مع مخطط تحويل نظام الموظفين العاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي العام من موظفين عموميين إلى نظام مستخدمي الجامعات يكتسي موضوع الإطار النقابي الصحيح أهمية بالغة لما يمثله من أداة لا مثيل لها ولا غنى عنها في التصدي لما قد يلحقهم من أضرار جراء تطبيق هذا المخطط.و دون الحاجة للعودة إلى أسباب فشل الدولة في إدارة التعليم العام بشكل عام والتعليم العالي العام بشكل خاص الأمر الذي دفعها إلى إحداث هذه التغيرات، يمكن تلخيص إجراءات مخطط تطبيق نظام مستخدمي الجامعات في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وتقتضي أن تمنح الدولة الشخصية المعنوية للتعليم العالي العام بوصفه مرفقا عاما لتتم إدارته فيما بعد عن طريق المؤسسة العمومية التي ستحمل اسم "الجامعة" كما توضح ذلك المادة 4 من قانون 00. 01: "تحدث الجامعات بقانون..... وتعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية...." و أن تعطي، إضافة إلى ذلك، هذه المؤسسة العمومية صبغة اقتصادية (إلى حد ما) كما تنص على ذلك المادة 7 من قانون 00 .01 : " يحق للجامعات في إطار المهام المسندة إليها.... إحداث شركات تابعة بشرط أن يكون الغرض منها إنتاج سلع أو خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية...". و بهذه الصيغة ستتخلص الدولة من الإدارة المباشرة لهذا المرفق العام عبر تجزيئه على شكل مؤسسات عمومية تسمى الجامعات مع إبقائها خاضعة لسلطة وصاية الدولة، بحجة ضمان تقيد هذه المؤسسات بالأهداف التي أنشئت من أجلها و اشتغالها ضمن الاختصاصات المخولة لها وهو ما ينص عليه الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 00. 01: " وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة في هذه الجامعات بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق بالمهام المسندة إليها". مع الإشارة إلى أن لوصاية الدولة هذه وجها آخر سوف نكشف عنه أسفله. و على العموم فقد تمت هذه المرحلة الأولى بنجاح عبر اصدار قانون 00. 01 في شهر مايو من سنة 2000 . المرحلة الثانية وتقتضي نقل جميع العاملين بالجامعات بمفهومها "القديم " إلى المؤسسات العمومية الجديدة ذات الصبغة الاقتصادية المسماة "جامعات" وهو ما تضمنته المادة 90 من قانون 00. 01: "ينقل موظفو الدولة المزاولون عملهم في الجامعات والمؤسسات الجامعية بتاريخ العمل بهذا القانون إلى الجامعات التي يعملون بها" ويعني هذا انتقال الموظفين من الجامعات بالمفهوم القديم التي كانوا يعملون بها إلى الجامعات بمفهومها الجديد أي باعتبارها مؤسسات عمومية. و تمت هذه المرحلة كذلك في هدوء و صمت وبنجاح تام. المرحلة الثالتة وترتبط معالمها بالوجه الآخر من وصاية الدولة على هذه المؤسسات العمومية المسماة "جامعات" كما يحددها الجزء الأخير من الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون 00. 01 الذي ينص على أن وصاية الدولة تهدف كذلك إلى السهر فيما يخص الجامعة على "تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية".فأية نصوص تشريعية وتنظيمية تحيل إليها هذه الفقرة؟ إن الأمر يتعلق هنا بظهير رقم 1.62.113 الصادر بتاريخ 19 يوليوز 1962 الذي تنص مادته الأولى على ما يلي: "إن شركات الاستغلال التابعة للدولة .....والمؤسسات العمومية ....التي تقدم رأسمالها الدولة... يتعين عليها وضع نظام أساسي للموظفين الذين تستخدمهم بصفة مستمرة ". أما النص التنظيمي فهو المرسوم رقم 2.63.164 الصادر بتاريخ 14 نونبر 1963 والذي يحدد القواعد العامة فيما يخص التعيين و الرواتب و الترقية و التأديب الصالحة لمجموع المنظمات المنصوص عليها في الظهير الذكور أعلاه، والذي يعتبر الإطار النموذجي لنظام مستخدمي المؤسسات العمومية و يمكن تكييفه حسب طبيعة و خصوصيات واختصاصات المرفق العام الذي تديره كل مؤسسة عمومية تدخل في هذا الإطار.و ترتيبا على ما سبق ذكره، يستفاد أنه تم تهيئ الوضع القانوني للموظفين العموميين بالمؤسسات الجامعية بشكل يصبح من الممكن معه إطلاق العنان للآلة التنفيذية لتشتغل على عملية نقلهم من نظامهم الأساسي إلى نظام مستخدمي المؤسسات العمومية مستعملة ترسانة قانونية جاهزة منذ نونبر1963 .وأمام وضع كهذا يبدو من المؤكد أنه سيتم المساس بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين الواردة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية عند إصدار مرسوم مستخدمي الجامعات.و بالرجوع إلى الدستور نجد أن الفصل السادس والأربعين منه ينص على ما يلي :"يختص القانون.... بالتشريع في الميادين الآتية: الحقوق الفردية والجماعية .... ؛ النظام الأساسي للقضاة؛ النظام الأساسي للوظيفة العمومية..." ويستفاد من هذه المقتضيات أن الضمانات الأساسية للموظفين في النظام الأساسي للوظيفة العمومية تدخل في إطار التشريع. إذ لايمكن تغييرها إلا بقانون . وبما أن النظام الأساسي للمستخدمين سيصدر عن طريق مرسوم كما تنص على ذلك المادة 17 من قانون 01.00 فمعنى ذلك أن هذا المرسوم سيغير و بشكل غير مباشر الضمانات الواردة في ظهير 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. و حيث إن الظهير هو بمثابة قانون فسيتولد عن ذلك خرق لقاعدة التدرج القانوني و هو ما يمثل إشكالا حقيقيا للحكومة من الصعب عليها الخروج منه ببساطة خاصة إذا ما تم الطعن في مثل هذا القرار أمام المحاكم الإدارية من طرف نقابة مهنية للموظفين مؤسسة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 كما يسمح لها بذلك الفصل الثاني من مرسوم 5 فبراير 1958 الذي نص على أنه بإمكانها أن ترافع لدى أية محكمة و يمكن لها على الخصوص أن تطعن في القرارات النظامية المتعلقة بالنظام الأساسي للموظفين.و هنا تظهر مدى أهمية الحق النقابي المخول للموظفين العموميين من خلال مختلف اختصاصات نقاباتهم المهنية المحدثة طبقا لظهير 16 يوليوز 1957 ومقتضياته التنظيمية. لذا، فإن تصفية النقابة المهنية لأية طائفة من الموظفين العموميين بالتعليم العالي بعد صدور قانون 01.00 شهر مايو 2000 تعني تجريدهم من سلاحهم الوحيد في المقاومة ليستسلموا بسهولة لمصير الإجهاز على مكتسباتهم. إذ يمكن القول بأن تصفية النقابة المهنية لطائفة من الموظفين العموميين يساعد المتواطئين في مثل هذه القضية ( كل من الموقع الذي يشغله و الدور الذي يلعبه) في إنجاح آخر مرحلة من مخطط تصفية صفة الموظف العمومي لهذه الطائفة و النيل من حقوقها.بني ملال، في 22 أبريل 2008.زهير موين