نشأ الفقه الإسلامي مع نزول القرآن الكريم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت البشرية تتعرف على منهج جديد في الحياة مخالف لما درج عليه القوم من المشركين أو أهل الكتاب، في معاملاتهم المالية، أو الشخصية أو الأسرية، أو الفكرية أو السلمية أو الحربية أو من مجالات الحياة. ويمكن التمييز في نمو الفقه الإسلامي وتطوره بين مراحل عدة، أهمها: - مرحلة النبوة: تبدأ هذه المرحلة ببدء نزول الوحي، وتنتهي بوفاة الموحى إليه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحق أن هذه المرحلة ليس مرحلة فقه، الذي هو استنباط للإحكام من أصولها، وإنما هي مرحلة نزول التشريع ووضع للأسس وتقعيد للأصول التي سيبنى عليها الفقه بعد ذلك. والمتتبع لسيرورة هذا العلم يجده قد بدأ صغيرا ثم أخذ ينمو رويدا، ويكبر يوما بعد يوم، يبين للناس كيف يعبدون ربهم، وينظمون حياتهم، سواء في علاقتهم مع أنفسهم، أو مع أسرهم، أو مجتمعاتهم، أو أمتهم. كما أنه كان ينمو أيضا بفعل النوازل التي تحدث للناس وتقع لهم في العبادات والمعاملات، فينزل القرآن، أو يتكلم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إجابة على ذلك. - مرحلة الخلافة الراشدة: تبدأ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنتهي بوفاة علي رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين. وقد اتسمت هذه المرحلة باتساع رقعة البلاد الإسلامية، ودخول أقوام في هذا الدين الجديد، مما نتج عنه بروز نوازل لم يشهد الصحب الكرام لها مثالا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . مما اضطرهم إلى التصدي لها لإيجاد الإجابة الشرعية التي تناسبها. وقد كانت الخطة التشريعية التي اعتمدها الصحابة في هذا الطور ترتكز على الرجوع في البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم ثم السنة النبوية فإن وقفوا على النص فيها قصروا جهودهم على فهمه والوقوف على المراد منه ليصلوا إلى تنزيله على النازلة تنزيلا صحيحا، ولا تتجاوز سلطتهم التشريعية هذا الحد. فإن لم يجدوا نصا في القرآن والسنة اجتهدوا في استنباط حكمه وذلك من خلال قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص أو اعتماد أصل جلب المصلحة ودفع المفسدة وبهذا صار اجتهادهم بما لا نص فيه فسيحا وقد كانوا في أول هذا الطور يتولون سلطتهم التشريعية فيما لا نص فيه في جمعية تشريعية مكونة من كبار الصحابة وكان ما يصدر عنها يعتبر إجماعا. وقد ذكر ابن القيم تجليات هذا المنهج إجمالا فقال: "كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إذَا وَرَدَ عَلَيْهِ حُكْمٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَظَرَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ سَأَلَ النَّاسَ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا قَامَ إلَيْهِ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ: قَضَى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُنَّةً سَنّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ رُؤَسَاءَ النَّاسِ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ، وَكَانَ عُمَرُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَإِذَا أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَأَلَ: هَلْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ؟ فَإِنْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ، وَإِلَّا جَمَعَ عُلَمَاءَ النَّاسِ وَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ" (اعلام الموقعين1/90) وبهذا المنهج كان الاختلاف بالآراء نادرا لأن كل واحد من رؤوس التشريع المجتمعين يبدي للآخرين ما عنده من وجوه النظر وما يستند إليه من أدلة أما بعد فتح المسلمين كثيرا من البلاد وتفرق الصحابة في الأمصار صار أمر الاجتماع من أجل حل القضايا النازلة متعذرا فأخذ رجال التشريع في كل مصر يجتهد وفق الظروف والمعطيات المحيطة به في ذلك المكان ؛فكان من نتائج ذلك الاختلاف في كثير من الوقائع والنوازل. مراجع: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاي، للحجوي، واعلام الموقعين.