قضت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح عدد من الطلبة الراغبين في التسجيل بسلك الماستر بكلية الحقوق بطنجة ضد إدارة الكلية التي حرمته من التسجيل في سلك الماستر ،حيث قبلت المحكمة الطلب شكلا و في الموضوع قضت بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.حيث نصت القاعدة القانونية أن القرار المطعون فيه تم من خلاله استعمال السلطة لمخالفة القانون و بالتالي فقد وجب إلغائه... وتعود وقائع القضية حين أعلن عدد من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الاجتماعية بطنجة، عزمهم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد إدارة كلية الحقوق بطنجة ، بسبب ما وصفوه بالقرار «الجائر» في حق الطلبة الذين يشتغلون كموظفين في القطاعين العام والخاص والراغبين في متابعة دراستهم في سلك الماستر شعبة القانون الدولي و التنمية الجهوية لدورة 2011/2012 بعدما تفاجئوا بعد ملء المطبوع الخاص بالتسجيل و الإدلاء بكافة الوثائق المطلوبة لذلك برفض المصلحة التابعة لكلية الحقوق قبولها بعلة أن الطلبة لا يتوفرون على شهادة تثبت عدم العمل ضمن وثائق التسجيل و هو ما اعتبره دفاع الطلبة تعسفا و شططا و مخالفة للقانون خاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.96.796 القاضي بتحديد نظام الدراسة و الامتحانات لنيل الدكتوراه و دبلوم الدراسات العليا المعمقة و دبلوم الدراسات العليا المتخصصة .