية للعدول. تصور الإلغاء يقتضي هذا التصور إعادة النظر في وجود مهنة النساخة وإلغائها بصفة نهائية، مع تغيير أساليب عمل العدول من خلال تبني النظام المعلوماتي في تضمين الشهادات العدلية واستخراج النسخ منها، مع إيجاد حلول مناسبة لوضعية النساخ. وفي حالة الإبقاء على خطاب القاضي والحفظ بأقسام الأسرة بالمحاكم الابتدائية، وبعد تلقي الشهادة من طرف العدلين وتحريرهما لها في أصل ونظائر بحسب عدد الأطراف، وتوقع من طرفهما، وبعد مراقبتهما والخطاب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، تحفظ بواسطة نظام معلوماتي بشكل دقيق يحفظها من كل عبث أو تلف أو تزوير بصفة دائمة. وإذا أريد استخراج نسخة من الشهادة العدلية، فإن العدلين وبعد توصلهما بطلب ممن يحق لهم ذلك، يطلبان من الموظف المكلف بإدخال المعلومات في النظام المعلوماتي لإخراج نسخة منها بطريقة آلية وسريعة. وفي حالة إلغاء خطاب القاضي مع الحفظ بالمكاتب العدلية: في هذه الحالة -طرح التقرير- تصورا آخر، يتمثل في أن يصبح تلقي العدول للعقود في سجلات خاصة، أو في مذكرات الحفظ، أو في أوراق طبقا لما يجري به العمل عند زملائكم الموثقين، وبعد تحريرها حصرا بواسطة الحاسوب وتوقيعها من طرف العدلين تحفظ بمكتبهما العدلي- بواسطة النظام المعلوماتي- وفق الضوابط والضمانات المشار إليها، وفي هذه الحالة يتعين على العدول اعتماد أنظمة معلوماتية مضمونة الجودة والفعالية تحت طائلة المسؤولية، مع الحفاظ بالمكتب العدلي على سجلات التلقي أو مذكرات الحفظ أو الأوراق المتلقاة بها العقود، على أن تتم موافاة الوزارة أو المحكمة بإحصائيات مجمل الرسوم بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر، وهذا يعني أنه سيتم القطع نهائيا مع الحفظ بأقسام قضاء الأسرة، وسيصبح المكتب العدلي مكانا للحفظ، كالمرفق العمومي تحت مسؤولية العدلين أو العدل المعني بالأمر، وإذا توفي العدل أو انتقل خلفه في ذلك زميل آخر طبقا لقواعد وضوابط ينص عليها القانون. وإذا أريد استخراج نسخة من الشهادة العدلية فإن العدلين وبعد توصلهما بطلب ممن يحق لهم ذلك طبقا للقانون، يسحبان النسخة من أصلها بطريقة آلية وسريعة. العنصر البشري وبالنسبة لمستقبل النساخ الممارسين حاليا فقد طرح التقرير ثلاث تصورات من خلال التمييز بين النساخ والناسخات، وبين من سنه أقل من 45 سنة، ومن سنه أكبر من 45 سنة، وبين من له مؤهل علمي، وبين من ليس له ذلك. فالذين يقل سنهم عن 45 سنة يتم التفكير في إمكانية إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية إذا كانوا يتوفرون على مؤهل علمي، سواء كان شهادة دكتوراه، أو ماستر، أو إجازة، أو ديبلوم النجاح في السنة الثانية من السلك الثاني، أو الباكلوريا، كل في الإطار الذي تخوله له الشهادة العلمية التي يحملها. كما أنه يمكن التفكير أيضا في إمكانية إدماجهم في خطة العدالة إذا كانوا يتوفرون على الشهادة العلمية التي تخولهم ذلك، أو ينص القانون على شروط ولوج خاصة بهم. أما بالنسبة لمن ليس له أي مؤهل علمي يؤهله للانخراط في خطة العدالة أو سلك الوظيفة العمومية أو يكون عمره أكبر من 45 سنة، فيمكن التفكير في إيجاد نص خاص لتوظيفهم، غير أن تصور إدماج النساخ في سلك الوظيفة العمومية قد لا يقبل من طرف بعض النساخ المتقدمين في السن، أو الذين ليس لهم أي مؤهل علمي، أو الذين لهم دخل معتبر.